مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : ''المادة 6 مكرر : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية من كل الشروط الضرورية لأداء مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم''. ''المادة 6 مكرر 1 : للفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية الحق في الغياب بدون فقدان الراتب وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يقومون بدورة لتحسين المستوى منظمة من طرف الهيئة المستخدمة التابعين لها،
– عندما يقومون بمهام التدريس والتكوين كمهنة ثانوية مرخصة من طرف الهيئة المستخدمة التابعين لها''. ''المادة 6 مكرر 2 : يستفيد الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم.
وبهذه الصفة، فهم محميون ممّا قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو العنف، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها طبقا للتشريع المعمول به". ''المادة 6 مكرر 3 : يستفيد بعد الوفاة، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية المتوفون أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها خلال الأوضاع الاستثنائية أو الأزمات الصحية، من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادة 14 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة لاسيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– المشاركة في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة". ''المادة 22 : يوظف ويرقى بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون دكتوراه في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 22 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، والفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية المرسمون، والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتوراه في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
"الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا التابعة لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية"
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 23 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– فيزيائي طبي رئيس وحدة،
– فيزيائي طبي لنشاطات الحماية من الإشعاع". ''المادة 24 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في الخدمة لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة". ''المادة 25 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 26 مكرر : يكلف الفيزيائي الطبي لنشاطات الحماية من الإشعاع، لا سيما بما يأتي :
– السهر على السير الحسن لأجهزة العلاج بالقيام بمراقبات تقنية دورية وتنظيمية ضرورية،
– السهر على ضمان الجودة للتجهيزات التي تصدر إشعاعات مؤيّنة،
– ضمان رصد وثائقي حول تقارير رقابة الجودة المحققة من المصالح المتدخلة،
– تقييم نجاعة ممارسات قياس الجرعات،
– السهر على تنفيذ ونشر تعليمات الحماية من الإشعاع وتحيينها واحترامها،
– المساهمة في إعداد التوصيات في مجال الحماية من الإشعاع بغرض التقليل من تعرض المرضى والأشخاص المحيطين بهم والجمهور من الإشعاعات المؤيّنة واحتمالات إصابة البيئة،
– السهر على احترام إجراءات تسيير النفايات المشعة،
– المشاركة في تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين في مجال الحماية من الإشعاع".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 27 : يعيّن الفيزيائيون الطبيون رؤساء الوحدات من بين :
– الفيزيائيين الطبيين الرؤساء للصحة العمومية المرسمين،
– الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 27 مكرر : يعيّن الفيزيائيون الطبيون لنشاطات الحماية من الإشعاع، من بين :
– الفيزيائيين الطبيين الرؤساء للصحة العمومية المرسمين،
– الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الفيزيائيين الطبيين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 28 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادة 28 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك الفيزيائيين السلك الرتب فيزيائي طبي الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية فيزيائي طبي رئيسي فيزيائي طبي رئيس ''المادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 778 14 821 16 913 " 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين التابعين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المنصبان العاليان فيزيائي طبي رئيس وحدة فيزيائي طبي لنشاطات الحماية من الإشعاع
المادة 11
فتح المادةيعدل عنوان الباب الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : ''الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية"
المادة 12
فتح المادةيتمم الباب الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 29 مكرر: يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي فيزيائي طبي رئيس وحدة، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 285 8 285 "
شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول".
المادة 13
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رئاسي رقم 07-304
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 10-178
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 10-178 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 10-178 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.