ج.ر عدد 77 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17. ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د. 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5.350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-430 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن.

مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها.

مرسوم تنفيذي رقم 97-432 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني… 7 مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . ……. 10 مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ أولاف “ ( الكتل 332، 337 ب، 339 ب و 341 أ ) …… 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. 1 قرارات، مقررات

آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 23 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 العمرانية. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الكبرى للتهيئة العمرانية. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والشؤون الاقتصادية

العمرانية ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 3 فهرس ( تابع ) وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتعلق بمصبرات عصيدة الطماطم. . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر للأرز وكيفيات عرضه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر لبعض البقول الجافة وكيفيات عرضها

سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية

سنة 1997، يتعلق بالمواصفات التقنية

قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط سير عملية تنظيمها. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر : الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1997. إحصاء التجار والحرفيين وكيفيات

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-430 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-25 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير الجدول · رقم سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار ( 14.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الباب المبين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى 1 · الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. …… 3.000.000 مجموع القسم الأول -5.500.000

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 “ أ “ ( تابع ) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان وسائل القسم الموظفون - الثالث المصالح 1 الأول مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرّئيسيّة. 1.000.000 القسم مجموع القسم الأول 1.000.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.000.000

رقم الأبواب الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للتعمير الموظفون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث

  • التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية. رقم الأبواب 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.000.000 الجدول * ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء . العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية. 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 مرسوم تنفيذي رقم 97-431 مؤرخ في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-94 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلّق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بمراقبة جودة المواد المعدة للتصدير ومطابقتها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1418 الموافق 16 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-432 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-21 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار (1.850.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار (1.850.000 دج ( يقيد. في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى · 1 · الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. القسم الرابع العمل 800.000 مجموع القسم الأول 800.000 الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة ………….. 250.000 100.000 مجموع القسم الرابع 350.000

25 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 9 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات …..الملتقيات الاعتمادات الملغاة (دج) 300.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنيّة ونفقات الطّبع. 200.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.650.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 200.000 مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.850.000 مجموع الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية مجموع الفرع الأول 1.850.000 الاعتمادات الملغاة 1.850.000 الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. المصالح 100.000 300.000 450.000 مجموع القسم الرابع 850.000 مجموع العنوان الثالث 1.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.850.000 مجموع الفرع الأول 1.850.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.850.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 7 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 “ المادة 7 : يعين رؤساء المفتشيات كما يأتي : 1 - من بين المفتشين الرئيسيين المرسمين الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل. 2 - من بين المفتشين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل، تعيين المنصب 3 - من بين المراقبين المرسمين، الذين مارسوا خدمة في الإدارة مدة خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 3: يصنّف المنصب العالي لرئيس المفتشية المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مفتشية معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7-1 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 في 14 مارس سنة 1992. المؤرخ 17 5 581 رئيس مفتشية معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7-2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 في 14 مارس سنة 1992. المؤرخ 16 1 482 رئيس مفتشية معيّن طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7-3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-116 في 14 مارس سنة 1992. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-434 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة أولاف “ ( الكتل 332 337 ب 339 ب و 341 1 ) . إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، 14 5 424 المؤرخ وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضي المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل

12 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88 34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو . سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-282 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمّل منح رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ أولاف “ ( الكتل : 332، 337 ، 339 و 341 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 829 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” في 11 ديسمبر سنة 1996، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ أولاف . الكتل : 332، 337 ب، 339 ب و 1341 ) ،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب ! وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها،
  • وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من 21 غشت سنة 1997 في المساحة المسماة “أولاف “ (الكتل : 332 337 3339 ب و 341 أ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30 ر 20.296 كلم2، وتقع في تراب ولايتي أدرار وتامنغست. المادة 2 : تحدد مساحة البحث طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 13 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ′ 55 ° 00 ″ 00 ′ 55 ° 27 02 ″ 00 ′ 40 ° 01 ″ 55′00 ° 27 03 ″ 00 ′ 40 ° 01 ″ 00 ′ 30 ° 27 04 “ 0000 02 ″ 00 ′ 30 ° 27 05 “ 0000 02 ″ 50′00 ° 26 06 ″ 00 ′ 10 02 ″ 00 ′ 50 ° 26 07 ″ 00 ′ 10 02 ″ 00 ′ 00 ° 26 08 ″ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 00 26 09 “ 00 ′ 30 ° 01 ″ 00 ′ 50 ° 26 10 ″ 35′00 00 ″ 00 ′ 50 ° 26 11 ″ 00 ′ 35 ° 00 ″ 00 ′ 35 27 12 “ 00 55 ° 00 ″ 00 ′ 35 ° 27 المساحة الإجمالية : 20.296,30 كلم 2 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك”، أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 97 – 435 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل ، التجاري وبمقتضي الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس

  • وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، لاسيما المادة 38 (الفقرة (3 (3) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم تنظيم النشاطات المتعلقة بتخزين المواد البترولية وتوزيعها وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل الزفت. المادة 2 : يشكّل تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية مهمة غرضها الخدمة العمومية. المادة 3 : تخضع النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام هذا المرسوم ودفاتر الشروط الملحقة به. المادة 4 : يجوز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممارسة واحدة أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، شريطة أن تتوفر فيهم المقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي دفاتر الشروط الملحقة به. تخضع ممارسة هذه النشاطات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 5 : يقصد في مفهوم هذا النص بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ، ما يأتي : المواد البترولية : هي المواد المكررة وغازات البترول المميعة، المستعملة كوقود سيارات أو كمادة ملتهبة ، والزيوت، والشحوم والزفت ،

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 15

  • الموزعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم شبكة توزيع أو تخزين ويتمثل نشاطهم الأساسي في بيع المواد البترولية بالجملة أو بالتجزئة
  • المكرّرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم جهاز تحويل البترول الخام إلى مواد بترولية مكررة البائعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون مهمة بيع المواد البترولية بالجملة أو بالتجزئة تحت علامة موزع ما، المزودون المباشرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم من قبل الوزير المكلف بالمحروقات ، بالتزود مباشرة ، من المصافي أو لدى الموردين، بالمواد البترولية من أجل الاستهلاك ، الذاتي القائمون بتعبئة غازات البترول المميعة : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم مراكز تعبئة ويتمثل نشاطهم في تعبئة غازات البترول المميعة في قارورات موجهة للتوزيع تحت علامتهم الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين
  • محوّلو الزفت : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لديهم وحدات تحويل الزفت الخالص إلى مشتقات موجّهة للتوزيع تحت علامتهم الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين مركز تعبئة غازات البترول المميعة : هو منشأة مخصصة لتخزين القارورات وتعبئتها بغازات البترول المميعة وتتضمن :
  • قدرات تخزين هذه الغازات على السائب
  • قاعة تحتوي جهاز التعبئة
  • كمية من قارورات غاز البترول المميع
  • مساحة لتخزين القارورات
    • وسائل التموين والشحن والتسليم
  • منشآت خاصة.
  • وحدة الزفت : هي منشأة مخصصة لتخزين الزفت الخالص وتحويله إلى مشتقات وتتضمن :
  • قدرات التخزين
  • جهاز التصنيع
    • قدرة التسخين
  • وسائل التموين والشحن والتسليم. مستودعات التخزين هي : منشآت مخصصة لإيداع المواد البترولية المخزنة السائبة و/ أو المعبأة. وتصنف هذه المستودعات إلى خمسة ( 5 ) أصناف :
  • المستودعات الأولية : هي مستودعات مزودة من وحدات الإنتاج ) مصاف، وحدات الفصل ) أو بواسطة الاستيراد وهي مخصصة لتموين المستودعات الثانوية وضمان تغطية الطلب المحلي والجهوي،
  • المستودعات الثانوية : هي مستودعات مزودة أساسا من المستودعات الأولية وتضمن تغطية الطلب على المستوى المحلي والجهوي
    • المستودعات البحرية : هي مستودعات تخزين الوقود ومخصصة لتزويد السفن به.
  • مستودعات الطيران : هي مستودعات تخزين الوقود ومخصصة لتزويد الطائرات به.
  • المستودعات الوسيطة : هي مستودعات مخصصة لتخزين غازات البترول المميعة المعبأة ويتم تموينها من مراكز التعبئة وهي مخصصة أساسا لتغطية حاجات نقاط البيع. شبكة التوزيع والتخزين : هي جميع الوسائل التي تتضمن :
  • وسائل التموين
  • قدرات التخزين
  • وسائل التسليم ،
  • شبكة نقاط البيع،
  • منشآت خاصة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية شبكة نقاط البيع وتتضمن : -1- بالنسبة للوقود البري : محطات الخدمات هي منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتمتلك المواد والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وكذلك غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها من الزيوت وإصلاح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط. وزيادة على النشاطات المذكورة أعلاه يمكن أن توفر محطات الخدمات ما يأتي :

