مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تدعى في صلب النص ''السلطة الوطنية''، وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها.
المادة 2
فتح المادةيكون المستخدمون الذين يخضعون لهذا القانون الأساسي في وضعية الخدمة لدى السلطة الوطنية.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية التي يمكن أن تكون لها علاقة بمهام السلطة الوطنية.
تحدد قائمة الأسلاك والرتب المعنية بالفقرة 2 أعلاه وكذا تعداد مستخدميها، بموجب مقرر مشترك بين رئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو المسؤول المعني.
المادة 3
فتح المادةيتشكل مستخدمو السلطة الوطنية من السلكين الخاصين الآتيين :
– سلك المراقبين،
– سلك المدققين.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيخوّل لمراقبي ومدققي السلطة الوطنية، مراقبة وتدقيق معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدر هذه المعطيات أو شكلها، للتأكد من احترامها للكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة، وعدم مساسها بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
ويمكنهم، بهذه الصفة، طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم، ويتعين عليهم المحافظة على سرّيتها.
المادة 6
فتح المادةيؤدي مستخدمو السلطة الوطنية المنصوص عليهم في هذا القانون الأساسي أمام مجلس قضاء الجزائر قبل تنصيبهم، اليمين في الصيغة الآتية : ''أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة، وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطّلع عليها''.
المادة 7
فتح المادةيستظهر مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية أثناء تأدية مهامهم تفويضاً بالوظيفة يصدره رئيس السلطة الوطنية.
يحدّد شكل التفويض بالوظيفة بموجب مقرر من رئيس السلطة الوطنية.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على الدولة حماية مستخدمي السلطة الوطنية من جميع أشكال التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، مهما تكن طبيعتها، التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارستهم مهامهم.
المادة 9
فتح المادةيمنع المستخدمون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي، من تبليغ أي مستند أو معلومة تتعلق بأعمال السلطة الوطنية، خارج الحالات المقررة قانوناً.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على مستخدمي السلطة الوطنية، في إطار تنفيذ المهام المخولة لهم، احترام تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال حماية ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن المستخدمين الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي أن يراقبوا مسؤولاً عن المعالجة سبق لهم أن شغلوا على مستواه وظيفة أو قاموا بمهمة، بأي صفة كانت، إلاّ بعد مرور ثلاث (3) سنوات من انقضاء الخدمة.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 12
فتح المادةيوظف ويرقّى المستخدمون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من رئيس السلطة الوطنية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وذلك بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 13
فتح المادةتطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. 9 أبريل سنة 2023 م
المادة 14
فتح المادةيخضع مستخدمو السلطة الوطنية، قبل تعيينهم، لتحقيق إداري، ويتوقف تعيينهم على نتائج هذا التحقيق.
المادة 15
فتح المادةيرسّم المتربصون بعد انتهاء فترة التربص، أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرّحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 16
فتح المادةتحدد مدد الترقية في الدرجة المطبقة على المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية، حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 17
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للمستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :
– الانتداب : 2 %،
– الإحالة على الاستيداع : 5 .%
– خارج الإطار : 2 .%
الفصل الخامس — التكوين
المادة 18
فتح المادةيستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا القانون الأساسي، من دورات تكوين وتحسين المستوى في مجال مهام السلطة الوطنية، من أجل تحسين مؤهلاتهم ورفع مردوديتهم.
المادة 19
فتح المادةيتعيّن على مستخدم السلطة الوطنية المشاركة بصورة مواظبة في كل دورة تكوينية رشح لها.
الفصل السادس — التقييم
المادة 20
فتح المادةيخضع مستخدم السلطة الوطنية طوال مساره المهني إلى تقييم مستمر ودوري من مسؤوله السلّمي، بهدف تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لكيفيات تقييم يحددها رئيس السلطة الوطنية بموجب مقرر. 18 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 أبريل سنة 2023 م
المادة 21
فتح المادةزيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يقيّم مستخدمو السلطة الوطنية على أساس المهام المنوطة بهم فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية
الفصل الأول — سلك المراقبين
المادة 22
فتح المادةيضم سلك المراقبين رتبتين (2) :
– رتبة مراقب،
– رتبة مراقب رئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
فتح المادةيكلف المراقبون بمهام المراقبة والتفتيش على مستوى الهيئات العمومية والخاصة التي تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي، بغرض :
– التحقق من مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– معاينة مختلف صور معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– التحقق من توافر الميثاق المتعلق بالسرّ المهني،
– مراقبة قائمة المعلومات التي تم جمعها لكل معالجة، بالنظر إلى غرض المعالجة المرخص به من طرف السلطة الوطنية،
– مراقبة سجل معالجة المعطيات مع مسؤول المعالجة،
– مراقبة التصريحات المسبقة والتراخيص وصلاحيتها،
– تسجيل النقائص والعقبات المحتملة التي تمت معاينتها.
