مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، وكذا شروط الالتحاق بالرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في حالة القيام بالخدمة لدى المعاهد الوطنية للتكوين العالي ومعاهد التكوين شبه الطبي، وكذا لدى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلّفة بالصّحة.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات النشاطات المماثلة لتلك التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسيالخاصمنالحقوقويخضعونللواجباتالمنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضعون، علاوة على ذلك، للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يمارسون فيها وظائفهم.
المادة 4
فتح المادةيؤدي أساتذة التعليم في الصحة العمومية مهمة الخدمة العمومية في مجال التعليم والتكوين.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :
– تقديم تعليم ذي جودة ومحيّن في إطار احترام أخلاقيّات المهنة،
– المشاركة في إعداد المعرفة ونقل المعارف، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– المساهمة في إعداد سياسة قطاع الصحة في مجال التكوين الأولي والمتواصل وتنفيذها،
– المساهمة في تطوير البحث في مجال نشاطهم،
– ضمان التفتيش والرقابة البيداغوجية لأساتذة التعليم في الصحة العمومية،
– تقييم وتقدير المحتويات البيداغوجية للتعاليم،
– ضمان مهام التكوين في إطار الاتفاقيات بين مؤسسات التكوين التابعين لها والهيئات العمومية الأخرى وفقًا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيلزم أساتذة التعليم في الصحة العمومية بحجم ساعي أسبوعي للتدريس النظري والتطبيقي والذي يبلغ ثلاثين ( 30 ) ساعة على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين العالي ومعاهد التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج وكل مكان تربص آخر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 6
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم في الصحة العمومية من ترخيص للغياب دون فقدان الراتب، للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي ذات صلة بنشاطاتهم المهنية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيتمتع أساتذة التعليم في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يزاولون دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي مرخص بها من هيئتهم المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا من شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.
المادة 9
فتح المادةيستفيد أساتذة التعليم في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيستفيد، بعد الوفاة، أساتذة التعليم في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيمنع على المفتشين البيداغوجيين شبه الطبيين في الصحة العمومية والمفتشات البيداغوجيات للقابلات في الصحة العمومية والمفتشين البيداغوجيين لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية القيام بتفتيش بيداغوجي للمؤسسات العمومية والخاصة في التكوين شبه الطّبي التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة القرابة. كما يمنع عليهم، خلال مدة السنتين
(2) التي تلي التوقف عن الوظيفة أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لتفتيشهم، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — التوظيف والترقية والترقية في الدرجة
المادة 12
فتح المادةيوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة.
المادة 13
فتح المادةتحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على أساتذة التعليم في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07–304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيّات القانونيّة الأساسيّة
المادة 14
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية المحددة أدناه، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة، كما يأتي :
– الانتداب : 5%، –الإحالة على الاستيداع : 5%،
– خارج الإطار : .%5 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الخامس — التكوين
المادة 15
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة أن :
– تضمن تكوين أساتذة التعليم في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تضمن تحيين معارفهم بهدف تحصيل كفاءات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 17
فتح المادةعلاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يقيّم أساتذة التعليم في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة، لا سيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– أعمال الأبحاث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدّد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل السابع — النظام التأديبي
المادة 18
فتح المادةيخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
غير أنه، لا تدخل فترات العطل المدرسيّة في احتساب آجال النّظام التّأديبي المنصوص عليه في الأمر المذكور في الفقرة أعلاه.
الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 19
فتح المادةيدمج أساتذة التعليم شبه الطبي الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 20
فتح المادةيدمج الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 21
فتح المادةيرتب الموظفون المذكورون في المادتين 19 و 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 22
فتح المادةيجمع انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
المادة 23
فتح المادةينظم أساتذة التعليم في الصحة العمومية في ثلاثة (3) أسلاك :
– سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية،
– سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية،
– سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية
المادة 24
فتح المادةيضم سلك أساتذة التّعليم شبه الطبي في الصّحة العموميّة رتبتين (2) :
– رتبة أستاذ التّعليم شبه الطّبي في الصحة العمومية،
– رتبة مفتّش بيداغوجي شبه طبي في الصّحة العموميّة. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 25
فتح المادةيُكلّف الموظفون المنتمون إلى رتبة أستاذ التّعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطلبة وللمتربصين في التكوين الأولي والمتواصل،
– تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطلبة والتلاميذ والمتربصين،
– تأطير الطلبة والتلاميذ والمتربصين في التربّص التّطبيقي،
– مرافقة الطلبة والمتربصين في تنفيذ مشاريع العلاجات،
– تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطلبة والمتربصين،
– تصميم المشاريع التربوية وتقييمها،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم،
– المشاركة في تأطير وتكوين أساتذة التكوين،
– المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة،
– المشاركة في لجان المداولات،
– المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها.
المادة 26
فتح المادةعلاوة على المهام المذكورة في المادة 25 أعلاه، يكلف المفتشون البيداغوجيون شبه الطّبيين في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– تفتيش نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وتقييمه،
– ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة التعليم شبه الطبي،
– تقييم وتقدير المحتويات البيداغوجية للتعاليم،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– تنظيم وتنشيط ندوات ومؤتمرات ودورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم شبه الطّبي والمستخدمين شبه الطبيين،
– ضمان مهام الدراسات والخبرة في المجال البيداغوجي،
– المساهمة في التنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين،
– ضمان اليقظة البيداغوجية في المجال البيداغوجي والتعليم والتكوين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين شبه الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيرقى بصفة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون الناجحون في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 29
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية، أساتذة التعليم شبه الطبي.