  • بيع العجلات وقطع غيار السيارات
  • القيام بالإصلاحات الميكانيكية، ★ تأمين الإيواء والإطعام وبيع لوازم مختلفة. محطات الوقود : هي منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات وتمتلك المواد والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وكذا تقديم بعض الخدمات ) تصليح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط). مضخات وصهاريج : هي منشآت تحتوي على أربعة عدادات على الأكثر، حيث تقتصر على بيع الوقود كنشاط ثانوي لنشاطات أخرى ( مثل موقف السيارات ، دكان، إلخ ) ، 2 بالنسبة للوقود البحري : يمكن أن تتم عملية تزويد البواخر بالوقود سواء داخل محيط الميناء أو في عرض البحر. 3 - بالنسبة لوقود الطائرات : لا يمكن أن تزود الطائرات بالوقود إلا داخل المطارات التي ضبطت قائمتها الإدارة المختصة. 4 - بالنسبة لغازات البترول المميعة : تتضمن شبكات توزيع غازات البترول المميعة، فضلا عن نقاط بيع الوقود ما يأتي : نقاط بيع عادية : هي منشآت تجارية تبيع غازات البترول المميعة والمعبأة كنشاط ثانوي نقاط بيع مهيكلة : هي منشآت يتمثل نشاطها الأساسي في بيع غازات البترول المميعة والمعبأة. الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه 5 بالنسبة للزيوت والزفت والشحوم : فضلا عن نقاط بيع الوقود وغازات البترول المميعة ، يمكن تسويق الزيوت والزفت والشحوم في نقاط بيع لا يتعارض نشاطها الأساسي مع طبيعة هذه المواد. المادة 6 : ترسل طلبات رخص ممارسة واحد أو أكثر من النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالوصول إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ تسلّم الملف الكامل ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
  • ملف تقني اقتصادي ( طبيعة المشروع ، وخصائصه التقنية والاقتصادية ، إلخ … )، الموافقات والتأشيرات المسلمة من قبل السلطات المحلية لإنجاز المشروع ، تصميم موقع منشآته بمقياس 1/1000 ، تصميم وصفي للمنشآت الأساسية مرفوقا بالمذكرات الوصفية لمختلف المنشآت والتجهيزات لاسيما منها مساحات التخزين والتعبئة ومساحات المرور، وسبل الوصول والأجهزة الأمنية مبلغ الاستثمار وتخصيصاته حسب كل بند منه، آجال الإنجاز المتوقعة قائمة الوسائل المادية اللازمة لممارسة النشاط، قائمة الإنجازات المتوقعة على مدى الخمس (5) سنوات الأولى. المادة 7 : يخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات كلّ إنشاء أو توسيع أو تحويل أو تنازل عما يأتي : مستوعات تخزين المواد البترولية أنابيب نقل المواد المكرّرة وغازات البترول المميعة
  • مراكز تعبئة قارورات غازات البترول المميعة وكذلك كل تغيير يؤدي إلى دفع قدرة التعبئة في هذه المنشآت
  • وحدات تحويل الزفت
  • نقاط بيع الوقود.

25 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 لا يمكن التنازل عن المنشآت المذكورة أعلاه أو نقل ملكيتها، إلا للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم . المادة 8 : ترسل طلبات رخص توسيع المنشآت الأساسية المذكورة في المادة 7 أعلاه، وتحويل مكانها برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك على أساس المخطط الرئيسي الذي تم إعداده وذلك في أجل ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : نسخة من عقد الملكية أو من عقد إيجار قطعة الأرض التي تنجز عليها المنشآت، تصميم موقع المنشآت الأساسية المعتزم إنجازها بمقياس 1/1000 تصميم وصفي مرفوق بالوثائق التعريفية لمختلف المنشآت الأساسية والتركيبات، لاسيما مساحات التخزين والتعبئة ، و المرور ، وسبل الوصول والأجهزة الأمنية

  • الاعتمادات والتأشيرات التي منحتها السلطات المحلية المتعلقة بإنجاز المشروع قائمة الوسائل المادية الضرورية لممارسة النشاط،
  • وسائل الإنجاز المادية
  • الآجال المتوقعة لإنجاز المشروع. المادة 9 : ترسل طلبات رخص نقل ملكية المنشآت المذكورة في المادة 7 أعلاه والتنازل عنها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين برسالة مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت في ذلك خلال أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تسلّم الملف الكامل. يجب أن ترفق الطلبات بالوثائق الآتية : نسخة من براءة الذمة الجبائية للمالك القديم ،
  • نسخة من عقد نقل الملكية أو التنازل تصميم موقع المنشآت بمقياس 1/1000، تصميم وصفي مرفوق بالوثائق التعريفية للمنشآت الأساسية والتركيبات، لاسيما مساحات التخزين والتعبئة والمرور، وسبل الوصول ، والأجهزة الأمنية. نسخ من شهادات مطابقة التركيبات. قائمة الإنجازات المتوقعة خلال الخمس ( 5 ) سنوات الأولى. المادة 10 : يجب على حائزي رخص ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه أن يكونوا حاصلين على ما يأتي قبل الشروع في استغلال منشآتهم الأساسية :
  • الوسائل والمنشآت الأساسية التي تتوفر فيها المقاييس وقواعد التهيئة والاستغلال والأمن والنظافة الضرورية لممارسة النشاط المطلوب ، المستخدمون المؤهلون تقنيا وإطارات الاستغلال الذين يجب أن يكونوا من رتبة مهندسين على الأقل، الرخصة السابقة للاستغلال التي تسلّمها المصالح التقنية لدى الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 11 : إذا كان حائز رخصة ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم لا يستوفي الالتزامات المكتتبة، أو عندما لم يعد يستوفي الشروط والالتزامات المحددة في هذا المرسوم والتعليمات المضمنة في دفاتر الشروط الملحقة به، يقرر سحب الرخصة بقوة القانون ، بعد توجيه إنذار إلى المعني. المادة 12 : يقوم الوزير المكلف بالمحروقات، دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء، باتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لتموين السوق الوطنية ولحماية مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين في حالة إخلال خطير بالالتزامات القانونية والتعهدات المنصوص عليها في دفاتر الشروط. المادة 13 : يجب على المكررين وموزعي المواد البترولية والمزودين المباشرين تكوين مخزونات أمنية وحيازتها والاحتفاظ بها فضلا عن مخزونات الاستغلال.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار المواد المعنية بهذا الالزام ومقدار المخزونات. المادة 14 : توزع المخزونات الأمنية عبر التراب الوطني وفقا لمخطط يعده الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 15 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الملزمون بالتخزين الأمني تعويض تخزين يحدد مبلغه وكيفيات دفعه عن طريق التنظيم. المادة 16 : يمكن أن تستغل المنشآت الأساسية ووسائل التوزيع المحازة بملكية تامة أو بموجب عقد إيجار. المادة 17 : يحدّد الوزير المكلف بالمحروقات شروط حيازة المخزونات الأمنية ووضعها رهن الاستهلاك ومراقبتها بقرار . لا يعمد لاستعمال المخزونات الأمنية إلا في مواجهة وضعية استثنائية أو ناجمة عن قوة قاهرة. المادة 18 : تحدد أسعار بيع المواد المكررة عند خروجها من المصفاة، والأسعار القصوى لبيع المواد البترولية للجمهور في السوق الوطنية، وكذلك حدود ربح التوزيع بالجملة وحدود ربح البيع بالتجزئة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : يتولى تسيير نقاط البيع : الموزعون المسيرون مباشرة فيما يخص شبكاتهم الخاصة،

