مرسوم رئاسي رقم 22-138 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، كما يأتي :
ال الرقم الاستدلالي للدرجات ا لم ا ر ج لص ق ا م م ن لأ ا لا و ف د ن س ع ى ة ى ت الأولى الثالثة الرابعة الخامسة د لا الثانية لي 1 250 13 25 38 50 63 2 269 14 27 41 54 68 3 290 15 29 44 58 73 د 4 313 16 31 47 63 79 5 338 17 34 51 68 85 6 365 19 37 55 73 92 ج 7 398 20 40 60 80 100 8 429 22 43 65 86 108 ب 9 468 24 47 71 94 118 10 503 26 50 76 101 126 11 548 28 55 83 110 138 12 587 30 59 89 117 147 13 628 32 63 95 126 158 أ 14 671 34 67 101 134 168 15 716 36 72 108 143 180 16 763 39 76 115 153 191 17 812 41 81 122 162 204 السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية عشرة عشرة 75 88 100 113 125 138 150 81 95 108 122 135 148 161 87 102 116 131 145 160 174 94 110 125 141 157 173 188 101 119 135 153 169 186 203 110 128 146 165 183 201 219 119 140 159 180 199 219 239 129 151 172 194 215 236 255 140 164 187 211 234 258 281 151 177 201 227 252 277 302 164 192 219 247 274 302 329 176 206 235 265 294 323 352 188 220 251 283 314 346 377 201 235 268 302 336 370 403 215 251 286 323 358 394 430 229 268 305 344 382 420 458 244 285 325 366 406 447 487 ا لم ال ال ر ج ص قم م وع ن ف الأ ا د نى لا س الرقم الاستدلالي للدرجات ة تد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية لا لي قسم فرعي 1 980 50 98 148 196 246 قسم فرعي 2 040 1 53 104 157 208 261 خ ار ج قسم فرعي 3 105 1 56 111 166 221 277 أ ج الص نف قسم فرعي 4 175 1 59 118 177 235 294 قسم فرعي 5 250 1 63 125 188 250 313 قسم فرعي 6 330 1 67 133 200 266 333 قسم فرعي 7 530 1 77 153 230 306 383 عشرة عشرة 294 344 392 442 490 540 588 312 365 416 469 520 573 624 332 387 442 498 553 608 663 353 412 470 529 588 647 705 375 438 500 563 625 688 750 399 466 532 599 665 732 798 459 536 612 689 765 842 918
المادة 2
فتح المادةيحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 3
فتح المادةيعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2022
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون ––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.