مرسوم رئاسي رقم 10-315 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الم ؤرخ في 17 رمض ان عام 1428 الم وافق 29 سبت مبر س نة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةيع دل ويتمم الجدول الوارد في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
شبكة مستويات التأهيل مستويات التأهيل (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) * شهادة التحكم المهني * السنة الثانية من التعليم الثانوي * شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى (بدون تغيير) * الباكالوريا * شهادة تقني * شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية (بدون تغيير) (بدون تغيير) 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م المجموعات الأصناف 11 12 13 14 15 16 17 أ قسم فرعي 1 خارج قسم فرعي 2 الصنف قسم فرعي 3 قسم فرعي 4 قسم فرعي 5 قسم فرعي 6 قسم فرعي 7
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : إذا كان الموظف قد مارس نشاطا مدفوع الأجر قبل توظيفه، فإنه يستفيد بعد ترسيمه في رتبته، من احتساب الخبرة المهنية المكتسبة بمعدل :
- %1,4 من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية.
مستويات التأهيل (بدون تغيير) (بدون تغيير) * الباكالوريا + 5 سنوات من التكوين العالي * ليسانس + ما بعد التدرج المتخصص * ماستر * ماجستير * شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) * ماستر أو ماجستير مع التسجيل في الدكتوراه (للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي) * دكتوراه * دكتوراه دولة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- 0,7 % من الرقم الاستدلالي الأدنى عن كل سنة نشاط في القطاعات الأخرى".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-97
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 10-315 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-97
مرسوم رئاسي رقم 11-97 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الم ؤرّخ في 7 مح رّم ع ام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويت مّم المرسوم الرئ اسي رقم 07-304 الم ؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تم بر سنة 2007 ال ذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.