المادة 30
فتح المادةيدمج في رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية، المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية
المادة 31
فتح المادةيضم سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية،
– رتبة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 32
فتح المادةتكلف أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطالبات والتلميذات والمتربصات في التكوين الأولي والمتواصل، 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطالبات والتلميذات والمتربصات،
– تأطير الطالبات والتلميذات والمتربصات في التربّص التّطبيقي،
– مرافقة الطالبات والمتربصات في تنفيذ مشاريع العلاجات،
– تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطالبات والمتربصات،
– تصميم وتقييم المشاريع البيداغوجية،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهن،
– المشاركة في تأطير وتكوين أستاذات التكوين،
– المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة،
– المشاركة في لجان المداولات،
– المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها.
المادة 33
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، تكلف المفتشات البيداغوجيات للقابلات في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– تفتيش وتقييم نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة،
– ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأستاذات التعليم للقابلات،
– تقييم وتقدير المحتوى البيداغوجي للتعاليم،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– تنظيم وتنشيط الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين لفائدة أستاذات تعليم القابلات والقابلات المستخدمات،
– ضمان مهام الدراسة والخبرة في مجال البيداغوجيا،
– ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين،
– ضمان يقظة بيداغوجية فيما يخص البيداغوجيا والتعليم والتكوين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
فتح المادةيوظف بصفة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين القابلات في الصحة العمومية، على الأقل، اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تخضع المترشحات المقبولات لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 35
فتح المادةيرقى بصفة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تلزم أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية، الناجحات في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهن، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدّد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية
المادة 36
فتح المادةيضم سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– رتبة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– ضمان التعليم النظري والتطبيقي للطلبة والمتربصين في التكوين الأولي والمتواصل،
– تصميم وإنجاز دعائم تعليميّة ضروريّة لتكوين الطلبة والمتربصين،
– تأطير الطلبة والمتربصين في التربّص التّطبيقي،
– مرافقة الطلبة والمتربصين في تنفيذ مشاريع العلاجات،
– تأطير أطروحات نهاية الدّراسة للطلبة والمتربصين،
– تصميم المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
– المشاركة في البحث في مجال اختصاصهم، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– المشاركة في تأطير وتكوين أساتذة التكوين،
– المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنيّة المرتبطة بمجال اختصاصهم،
– المشاركة في لجان المداولات،
– المشاركة في إعداد برامج التّكوين وإثرائها.
المادة 38
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، يكلف المفتشون البيداغوجيون لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– تفتيش وتقييم نشاط مؤسسات التكوين العمومية والخاصة،
– ضمان التفتيش والمراقبة البيداغوجية لأساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– تقييم وتقدير المحتوى البيداغوجي للتعاليم،
– المساهمة في إعداد برامج التكوين وتقييمها وإثرائها،
– تنظيم وتنشيط الندوات والمؤتمرات ودورات التكوين لفائدة أساتذة تعليم مستخدمي التخدير ومستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– ضمان مهام الدراسة والخبرة في مجال البيداغوجيا،
– ضمان المهام المتعلقة بالتنظيم والسير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين،
– ضمان يقظة بيداغوجية في مجال البيداغوجيا والتعليم والتكوين.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 39
فتح المادةيوظف بصفة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون، لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 40
فتح المادةيرقى بصفة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون الناجحون في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 41
فتح المادةيدمج في رتبة أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الأساتذة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 42
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان أساتذة التعليم في الصحة العمومية، بمنصب واحد :
– منسق التعليم المتخصص.
المادة 43
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 44
فتح المادةيكون شاغلو المنصب العالي المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين العالي والمعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف منسقو التعليم المتخصص، لا سيما بما يأتي :
– تنشيط أعمال فريق التعليم المتخصص،
– تنفيذ المشروع البيداغوجي للتخصص،
– المساهمة في تنظيم التعاليم النظرية والتطبيقية،
– السهر على التطور الصحيح للتعليم،
– المساهمة في التعبير على أهداف تربص التكوين التطبيقي وتقييم مكتسباتهم،
– اقتراح لمسؤول الفرع كل المناهج التي من شأنها تحسين تطور التعليم والبحث والتأطير التطبيقي.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 46
فتح المادةيعيّن منسقو التعليم المتخصص من بين الموظفين المنتمين لرتب :
– مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية،
– مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية،
– مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية،
– أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذة تعليم القابلات في الصحة العمومية تثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك الرتب 29 ديسمبر سنة 2024 م
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 47
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمرسوم الرّئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، والمذكورين أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى أساتذة التعليم شبه أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية 15 866 الطبي في الصحة العمومية مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية 16 913 أستاذات التعليم أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية 15 866 للقابلات في الصحة العمومية مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية 16 913 أساتذة تعليم مستخدمي أستاذ تعليم مستخدمي التخدير في الصحة 15 866 العمومية التخدير في الصحة العمومية مفتش بيداغوجي لمستخدمي العمومية التخدير في الصحة 16 913
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 48
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي التابع لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي منسق التعليم المتخصص الباب الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 الخامس أحكام ختامية
المادة 49
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-421
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.