المادة 24
فتح المادةيكلف المراقبون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة للمراقبين، خصوصا بما يأتي :
– الإشراف على عمل المراقبين ومتابعته،
– السهر على احترام أعمال المراقبة والتفتيش للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهام التفتيش والمراقبة،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
فتح المادةيوظف بصفة مراقب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
المادة 26
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي : .1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الحقوق أو شهادة معادلة لها، .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 27
فتح المادةيرقّى بصفة مراقب رئيسي، على أساس الشهادة، المراقبون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
الفصل الثاني — سلك المدققين
المادة 28
فتح المادةيضم سلك المدققين رتبتين (2) :
– رتبة مدقق،
– رتبة مدقق رئيسي.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
فتح المادةيكلف المدققون بالقيام بمهام التدقيق التقني، خصوصا، فيما يأتي :
– المعاينة التقنية للمعطيات محل المعالجة والتحقق من نوعيتها وملاءمتها وتناسبها مع الغايات التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها، والاستعانة، عند الاقتضاء، بالمسؤول التقني المخول له لدى المسؤول عن المعالجة، إدارة قواعد البيانات والولوج الكامل إليها،
– التحقق من وجود وملاءمة التدابير الرامية إلى ضمان سرّية وأمن المعالجة المتخذة من طرف المسؤول عن المعالجة، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن،
– التحقق من تطبيق التدابير المأمور بها من طرف السلطة الوطنية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولاسيما منها تلك المتعلقة بتحيين المعطيات أو تصحيحها أو حذفها أو غلقها.
المادة 30
فتح المادةيكلف المدققون الرئيسيون، زيادة على المهام المسندة للمدققين، خصوصا بما يأتي :
– الإشراف على عمل المدققين ومتابعته،
– السهر على احترام أعمال التدقيق التقني للإطار المرجعي والتدابير التقنية والتنظيمية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مهام التدقيق التقني،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال اختصاصهم.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
فتح المادةيوظف بصفة مدقق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لهما.
المادة 32
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة مدقق رئيسي : .1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها، .2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، .3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 33
فتح المادةيرقّى بصفة مدقق رئيسي، المدققون المرسّمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها. 9 أبريل سنة 2023 م
المادة 34
فتح المادةيمكن أن تعدل قائمة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 27 و 31 و 32 و 33 من هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب مقرر مشترك بين رئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 35
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية، كما يأتي : 1 – رئيس مهمة، 2 – رئيس قطاع.
المادة 36
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف رؤساء المهام في السلطة الوطنية، خصوصا بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة تنفيذ نشاطات المراقبين والمدققين الموضوعين تحت سلطتهم وكذا تأطيرهم وتقييمهم،
– السهر على تحسين أداء المراقبين والمدققين الموضوعين تحت سلطتهم،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال المراقبة والتدقيق،
– إعداد الحصيلة السنوية لبرامج المراقبة والتدقيق وكذا التلاخيص المتصلة بها.
المادة 38
فتح المادةيكلف رؤساء القطاعات في السلطة الوطنية، خصوصا بما يأتي :
– استغلال وتحليل وتلخيص التقارير والمحاضر التي يعدها المراقبون والمدققون التابعون لقطاعهم،
– دراسة الحلول والاقتراحات الواردة في تقارير المراقبين والمدققين،
– إعداد الحصيلة السنوية لبرامج المراقبة والتدقيق وكذا التلاخيص المتعلقة بها.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 39
فتح المادةيعيّن رئيس مهمة من بين :
– المراقبين الرئيسيين والمدققين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المراقبين والمدققين المرسمين الذين يثبتون ست (6) سنوات من
المادة 40
فتح المادةيعين رئيس قطاع من بين :
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– المراقبين الرئيسيين والمدققين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– المراقبين والمدققين المرسمين الذين يثبتون ست (6) سنوات من
الباب الرابع — الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 41
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب المراقبون مراقب مراقب رئيسي المدققون مدقق مدقق رئيسي الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 703 14 746 13 703 14 746 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 42
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالسلطة الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مهمة رئيس قطاع 10 380 10 380
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025 يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-288
مرسوم تنفيذي رقم 24–288 مؤرخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.