  • المسيرون الأحرار فيما يخص نقاط البيع التي يملكها الموزعون ،
  • البائعون المعتمدون أو ممثلوهم الشرعيون فيما يخص نقاط البيع التي يملكها البائعون. المادة 20 : يحدّد الوزير المكلف بالمحروقات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، بقرار المناطق المطلوب شغلها ومقاييس إقامة المنشآت الأساسية للتوزيع والتخزين المذكورة في المادة 7 أعلاه، وذلك في إطار مخطط رئيسي للتوزيع تتم مراجعته دورياً. وتسلّم رخص ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، في هذا الإطار. الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه المادة 21 : يتعين على المكررين والموزعين تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كل ثلاثة ( 3 ) أشهر بجدول مفصل يبين حسب كل منتوج مشترياتهم ومبيعاتهم ومخزوناتهم ، كما يجب عليهم تقديم كل الوثائق الإحصائية التي يطلبها الوزير المكلف بالمحروقات. يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 22 : يحدّد الوزير المكلف بالتقييس بقرار مقاييس المواد البترولية الموجهة للبيع في السوق الوطنية. يتعين على المكرّرين والموزعين التأكد من نوعية المواد المسلّمة وتطابقها مع هذه المقاييس قبل تقديمها للبيع وتتم مراقبة المقاييس وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 23 : تحدد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية لتوزيع التجهيزات والأعتدة وتهيئتها واستغلالها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة. وفيما يخص الوقاية من حوادث العمل يجب أن تكون التجهيزات المركبة مطابقة لمقاييس الأمن ومتطلباته لاسيما تلك التي نصت عليها أحكام القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية وطب العمل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 24 : يتعين على الموزعين والقائمين بتعبئة غازات البترول المميعة ومحولي الزفت أن يثبتوا حصولهم، قبل تشغليهم منشآتهم ثم دوريا على شهادة مطابقة هذه المنشآت لقواعد الأمن وحماية البيئة التي تسلّمها لهم المصالح المؤهلة. المادة 25 : تحدد كيفيات المراقبة الدورية لمطابقة المنشآت وتسليم شهادة المطابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 19 المادة 26: يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد الإنذاز أن يقرر الغلق الجزئي أو الكلي للمنشأة في حالة ثبوت خلل فيها أو عدم تطابقها مع قواعد الأمن.. وإذا كان الخلل من شأنه أن يشكل خطرا محدقا يتخذ قرار الغلق دون سابق إنذار. كما يتم سحب الرخصة بقوة القانون في حالة استمرار الخلل عند انقضاء الأجل الذي يحدده الوزير المكلف بالمحروقات لإتمام إجراء المطابقة. المادة 27 : يتولى معاينة مخالفات أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه الأعوان المؤهلون التابعون للوزراء المكلّفين بالمحروقات والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتجارة والمالية. يزود هؤلاء الأعوان لتنفيذ مهمتهم بأوامر المهمة ويحق لهم دخول في أي وقت إلى محلات ومنشآت المكررين والقائمين بالتعبئة والموزعين والبائعين قصد الاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بهذه المنشآت. المادة 28 : يعاقب على مخالفات أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفقا للتشريع المعمول به. المادة 29 : يمكن ، في حالة اتفاق الأطراف، مراجعة عقود استغلال المنشآت الأساسية للتوزيع ، السارية المفعول عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أجل تكييفها مع أحكامه. المادة 30 : يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطات توزيع وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل الزفت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مهلة يحددها الوزير المكلف بالمحروقات للتكيف مع أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 31 : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على العمليات التي يسيرها وزير الدفاع الوطني أو التي تقع تحت مسؤوليته. المادة 32 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ومن ضمن ذلك الأحكام الواردة في المرسوم رقم 83-674 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 الذي أسس إلزامية تكوين مخزون استراتيجي من المواد البترولية. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر الشروط المتعلق بنشاط توزيع الوقود المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا، حقوق المتعاملين الذين يمارسون نشاط توزيع الوقود و واجباتهم. المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط توزيع الوقود لتدابير التنظيم المعمول به ولبنود دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا النص ، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يأتي : الوقود : هو المنتوجات المكرّرة المستعملة كوقود للمحركات وكمادة ملتهبة تعرف ثلاثة (3) فروع من الوقود هي : أنواع الوقود البري :

  • البنزين الخالي من ، الرصاص
  • البنزين الممتاز
  • البنزين العادي،
  • الغاز أويل الفويل أويل الكيروزين (بنزين النفاثات)
  • غاز البترول المميع المستعمل كوقود.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية أنواع الوقود البحري : الغاز أويل الفويل أويل. أنواع وقود الطيران : بنزين النفاثات أفغاس. الموزعون : هم كل الأشخاص الذين يملكون شبكة للتوزيع والتخزين والذين يتمثل نشاطهم الأساسي في بيع الوقود بالجملة أو بالتجزئة. البائعون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون عملية بيع الوقود بالجملة تحت علامة موزع. المتزودون المباشرون : هم كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة من الوزير المكلف بالمحروقات للتمويل مباشرة لدى المكررين أو المستوردين للوقود للاستهلاك . الخاص مستودع التخزين : هو منشأة مخصصة لإيداع الوقود وتزود بترتيبات الشحن والتفريغ. وتصنف هذه المستودعات إلى أربعة (4) أنواع :

