مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المفتّشين في الصحة العمومية، وكذا المدوّنة المرتبطة بها وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة.
المادة 2
فتح المادةيكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص من الحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يلزم الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية بممارسة نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج ساعات العمل القانونية.
المادة 5
فتح المادةيؤدي الموظفون الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية أمام الجهات القضائية المختصة، اليمين الآتية : ”أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي يفرضها عليّ القانون وأحافظ على أسرار مهنتي“.
لا تجدد اليمين ما لم يكن انقطاع نهائي عن الوظيفة. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةيزوّد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بتفويض بالعمل يسلّمه الوزير المكلف بالصحة، لممارسة المهام الموكلة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يسحب التفويض بالعمل في حالة توقف الوظيفة مؤقتا، ويرد عند استئنافها.
يحدد نموذج التفويض بالعمل وكذا كيفيات إصداره وسحبه بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من كل الظروف والوسائل الضرورية لتأدية مهامهم، لا سيما في مجال الإطعام والتنقل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من ترخيص غياب دون فقدان الراتب للمشاركة في مؤتمرات وندوات ذات طابع وطني أو دولي متعلّقة بنشاطاتهم المهنية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به.
ويستفيدون في هذا الإطار من مساعدة السلطات المعنية، لا سيما عندما يقومون بالتفتيش طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 10
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة، أو من زيادة استدلالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيلزم الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بما يأتي :
– القيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلّفة بالصحة،
– القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة،
– تجنب أي تدخل في تسيير الهياكل والمؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيّرين،
– التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السرّ المهني في كل الأحوال،
– إعداد محضر بعد كلّ عملية تفتيش يذكر لا سيما جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيمكن الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية، أثناء ممارسة وظيفتهم، أخذ عيّنات بصفة إلزاميّة والشروع في حجز وثائق تسّهل عليهم تأدية مهامهم طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما.
ترفق العيّنات والوثائق بالمحضر المذكور في المادّة 11 أعلاه، ويمكن إرجاعها عند نهاية عملية التّفتيش.
المادة 13
فتح المادةفي إطار ممارسة وظيفتهم، يمكن الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية طلب خبرة مهنيي الصّحة بعد موافقة السّلطة التابعين لها طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةطبقا للمادة 195 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمنع على الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة قرابة. ويمنع عليهم، لمدّة السنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الهياكل والمؤسّسات والهيئات التي خضعت لمراقبتهم.
الفصل الثالث — التوظيف والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 15
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط المحدّدة في هذا المرسوم.
الفرع الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 16
فتح المادةتحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، كما يأتي : 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للأطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية،
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للأطباء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 17
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك، كما يأتي :
– الانتداب : 5%،
– الإحالة على الاستيداع : 5%،
– خارج الإطار : .%1
الفصل الخامس — التكوين
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على الهيئة المستخدمة ضمان ما يأتي :
– تكوين الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية المهنية،
– تحيين المعارف بهدف اكتساب تقنيات جديدة في مجال اختصاصاتهم.
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المشاركة، بانتظام، في مختلف دورات التكوين التي تنظمها المؤسسات والإدارات التي ينتمون إليها.
الفصل السادس — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 20
فتح المادةيدمج الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10–77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
المادة 21
فتح المادةيرتب الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك
المادة 22
فتح المادةتشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على ثلاثة (3) أسلاك وهي :
– سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية،
– سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية،
– سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية.
الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية
المادة 23
فتح المادةيضم سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيكلف الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– التفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل ومؤسسات وهيئات الصحة العمومية والخاصة، وإعداد عروض حال تبيّن جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها،
– مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح والحضور الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم بها،
– التأكد من احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية من العدوى الاستشفائية على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدوّنة الأعمال وتقييس التجهيزات الطبية،
– مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– القيام بالتحريات، لاسيما قصد غلق أو إعادة فتح هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة.
يمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير الأطباء المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان.
