مرسوم رئاسي رقم 10-315 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 10-315 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الم وافق 29 سبت مبر س نة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 10-315

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-97

    « يلغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 11-97

    مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الم ؤرّخ في 7 مح رّم ع ام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويت مّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 الم ؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تم بر سنة 2007 ال ذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.