  • المستودعات الأولية : هي مستودعات تزود من المصافي أو لدى المستوردين وهي مخصصة لتموين المستودعات الثانوية وتغطية الطلبات المحلية والجهوية.
  • المستودعات الثانوية : هي مستودعات تزود أساسا من المستودعات الأولية ، وهي مخصصة لتغطية الطلبات المحلية والجهوية.
  • المستودعات البحرية : هي مستودعات تخزين المحروقات المخصصة لتزويد السفن بالوقود.
  • مستودعات الطيران : هي مستودعات تخزين المحروقات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود. تتضمن شبكة التوزيع والتخزين ما يأتي :
  • وسائل التموين ،
  • منشآت التخزين والهياكل القاعدية الملحقة ، الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه
    • وسائل التسليم ،
  • شبكة نقاط البيع. تتضمن شبكة نقاط البيع : 1- بالنسبة لأنواع الوقود البري : محطات الخدمة : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتمتلك الوسائل والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية ، بالإضافة إلى غسل السيارات وتشحيمها وتفريغها من الزيوت وإصلاح العجلات وتوفير الهواء المضغوط كما يمكن أن تقوم محطات الخدمة بتقديم الخدمات الآتية :
  • بيع العجلات وقطع غيار السيارات ، الإصلاحات الميكانيكية ، الإيواء والإطعام وبيع اللوازم المختلفة. محطات الوقود : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات وتمتلك الوسائل والعتاد اللازمين لضمان بيع المواد البترولية وتقديم بعض الخدمات تصليح العجلات وتوفير الماء والهواء المضغوط). مضخات وصهاريج : منشآت تحتوي على الأقل على أربعة عدادات ، وتقتصر على بيع الوقود فقط بالإضافة إلى بعض النشاطات (مرأب ، دكان). ب بالنسبة لأنواع الوقود البحري : يجب أن يمتلك الموزعون ، بالنسبة لتزويد السفن بالوقود ، الوسائل والمنشآت المطابقة للمقاييس التقنية اللازمة لممارسة هذا النشاط. و يمكن أن تتم عملية تزويد البواخر بالوقود سواء داخل محيط الميناء أو في عرض البحر. ج بالنسبة لأنواع وقود الطائرات :: يجب أن يمتلك الموزّعون بالنسبة لتزويد الطائرات بالوقود ، الوسائل والمنشآت المطابقة للمقاييس التقنية اللازمة لممارسة هذا النشاط. المادة 4: يتزود موزّع الوقود لتلبية حاجات شبكته :
  • إما مباشرة لدى محطات التكرير ووحدات الفصل . وإما لدى الموزعين أو عن طريق الاستيراد. :

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 21 المادة 5 : يجب أن يتقيد موزع الوقود بالاحترام الصارم لاستمرارية النشاط الذي رخص له بمزاولته. المادة 6: يجب على موزع الوقود وضع علامته على نقاط البيع التابعة له ، وعلى الوسائل والمنشآت التي يستعملها في مزاولة نشاطه. المادة 7 : يجب على موزّع الوقود عند طلب رخصة الممارسة أن يقدم إلى الوزير المكلف بالمحروقات ، الملف المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. المادة 8 : يجب على موزّع الوقود أن يقدم دوريا إلى الوزير المكلف بالمحروقات تقريرا وكل ستة (6) أشهر عن حالة تقدّم الإنجاز المادي والمالي لمشروعه. المادة 9 : يجب على موزّع الوقود أن يقدم إلى الوزير المكلف بالمحروقات كل المعلومات المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه. المادة 10 : يجب على موزّع الوقود الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لطاقة منشآته أو رفعها أو تغيير مكانها. المادة 11 : يجب على موزّع الوقود أن يحوز مخزونات من المنتجات التي يتاجر فيها لسد حاجات الاستغلال تكفي مدة عشرين (20) يوما. يحدد مستوى مخزون الاستغلال كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة. المادة 12 : يجب على موزّع الوقود أن يكون ويمتلك مخزونا أمنيا من المنتجات التي يتاجر بها ويحتفظ به ، حسب المعدلات التي يحددها الوزير المكلف بالمحروقات بقرار، فضلاً عن مخزون الاستغلال . العادي المادة 13 : يجب على موزّع الوقود أن يضمن التموين العادي لشبكته ما عدا في حالة القوة القاهرة ، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة. المادة 14 : يجب على موزّع الوقود أن يمتلك وسائل نقل خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة تكفي لتغطية حاجات شبكته بانتظام. المادة 15 : يجب على موزّع الوقود أن يقدم كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات كل الوثائق الإحصائية ، لا سيما ما يتعلّق منها بمشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته. المادة 16 : يجب على موزع الوقود الذي ينوي إيقاف نشاطه أن يعلم الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة (6) أشهر من ذلك. المادة 17 : يجب على موزّع الوقود لممارسة نشاطه أن يكتتب كل وثائق التأمين التي تغطي الأضرار المتصلة بالنقل ومعالجة الوقود. المادة 18 : يجب على موزّع الوقود أن يسهر على التطبيق الصارم للمقاييس التقنية المعمول بها في قطاع المحروقات، لا سيما ما يتعلّق منها بما يأتي :

  • المواصفات التقنية للمواد البترولية تهيئة مستودعات تخزين المحروقات . واستغلالها،
  • حماية البيئة
  • القواعد المطبقة في مجال التأمين على الأخطار الناجمة عن الحريق
  • المساحات الأمنية. المادة 19 : تقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات التي يخول لها البت في الترخيص بالشروع في الاستغلال ، بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب القانونية ، ومنها إجراء التجارب على منظومات الوقاية والأمن في المنشآت المعنية. المادة 20 : يتعهد موزّع الوقود باحترام الشروط الواردة في دفتر الشروط وفي التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت التخزين والتوزيع واستغلالها.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 21 يقوم أعوان مؤهلون وحاملون الأمر بمهمة، يحدد طبيعة الرقابة الواجب إجراؤها ، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت القاعدية ومواصفات الوقود. المادة 22 : في حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا ، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء. الملحق الثاني دفتر الشروط المتعلّق بنشاط تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا حقوق المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها ، و واجباتهم. المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها إلى أحكام التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يقصد بالعبارات الواردة أدناه حسب مفهوم دفتر الشروط هذا ، مايأتي : غاز البترول المميع : غاز البترول المميع هو خليط غازي مركب أساسا من البوتان والبروبان. القائم بتعبئة غاز البترول المميع : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مركز تعبئة غاز البترول المميع ويتمثل نشاطه الرئيسي في تعبئة القارورات بغازات البترول المُميعة المخصصة للتوزيع تحت علامته الخاصة أو علامات موزعين آخرين الموزعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك شبكة للتوزيع ويتمثل نشاطه الرئيسي في البيع بالجملة و بالتجزئة لغازات البترول المميعة البائعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع غازات البترول المميعة بالجملة أو بالتجزئة تحت علامة موزع معين الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه مركز تعبئة غاز البترول المميع : هي مؤسسة مخصصة لتعبئة القارورات بغاز البترول المميع. وهي مركبة لاستقبال وتخزين وتعبئة قارورات غاز البترول المميع، وتحتوي بوجه خاص على المنشآت الآتية : منشآت تخزين غاز البترول المميع بالجزاف تجهيزات التعبئة. وسائل التموين وسائل التوزيع

  • المنشآت الملحقة
  • المنشآت العامة. شبكة التوزيع والتخزين، وتحتوي على :
  • وسائل التموين
  • طاقات التخزين
  • وسائل التسليم
  • شبكة نقاط البيع
  • المنشآت الخاصة. المستودعات الوسيطة : منشآت مخصصة لتخزين غازات البترول المميعة المعبأة ، يتم تموينها من مراكز التعبئة وهي مخصصة أساسا لتغطية حاجات نقاط البيع ، والبيع بالتجزئة أحيانا. المادة 4 : يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع ممارسة نشاطه إما :
  • لحسابه الخاص : تعبئة وتوزيع القارورات التي تحمل علامته الخاصة،
  • الحساب موزعين آخرين : تعبئة القارورات التي تحمل علامة موزعين آخرين،
  • لحسابه الخاص ولحساب موزعين آخرين في أن واحد. المادة 5 : يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع أن يتمون لسد حاجات نشاطه بغازات البترول المميعة بالجزاف إما مباشرة لدى وحدات الإنتاج أو لدى موزع المواد البترولية.

