مرسوم رئاسي رقم 14-266 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رم ض ان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر س نة 2007 الذي يحدد الش ب كة الاست دلال ية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم شبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مستويات التأهيل بدون تغيير بدون تغيير * البكالوريا + 36 شهرا من التكوين. * شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية )DEUA( (بكالوريا + 3 سنوات)، 11 * البكالوريا + 3 سنوات من التكوين العالي.
أ * ليسانس، * ليسانس نظام لمد (DML)، 12 * شهادة الدراسات العليا * شهادة المدرسة الوطنية (SED)، للإدارة نظام قديم.
(الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةلا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي أثر رجعي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.