مرسوم تنفيذي رقم 22-429 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط التعيين في المناصب العليا في الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، التي تدعى في صلب النص “الهيئة”.
المادة 2
فتح المادةتحدد المناصب العليا في الهيئة كما يأتي :
– رئيس مكتب،
– رئيس فرع،
– رئيس حظيرة السيارات،
– رئيس مخزن.
المادة 3
فتح المادةيعيّن في المناصب العليا المحددة في المادة 2 أعلاه بموجب مقرر من المدير العام للهيئة.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط التعيين في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– رئيس مكتب، يعيّن من بين : 1 – الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف رئيسي، على الأقل، أو إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، 2 – المتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
– رئيس فرع، يعيّن من بين : 1 – الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة ملحق إدارة، على الأقل، أو إلى رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 2 – أعوان الإدارة الرئيسيين أوالموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
– رئيس حظيرة السيارات، يعيّن من بين : 1 – العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب، 2 – العمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب، 3 – سائقي السيارات من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، 4 – سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
– رئيس مخزن، يعيّن من بين : 1 – العمال المهنيين خارج الصنف المرسمين، الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب، 2 – العمال المهنيين من الصنف الأول الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الذين يكون اختصاصهم ذا علاقة بالمهام المسندة للمنصب.
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الهيئة طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.