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 23 المادة 6 : يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع الذي يمارس نشاطه لحسابه الخاص توزيع القارورات التي تحمل علامته الخاصة إما بإمكانياته الخاصة أو بإمكانيات موزع آخر. المادة 7 : يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة وموزعها عند طلب رخصة الممارسة أن يقدما إلى الوزير المكلف بالمحروقات الملف المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. المادة 8 : نظرا للطابع الموسمي لاستهلاك غازات البترول المميعة يمكن القائم بتعبئة غاز البترول المميع استعمال إمكانياته استعمالا أقصى التوزيع مواد بترولية أخرى في فترة الركود. غير أن ممارسة هذه الأنشطة المكملة، يجب ألا تكون على حساب أمن التجهيزات وتلبية حاجات السوق بغازات البترول المميع المكيفة. المادة 9 : يمكن موزع غازات البترول الممتعة لتغطية تلبية حاجات شبكته ، التمون :

  • بالنسبة لغازات البترول المميعة بالجزاف : مباشرة لدى محطات التكرير أو لدى وحدات الفصل أو عن طريق الاستيراد بالنسبة لغازات البترول المميعة المعبأة : من وحداتهم أو لدى القائمين بالتعبئة. المادة 10 : يخضع المتعاملون في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها إلى استمرارية النشاط الذي رخص لهم به. المادة 11 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها وضع علامتهم على نقاط البيع التابعة لهم وعلى المنشآت التي يستعملونها في نشاطهم. المادة 12 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كلّ ستّة (6) أشهر بجداول مفصلة توضح حالة مشروعهم المادية والمالية. المادة 13 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها تزويد الوزارة المكلفة بالمحروقات بكل المعلومات المتعلقة بنشاطهم. المادة 14 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لمنشآتهم أو رفع قدراتها أو تحويل مكان وجودها. المادة 15 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها حيازة مخزون للوقود الذي يتاجرون فيه يكفي مدة ستة (6) أيام من غاز البترول المميع وبالجزاف والمعبأ ، قصد سد حاجات الاستغلال الخاصة بهم. يحدد مستوى المخزون كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة. المادة 16 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها أن يكونوا ويمتلكوا مخزونا أمنيا من الوقود الذي يتاجرون فيه ، ويحتفظوا به، فضلا عن مخزون الاستغلال العادي. يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار حجم المخزون الأمني. المادة 17 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها، ضمان التموين العادي لشبكتهم ما عدا في حالة القوة القاهرة ، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة. المادة 18 يجب على موزع غاز البترول المميع امتلاك وسائل نقل خاصة به أو مشتركة أو مؤجرة ، تكفي لتموين شبكته بانتظام. المادة 19 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها أن يقدموا إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات كل ثلاثة (3) أشهر الوثائق الإحصائية التي تبين بوجه خاص مشترياتهم ومبيعاتهم ومخزوناتهم.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه المادة 20 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها الذين يعتزمون إيقاف نشاطهم أن يعلموا الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة (6) أشهر من ذلك. المادة 21 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها أن يكتتبوا لممارسة نشاطهم كل وثائق التأمين التي تغطي الأضرار المتصلة بالنقل ومعالجة المحروقات. المادة 22 : يجب على المتعاملين في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها السهر على التطبيق الصارم للمقاييس المعمول بها في قطاع المحروقات و لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :

  • المواصفات التقنية للمواد البترولية تهيئة مستودعات تخزين غاز البترول المميع واستغلالها، حماية البيئة القواعد المطبقة في مجال التأمين على الأخطار الناجمة عن الحريق
  • المساحات الأمنية. المادة 23 : تقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات التي يخول لها البت في الترخيص بالشروع في الاستغلال ، بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب القانونية ، ومنها إجراء التجارب على منظومات الوقاية والأمن في المنشآت المعنية. المادة 24 : يتعهد المتعاملون في تعبئة غازات البترول المميعة وتوزيعها باحترام الشروط الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت التخزين والتوزيع واستغلالها. المادة 25 : يقوم أعوان مؤهلون وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة الرقابة الواجب إجراؤها ، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت القاعدية ومواصفات غاز البترول المميع. المادة 26 : في حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا ، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء. الملحق الثالث دفتر الشروط المتعلّق بنشاط تحويل وتوزيع الزفت ومشتقاته المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا حقوق المتعاملين الذين يمارسون نشاط تحويل وتوزيع الزفت ومشتقاته وواجباتهم. المادة 2: تخضع ممارسة نشاط تحويل وتوزيع الزفت ومشتقاته إلى أحكام التنظيم المعمول به وأحكام دفتر الشروط هذا. المادة 3 : يقصد بالعبارات الواردة أدناه حسب مفهوم دفتر الشروط هذا ، ما يأتي : الزفت : المواد المكرّرة الموجهة لأشغال الطرق والعزل. الأنواع المختلفة للزفت ومشتقاته هي: الزفت الخام، الزفت المؤكسد،
  • الزفت السائل
  • الزفت المشبع بالماء، زفت الأنابيب. محولو الزفت : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك مركزا لتحويل الزفت الخام إلى مشتقات قصد توزيعه تحت علامته الخاصة أو تحت علامة موزعين آخرين. الموزعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك شبكة للتوزيع والتخزين ، و يتمثل نشاطه الرئيسي في البيع بالجملة وبالتجزئة للزفت.

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 البائعون : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط بيع الزفت ومشتقاته بالجملة و / أو بالتجزئة تحت علامة موزع. مستودع التخزين : هو مؤسسة يخزن فيها الزفت ومشتقاته بالجزاف أو معبأة ويحتوي على تجهيزات الشحن والتفريغ وتجهيزات ملحقة بها. مراكز تحويل الزفت : هي مؤسسات مخصصة لتحويل الزفت الخام إلى مشتقات وتحتوي على ما يأتي :

  • طاقات التخزين مجموعة صناعة
  • طاقة التسخين
  • المنشآت الملحقة
  • وسائل التموين والشحن والتسليم. المادة 4 : يمكن محول الزفت ممارسة نشاطه إما لحسابه الخاص أو لحساب موزعين آخرين. المادة 5 : يمكن محوّل الزفت الذي يمارس نشاطه لحسابه الخاص ، تسويق المنتجات التي تحمل علامته الخاصة إما بإمكانياته أو بإمكانيات الغير. المادة 6 : يمكن محوّل الزفت أن يتمون لسد حاجات السوق الوطنية :
  • إما مباشرة لدى محطات التكرير،
  • أو لدى موزعين آخرين أو عن طريق الاستيراد. المادة 7 : يجب على محول الزفت وموزعه عند طلب رخصة ممارسة نشاطهما، أن يقدما إلى الوزير المكلف بالمحروقات الملف المذكور في المادة 6 من هذا المرسوم المتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها. المادة 8 : يتعين على محول الزفت وموزعه الاحترام الصارم لضرورة استمرارية النشاط الذي رخص لهما به. المادة 9 : يجب على محوّل الزفت وموزعه وضع علامتهما على نقاط البيع التابعة لهما وعلى المنشآت التي يستعملائها في نشاطهما .. المادة 10 : يجب على محول الزفت وموزعه تزويد الوزير المكلف بالمحروقات كل ستة (6) أشهر بجدول مفصل يوضّح حالة مشروعهم المادية . والمالية المادة 11 : يجب على محول الزفت وموزعه تزويد الوزارة المكلفة بالمحروقات بكل المعلومات المتعلقة بنشاطهم….. المادة 12 : يجب على محول الزفت وموزعه الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات قبل كل عملية تغيير لمنشآتهما أو رفع قدراتها أو تحويل مكان وجودها. المادة 13 : يجب على محوّل الزفت وموزعه حيازة مخزون من الزفت الذي يتاجران فيه ، يكفي مدة ستة (6) أيام. يحدد مستوى المخزون كل سنة على أساس مبيعات السنة الفارطة. المادة 14 : يجب على محول الزفت وموزعه أن يكونا ويمتلكا مخزونا أمنيا من المواد التي يتاجران فيها ويحتفظا به فضلا عن مخزون الاستغلال العادي. ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات ، بقرار ، مستويات هذا المخزون. المادة 15 : يجب على محول الزفت وموزعه ضمان التموين العادي لشبكتهما ما عدا في حالة القوة القاهرة ، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة. المادة 16 : يمكن محوّل الزفت وموزعه استعمال وسائل نقل خاصة بهما أو مشتركة أو مؤجرة تكفي لتموين شبكتهما بانتظام. المادة 17 : يجب على محول الزفت وموزعه أن يقدما كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالمحروقات الوثائق الإحصائية التي تبين بوجه خاص مشترياتهما ومبيعاتهما ومخزوناتهما. المادة 18: يجب على محول الزفت وموزعه اللذين يعتزمان إيقاف نشاطهما أن يعلما الوزير المكلف بالمحروقات بذلك مسبقا بمذكرة مسببة قبل ستة (6) أشهر من ذلك.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب ما 1418 المادة 19 : يجب على محوّل الزفت وموزعه أن يكتتبا لممارسة نشاطهما كل وثائق التأمين المتصلة بالنقل ومعالجة الزفت. المادة 20 : يجب على محول الزفت وموزعه السهر على التطبيق الصارم المعمول به في قطاع المحروقات و لا سيما ما يتعلّق منها بما يأتي :

