مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مبلغ التعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج التي يقوم بها المستخدمون المدنيون والعسكريون.
المادة 2
فتح المادةيستفيد المستخدمون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة إلى الخارج من تعويضات مكافئة للمصاريف المترتبة عن ذلك، وتشتمل على :
- تعويضات يومية،
- تعويضات يومية تكميلية.
كما يستفيدون من التكفل بما يأتي : 20 الجريدة الرسميّة للجمهورية
- مصاريف النقل، بمنحهم تذكرة سفر من الدرجة الاقتصادية، وفي هذا الإطار، يجب عليهم أن يستعملوا خط الرحلة المباشر والأقصر والأكثر اقتصاد
- مصاريف الحصول على التأشيرات التي تمنحها المصالح الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر
- العمولات التي تتقاضاها البنوك في عمليات الصرف الخاصة بمصاريف المهمات.
المادة 3
فتح المادةيرتب الموظفون المدنيون بموجب هذا المرسوم في ثلاث (3) مجموعات كما يأتي :
المجموعة 1 : شاغلو الوظائف العليا في الدولة ورؤساء المؤسسات العمومية المصنفة، على الأقل، في الصنف ب، القسم 1، المجموعة 2 : الموظفون المنتمون على الأقل، لرتبة متصرف أو رتبة معادلة المجموعة 3 : الموظفون وأعوان الدولة غير المذكورين في المجموعتين 1 و 2 أعلاه.
ويرتب الموظفون العسكريون والموظفون المدنيون الشبيهون في المجموعات الثلاث المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات اليومية لكل مجموعة حسب الجدول الآتي :
المجموعات المبالغ المجموعة الأولى 32.000 دج المجموعة الثانية 24.000 دج المجموعة الثالثة 20.000 دج
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ التعويضات اليومية التكميلية لكل مجموعة حسب الجدول الآتي :
المجموعات المبالغ المجموعة الأولى 3.000 دج المجموعة الثانية 2.500 دج المجموعة الثالثة 2.000 دج 14 فبراير سنة 2024 . م
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستفيد من تذكرة نقل من درجة "رجال أعمال" أو من تذكرة نقل من "الدرجة الأولى" عندما تكون درجة رجال الأعمال غير متوفرة في مسار الرحلة المقصودة :
- الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، بعنوان المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمصنفون، على الأقل، في الفئات ه ، و ، ز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا الذين يمارسون وظائف عليا من سفراء وولاة وهم في وضعية الخدمة بهذه المناصب
- الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةتمنح التعويضات اليومية والتكميلية لمدة أقصاها سبعة (7) أيام.
عندما تفوق مدة المهمة المدة المحددة أعلاه، يجب أن يرخص بمنح التعويضات اليومية :
- من قبل الوزير المختص ، و في حالة غيابه ، من قبل الأمين العام، فيما يخص المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية تحت الوصاية من قبل السلطة المختصة، فيما يخص المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية الأخرى.
المادة 8
فتح المادةيتم تحويل التعويضات الممنوحة بموجب هذا المرسوم إلى العملة الصعبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةفي حالة إلغاء المهمة قبل ذهاب الموظف أو العون المعني، أو تقليص مدتها، فإنه يجب عليه أن يرد في ظرف عشرة (10) أيام :
1 - لمصالح مراقبة الصرف، مبلغ التعويضات بالعملة الصعبة.
2 - للمصالح المالية المختصة :
المبلغ الإجمالي للتعويضات الممنوحة له في حالة الإلغاء، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، المصاريف المصرفية التي أنفقت،
- - مبلغ التعويضات التي تغطي مدة الأيام التي تم تقليصها من المهمة
- تذاكر النقل بعد إلغاء العلامات المتعلقة بمراقبة الصرف. 14 فبراير سنة 2024 . م
المادة 10
فتح المادةيستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه ، الذين يتم التكفل بهم من طرف الجهة المستقبلة أو المنظمة للمهمة من :
1) %25 %25 من التعويضات الكلية ، في حالة التكفل بمصاريف الإيواء والإطعام
2) 50 % من التعويضات الكلية، في حالة التكفل بمصاريف الإيواء.
عندما تتكفل الجهة المنظمة للمهمة أو المستقبلة للمستخدم الموفود بتذكرة السفر ، فإن الإدارة المستخدمة لا تدفع المصاريف المرتبطة بذلك.
المادة 11
فتح المادةعندما يقوم المستخدمون المعينون بصفة دائمة بالخارج بمهمة قصيرة المدى في الجزائر، وتتحمل الإدارة المستخدمة الموجودة في الجزائر المصاريف المترتبة عن ذلك، يستفيد هؤلاء المستخدمون من نفس التعويضات التي يتقاضاها المستخدمون داخل الوطن، وبنفس الشروط.
لا يمكن أن تحوّل هذه التعويضات إلى العملة الصعبة.
المادة 12
فتح المادةيجب على مسؤولي المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن يرسلوا كل ثلاث (3) أشهر تقارير عن المهمات المؤقتة في الخارج إلى مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة بالخارج، المعدل والمتمم.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير 2024 محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-305
مرسوم تنفيذي رقم 25-305 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07–349 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.