المادة 25
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– المشاركة في تقييم مشاريع المصلحة والمؤسسة وبرامج الصحة،
– المساهمة في الدراسات عن الصحة العمومية التي يبادر بها قطاع الصحة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
فتح المادةيوظف على أساس الشهادة بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية
المادة 28
فتح المادةيضم سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، يكلف الصيادلة المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– السهر على تطبيق واحترام الأنظمة المتعلقة بطرق تحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية،
– السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بظروف حيازة وتخزين المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية،
– مراقبة وتقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بإقامة وفتح وسير الصيدليات ومخابر التحاليل الطبية،
– القيام بالبحث ومعاينة المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة والبيولوجيا والقيام باقتطاع العيّنات، عند الاقتضاء،
– مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية.
ويمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير الصيادلة المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان.
المادة 30
فتح المادةزيادة على المهام المسندة للصيادلة المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الصيادلة المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لاسيما بما يأتي :
– إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– السهر بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المختصة في هذا المجال، على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
فتح المادةيوظف، على أساس الشهادة، بصفة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيرقى بصفة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية
المادة 33
فتح المادةيضم سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية رتبتين (2) :
– رتبة طبيب أسنان مفتش في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
فتح المادةيكلف أطباء الأسنان المفتشون في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– مراقبة تطبيق التنظيم المعمول به والمتعلّق بنشاط طب أمراض الفم،
– ضمان مهام التفتيش والتحري والتقييم حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان،
– مراقبة تطبيق برامج الصحة وتوجيهات السلطات الصحية.
ويمكنهم المشاركة في تكوين وتأطير أطباء الأسنان المفتشين وكذا في مداولة لجان الامتحان.
المادة 35
فتح المادةزيادة على المهام المسندة لأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، يكلف أطباء الأسنان المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة طبيب الأسنان وتسعيرة الأعمال المهنية في هذا المجال،
– إعداد واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
فتح المادةيوظف، على أساس الشهادة، بصفة طبيب أسنان مفتش في الصحة العمومية، أطباء الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة.
تحدد معايير انتقاء المترشحين وكذا محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 37
فتح المادةيرقى بصفة طبيب أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية، على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
المادة 38
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان كل سلك من أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، المنصب العالي لممارس طبي مفتّش رئيس مهمة في الصّحة العموميّة.
المادة 39
فتح المادةيكون شاغلو المناصب العليا لممارسين طبيين مفتشين رؤساء مهمة في الصحة العمومية في حالة نشاط على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالصحة.
المادة 40
فتح المادةيحدّد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلّف الممارسون الطبيون المفتّشون رؤساء مهمة في الصّحة العموميّة، كل في تخصّصه، لا سيما بما يأتي :
– ضمان تحضير وتنظيم مهام التفتيش،
– تنشيط والإشراف على نشاطات الممارسين الطبيين المفتّشين في الصّحة العموميّة وتنسيقها،
– إعداد تقارير وبرامج وحصائل التفتيش،
– اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين تسيير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصّة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 42
فتح المادةيعيّن الممارسون الطّبيّون المفتّشون رؤساء مهمة في الصّحة العموميّة، على الأقلّ، من بين :
– الأطباء المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، السلك الرتب الأطباء المفتشون في الصحة طبيب مفتش العمومية طبيب مفتش رئيس الصيادلة المفتشون في صيدلي مفتش الصحة العمومية صيدلي مفتش رئيس أطباء الأسنان المفتشون في طبيب أسنان مفتش الصحة العمومية طبيب أسنان مفتش رئيس 29 ديسمبر سنة 2024 م
– الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 43
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى قسم فرعي 2 1190 قسم فرعي 3 1255 17 962 قسم فرعي 1 1130 17 962 قسم فرعي 1 1130
الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية
المادة 44
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم للمنصب العالي 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لممارس طبي مفتش رئيس مهمة في الصحة العمومي ة، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي ممارس طبي مفتش رئيس مهمة في الصحة العمومية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 11 495 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 45
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي ممارس طبي مفتش منسق في الصحة العمومية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 46
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي قم 10–77 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العموميّة.
المادة 47
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 48
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-415
مرسوم تنفيذي رقم 24-415 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-187 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 الذي يؤسّس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.