  • المواصفات التقنية للمواد البترولية، تهيئة مستودعات تخزين الزفت واستغلاله حماية البيئة
  • القواعد المطبقة في مجال التأمين على الأخطار الناجمة عن الحريق المساحات الأمنية. المادة 21 : تقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات التي يخول لها البت في الترخيص بالشروع في الاستغلال ، بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب القانونية ، ومنها إجراء التجارب على منظومات الوقاية والأمن في المنشآت المعنية. المادة 22: يتعهد محول الزفت وموزعه باحترام الشروط الواردة في دفتر الشروط هذا وفي التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت التخزين والتوزيع واستغلالها. المادة 23 يقوم أعوان مؤهلون وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة الرقابة الواجب إجراؤها ، بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت القاعدية ومواصفات الزفت. المادة 24 : في حالة ثبوت حدوث فعل خطير يخل بالأحكام الواردة في دفتر الشروط هذا، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتزويد السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين المعنيين دون المساس بحق اللجوء إلى القضاء. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 23 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 23 أكتوبر سنة 1997، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 1997-1998 : عيبود مقران - بوهيدل عبد الحميد جيلالي محمد، - سليماني صالح
  • عدنان رجب فوري علي ثابت محمد. دوشمان عمار،
  • سلوقي عبد الهادي بوسرية بوعلام
  • حياس عراس بن زهرة بومدين
  • بن عمار بلقاسم، أو شريف محمد
  • بن روبة معمر - بغلول بوخميس
  • صحراوي قدور ، - عمارة شريف
  • سالم بوعلام سعدون طاهر
  • سايج بلقاسم، قواوسي عبد المالك، مجرالو أحمد، بوليف محمد

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • بن زراري زوبير - مزار سعدي،
  • طرشة عبد الرحمن قوري محمد،
  • تزاموشت ناصر فيلالي عبد الكريم معمري سعيد ، - بن خام الله محمد،
  • دحو علي - عماري محمد
  • خليفة بوجمعة تاقيدة عريف
  • حجاز صالح كروش دحو يا حيش عبد الرحمن هني عبد الرزاق، – حداد محمد صالح، تابوكويوت براهيم بوجلال موسى كوجيتي نصر الدين، أوجاني مصطفى سعيدي فاتح
  • غالم ميلود عروسي حسين
  • خطاب جيلالي - حدار يوسف
  • قريد سليم - كرميش بوجمعة
  • بوراس صالح بوللي معاوية
  • حساين أحمد، علان عبد الحكيم،
  • بورقعة صالح - بن عدة قادة،
  • أل سيد الشيخ بوبكر ، طواهرية عبد السلام بوسطلة مصطفى ناير عبد العزيز
  • بوراس فاروق، صاولي عبد المالك.
  • مرابطي محمد، بو طلعة عبد السلام، مرازي أحمد ، - إخفولهة الهادي
  • سعد الدين الباهي تيسملال مناد
  • فرماس علي أحميمة نور الدين
  • عياد عمار ، فطناسي محمد لمين، حايفي عاشور، حفصي نور الدين،
  • بورومونة حميد - كمادي عمار،
  • فراح عمار ، حربوش شريف حديبي محمد، - هوام عبد الفاتح بخوش عبد العزيز زياد سعيد، مبروكي صالح عاشور بشير
  • بيوض عبد المجيد - دهامشي عبد الرحمن
  • شليحي مسعود، مسعد عزوز زروقي عبد الحق، فيلالي محي الدين للجمهورية الجزائرية / العدد 77 27 بن يحيى محمد حاشيشي بشير،
  • أودان العيد دودوح محمد الأندلوسي نور الدين قادري مصطفى
  • قاضي أحمد ، - عودية خالد بلخومالي علي i - العرباوي نور الدين
  • كورد و محمد زيان - بن حسان محمد
  • مولسهول محمد سلامي عبد الرحمن،
  • مزعاش محمد مجيد، عيدود محمد
  • بن طاهر محمود - كمريش مجيد
  • بن عصمان علي، خلافي محمد مزياني تيجيني لاشي حسين مخلوفي عمار، - حاج مخماش محمد،
  • غامنية لعجال - كرالي أحمد بوريشة عبد القادر أوشفون العربي،
  • رحماني ميلود - تبركاني منصور
  • مولسهول مولسهول عمراني محمد، عبد و مبروك بن عربية بن عودة
  • ناير بكاي ملياني بوعبد الله،
  • بن مغنية عبد المجيد - شاكور عابد
  • بوقداح سعيد ميسار عبد المجيد
  • أوراج جمال زرقاني بوعلام بوزياني نور الدين عدة عبد القادر ،
  • تتبيرت محمد العيدوني محمد، مداني معمر - عدة عبو منور، سوداني نور الدين لطرش محمد، بوستة محمد خالدي محمد، بومعيزة حميد، مبراك عبد العزيز بلعيطار العربي، - العايب حواس،
  • سعال محمد دحماني زروق
  • مرابط لمنور عقوب بولال
  • شرشار أحمد مناد ميلود
  • الخديم محمد، زغلام بودالي
  • نعماوي جلول، قويسم دهان
  • مناي بلقاسم، - قليل أحمد ،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • سايح بلعيد، بلحربي عبد الناصر، زريقي محمد مهدي عبد القادر، عوايدي لحسن خريفي أحمد، مناصرة امبارك بشيخ جلول، مويسي محمد إيفتان مسعود .
  • بيران محمد - مدربل كمال حربي علي 1 مباركي مصطفى
  • بشكوك عبد الله، معاوي جلالي عرود محمد الطاهر عطاب أحمد ،
  • جلايلية عبد العالي، - لحواسنة خليل
  • بن ناصر أحمد بن خلف الله عز الدين
  • بحري محمد، خميسات أحمد، مالكي محمد، - فهيم جمال
  • لمباركية حميد، بلخضر كمال قسوم عز الدين - فرجيوي جمال
  • خاتي بوعلام عصامي سليم،
  • قسوم عبد القادر ، خالد جموي جودي اليزيد - ركاب محمد تليلي براهيم عمور لخضر سريدي علي تواتي حنيفي براغتة يوسف - تودرت أحمد، زدوري مسعود - فريان محمد
  • أمتوش لمين - زعق عاشور
  • فلة مالك بلكحل محمد بطاهر محمد، - دبة سليم عاشوري محمد، - حفيان عبد القادر خليل رايس عباس، - لحمادي دريس عطوي فرحات - مايو عبد العزيز
  • حداد عبد الله - - نبار زوبير حاج مسعود فريد زين - سلامي محمد، الدين جدواني عبد اللطيف
  • العقون شريف سيد روحو كمال
  • حمادة مسعود شوال بدر الدين
  • حيمر علي - العمراني محمد الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه |
  • بن دريس جمال الدين عياد عبد الغني
  • محنقف محمد بوعلاق علاوة
  • زعطوطة محمود فوزي عطايلية عبيد، خوجة عبد الخير بن لمنور محمد بشير محمدي العياشي بوشفعة نور الدين مرازقة عبد النور، رجيمي عز الدين يطو ميلود حمر الراس كمال
  • طوبال جمال منصور محمد بوخدة أحمد، - براكني محمد رضا، مقلاتي سعيد، ملواح عبد الحميد رحموني بوهادي عصيمي فوزي طايبي حبيب، - أوسياف رابح “ آيت إيفتان رابح بوسليماني ناصر،
  • كبوش كمال عليلي طلحة بلقيدوم أحمد، موساوي يوسف حوشدي زواوي - كباش أحمد رضا كريمي براهيم عبيد بن الدين
  • كمون قدور مرزوق عبد العزيز جعفر كريم - الهادي بومدين مخلوفي عبد القادر ، رحلاوي مصطفى
  • كرار العيد . - داري بن اعمر عبيد فريد - سعدوني توفيق
  • مروش علي زيان رزة
  • بوشناق موسى بلقط مجيد بوديبة كمال بودراع سليمان عبد العزيز حكيم مسير حسين صالحي أحمد، - كريم محمد
  • خليفة مختار - شارف عبد الحميد فريان يوسف تهامي بن تهامي
  • بوحنيشي نور الدين - بودوار سليم
  • بوترعة عبد الرحمن - فرحات مراد بريكي مصطفى معروفي عبد الحميد المنصف - كاملي دقة
  • قرفي نبيل - جعفر مسعود

