قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 17-91 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين كما يأتي :
قائمة المناصب العليا عدد المناصب العليا فاحصو التسيير 40 المدققون 20
المادة 3
فتح المادةيعيّن فاحصو التسيير والمدققون بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك، من بين : .1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مراقب عام رئيس أو مراقب عام أو متصرف مستشار أو رتبة معادلة لها، في إدارة الجمارك،
2 . الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش عميد أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها ثلاث
(3) سنوات في إدارة الجمارك. .3 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش رئيسي أو متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها خمس (5) سنوات في إدارة الجمارك.
المادة 4
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا لفاحصي التسيير والمدققين، وفقا للجدول الآتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي فاحصو التسيير 10 415 المدققون 10 415
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.