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • عكاش رشيد - درفوف عبد الكريم
  • ايت عبد السلام سعدي - شيخ امحمد ، محمدي محمد حكيم - بن علول الحبيب
  • بن سعيد سفيان - بن ناصر جلول مدور محمد رضا عرعار حاتم
  • علال سليمان، بلعربي صالح سيد أحمد صحراوي محمد لمنور أمين رحلي مختار - ليمامي محمد ، بوسعادة بوزيان منعه منعة محمد نذير
  • بوقنور محمد الأسد، أو جاني رشيد باجوج محمد كمال يعلاوي سمير خزار سعد عايدي نور الدين
  • سوالمية نور الدين - بن قانة سعيد مبروكي عز الدين موقاري عمار، قنايرية ياسين يوسفي سبتي، بوطرفة بوجمعة بلحميسي نبيل بلكرام الفزعة بلمخفي قادة، مختاري محمد - نجاح مقداد أمتير محمد شريف - قاسم خالد، بن هني حبيب - سلام كمال رمضاني حكيم بلقاسم مصطفى جو فلكيت رشيد مرابط نور الدين زياد عبد الجبار - بن جودي كمال كوزة كريم فنطازي حمودي بلقريني محمد رضا، - بوكرومة مبروك
  • سعيداني سليم درسوني سمير بن عياد جمال شريفي محمد رضا، ضيف حواس بقور رابح بوعزيز نذير هواري - كفالي محمد،
  • شيهب جمال مزرغن عبد الكريم بدراني عبد القادر، - أحمد بوتبان جمال
  • دكير نور الأمين ضيف الله لمنور
  • حفاف عبد الرحمن بن صديق حسان
  • شاشو سليم بغدود أحمد، للجمهورية الجزائرية / العدد 77 29
  • وزاني محمد - زوقار الطاهر
  • بوراس صديق زاير عبد القادر
  • ملاك محمد عرجوني سعيد .
  • براهيمية عبد الحكيم بوراس نهار
  • مغراوي الحسن - مهتوقي زلاط ، بوخلفة براهيم - بلقاسمي امحمد ، بلعربي حميد، بلجيلالي حبيب
  • دحمان حبيب فيلالي الحاج
  • حسان ابراهيم امقلاتي لخضر،
  • محلق يونس معتوق عبد القادر ،
  • بن مولاه كريم مير مدني
  • بن علي رابح بلغول الزوبير صفراني الحاج بشاينية شعبان
  • بكار سلطان - قدور مبرك
  • ميمش أحمد، - زماني عبد المجيد،
  • العوامري مصطفى فاتح براهيم
  • بن كحلة مراد - طبال سليمان
  • سليماني امحمد - بوشيحة العربي، بوزانة منور بن إخلف محمد معوشي اسماعيل - شليلي امحمد ،
  • زرارة نبيل عطي مبروك، رجاي عبد المالك سويكي محمد الشريف
  • قداش العربي - كارك بوزيد دريدي محمد - خالد سعيد ،
  • دربال عاشور - قرابسي عاشور ،
  • ياحي محمد لمين - بوطالب دراجي
  • بوطريق أحمد، - مختاري كمال
  • بن هويس حسين - خايب عمار ، روحاي لخضر - بن موسى حسين قرسالي عبد الرحمن صافي عمار، عبيد محمد، طاجة امحمد حمدي امحمد بوجلال مسعود عنابي حبيب حمداني جلول، برجم شريف - سدار يعقوب الحاج -

30 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • مخلوف ميلود - بومعيزية عبد النور بوهندير عبد القادر، - طهراوي لعرج،
  • بكيرات محمد - قواسمية عبد الله، غاني عدة، سيد نور الدين سنوسي بن ذهيبة بوصحة رشيد برخومي جيلالي - دراوي علي
  • بن أحمد مجيد - أوشان أحمد
  • بوشامة سعدان تبيب بوجمعة زياد بوجمعة - بلمشري العابد ،
  • عمار محمد بوطرفة عزني محمد الشريف
  • بوطرشة لحسن قرماط عز الدين
  • لحمر محمد ، بن سالم عثماني، بوزرزو بن عيسى بومازة مختار
  • طيار الطاهر بن خديجة الفاضل لهزولة ربيع عجمي بلقاسم،
  • بلعزيز بخدة حيدوسي كمال
  • بن غزال طاهر - بن عياد الطاهر حمود الهاشمي، براهيمي مكي
  • شطوط عبد الناصر - بايزيد سماعيل حورة الحسين معمري قويدر بودر العيد رجايمية الحواس، الوافي عمارة، خرخاش نذير
  • بن عبد الله جمال بن بريك سعيد بشكون ناصر بشار نور الدين
  • نهال مبروك - صوالح عبد السلام صياد حمزة - شياب صالح
  • بن بارك عبد القادر - شواشنية لمبارك
  • زروق فاتح عرباوي شاذلي عبدي الباي - زراد توفيق
  • حاج احمد محمد - أعراب عمار،
  • بلعالية محمد ، - بن مرابط عثمان حمي أحمد، تبيب بوبكر، الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه 二 بن سلطان عبد الباقي، - بوناقة محمد بخايري هنشور بن - بومنقار خلاف دهيبة مناجلي عبد السلام زويش أحمد - قوقي لزهر عباسي عبد الكريم - نيلي عزوزي جماي عمار ، بوشي بولمنور بلال كمال - قلال محمد عميمور كمال - قدوري محمد
  • دعاس رابح باشوش عبد الحميد
  • حمدي اسماعيل، سعيدوني عبد الرزاق غناي عبد اللطيف - قلور عبد المالك
  • بوزادي صالح - شيبة محمد الطيب ديب توفيق - برواشدي عبد القادر،
  • شيخ عدة، عبران اليزيد عيساوي عمار ، بودوار يزيد
  • جافل عبد القادر ، طاهري عبد القادر ، بوربونة ناصر بوجمعة عبد الرحمن مالك ناصر الدين - بن زاهية بن شعبان
  • بكوش اعمارة عمامرة عبد الوهاب
  • هادف العيد، - شرايطية لمين ياحي نور الدين قادة قادة
  • عباس حكيم بن زرعة شعبان
  • محرز رشيد حبيب جمال برهوني قدور - شرقي صالح
  • بوزاين امبارك بخدة مختار
  • خيراني عطا الله، عشاب برابح
  • العدايسية جمال بدي نوار
  • بوحافر عمار بشوي هشام
  • بوترعة توفيق عمراوي كمال بيوض علي - زنكار مدني
  • منسي ناصر، - قرود محمد

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة العمرانية.

- إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-241 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر خليل، مندوبا للتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر خليل، مندوب التهيئة العمرانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 77 31 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. عبد الرحمن بلعياط قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-242 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رزقي صحراوي مندوبا للأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رزقي صحراوي، مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. عبد الرحمن بلعياط * قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتقويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محند أمعوش مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند أمعوش، مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997. عبد الرحمن بلعياط الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يتعلّق بمصبرات عصيدة الطماطم. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989، والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 ، والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 6592 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، والمتعلّق بمرقابة مطابقة والمواد المنتجة محلياً أو المستوردة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 6592 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على عصيدة الطماطم المركزة.

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 33 المادة 2 : يقصد بعصيدة الطماطم المركزة المنتوج المتحصل عليه بخلط ثمار الطماطم الطازجة ليكوبر سيكوم ابسكيلنتوم مركز عن طريق النزع الجزئي للماء الذي يحتويه. . ويسمح باختيار إضافة الأملاح والتوابل والمعطرات. تستبعد من مجال تطبيق هذا القرار الطماطم الكاملة”، و “الطماطم المقطعة” و “الطماطم المقشرة” والطماطم الأخرى المماثلة، وكذلك عصير الطماطم، والحساء، والمرق والبهارات. المادة 3 : ترفق تسمية “عصيدة الطماطم” بأوصاف “نصف منقصة”، “نصف مركزة”، “مركزة”، “مضاعفة التركيز” ، ثلاثية التركيز وكذلك التسميات المختصرة مثل طماطم نصف منقصة”، “طماطم نصف مركزة”، “طماطم مركزة “ أو “تركيز طماطم” أو طماطم مضاعفة التركيز” أو “مضاعف تركيز الطماطم إلى آخره… مخصصة لعصيدة الطماطم المطابقة لمستويات التركيز الآتية : نسبة الإحتواء التسمية للمادة الجافة (ملح مستخلص) عصيدة الطماطم نصف منقصة 11% %11 %11 على الأقل عصيدة الطماطم نصف مركزة 15% %15 %15 على الأقل عصيدة الطماطم مركزة 22% %22 %22 على الأقل عصيدة الطماطم مضاعفة التركيز 28% %28 %28 على الأقل عصيدة الطماطم ثلاثية التركيز 36% %36 %36 على الأقل يمنع بيع المنتوجات التي تتضمن أقل من 11 من المادة الجافة. تحدد المادة الجافة حسب إستدلال إنكسار الأشعة “ refractonétrique indice ويقصد من هذا “ملح مستخلص” أي إنقاص الملح المضاف التقييم والجزافي ب 2% من المادة الجافة للدرجة الطبيعية للكلورير الذي تحتويه عصيدة الطماطم. المادة 4 : يجب أن تكون الطماطم الموجهة لتحضير عصيدة الطماطم المذكورة في المادة 2 أعلاه طازجة، وسليمة، وحمراء، في حالة جيدة، وعموما خالية من العفونة وناضجة. كما يجب أن تخضع مسبقا لتصفية، وغسل، وعند اللزوم نزع القطع غير الصالحة بطريقة ملائمة، ويمنع إستعمال هذه البقايا في تحضير المنتوجات الموجهة للإستهلاك البشري كما يجب أن تسخن الطماطم قبل خلطها . لا تستعمل الطماطم التي نزع منها جزء من العصير في تحضير المنتوج المذكور في هذا القرار. المادة 5 : تنزع البذور والقشور من عصيدة الطماطم المذكورة في هذا القرار، عن طريق عملية الخلط. وبالإمكان إضافة الملح ذو النوعية الغذائية بمقدار لا يتجاوز 15% من المادة الجافة (ملح مستخلص للعصيدة ذات التركيز الأعلى من 20 % و 3% من الوزن بالنسبة للعصيدة ذات التركيز الأقل أو يساوي 20%. يسمح بإضافة المعطرات والتوابل الطبيعية أو مستخلصاتها لهذه العصيدة ويجب تبيان ذلك على الوسم بإشارة “متبل” أو “معطر” أو “متبل ومعطر”. ويمنع إضافة التوابل التي لم تحدد أعلاه إلى المنتوجات المشار إليها في هذا القرار، خاصة المواد المخترة (كالبكتين، والألجينات، ودكسترين، والنشاء) وعصيدة نبتات أخرى كالجزر، والشمندر، والقرع الكبير والفلفل الحلو). يمنع تلوين المنتوجات موضوع هذا القرار، بأي وسيلة كانت، وكذا إضافة المحافظات إليها. المادة 6 : يحدّد الوزن الأدنى للمنتوج بالنسبة لعصيدة الطماطم المذكورة في هذا القرار، وكذا الأحجام المستعملة في الجدول الآتي :

34 الجريدة الرسمية للجمهورية تعيين حجم العلبة المحتوى الكلي العلبة بالعلم بالسنتمتر المكتب 1/12 37,5 X 55 71 1/6 68 X 55 142 6oz 96 X 52,6 175 1/2 115,7 X 71,5 425 1/1 119 X 100 850 2/1 150 X 125 1.700 4/1 200 X 153 3.400 5/1 246 X 153 4.250 أما بالنسبة لوعاء سعته 71.5 × 62 (ملم) ومحتواه الكلي 212 سم 2 المناسب لحجم 1/4 متوسط يحدد الوزن الأدنى لعصيدة الطماطم مضاعفة التركيز 28 ب 220 غرام. ويحدد الوزن الأدنى للمنتوج في حالة أوعية ذات أشكال أخرى حسب الأرقام أعلاه، بالنسبة للمحتوى الإجمالي للوعاء. المادة 7 : تتضمن عصيدة الطماطم موضوع هذا القرار والتي تعرض للبيع، المواصفات الآتية : الطابع المواصفات اللون - أحمر خاص بطماطم ناضجة الصفة والصلابة متجانسة غير منفصلة على شكلين سائل وصلبة) شوائب وجود مستحسن من الشوائب الطبيعية النباتية، مرئية إلا عند الإختيار المجهري اليقظ. الإختيار المجهري حسب منهج هورد والذي لا يجب أن يوحي بوجود عفونة أكثر من 60% من الحقل. مذاق ونكهة غياب المذاق ورائحة غريبة أو غير عادية وكذلك ذوق “إحتراق” أو الكرمال. الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 الكمية الدنيا للمادة بالغرام 11 % 15 % 22 % 28 % 65 70 70 70 130 135 140 150 160 165 170 180 410 420 430 440 820 840 860 880 1600 1650 1700 1750 3350 3400 3550 3650 4250 4350 4500 4600 الجدول تابع الطابع المواصفات الدرجة الأدني من مجموع السكريات 45 (معبر عنها بسكر المعبر) p.100 من البقايا الجافة “ملح “ مستخلص حموضة قصوى (معبر عنها بحمض 10 السيتريك) p.100 من البقايا الجافة “ملح “ مستخلص حموضة متبخرة قصوى (معبر عنها 1 بحمض الخليك 100 من البقايا الجافة “ملح “ مستخلص درجة قصوى من الشوائب المعدنية 0,1 لا تذوب في الماء .100 من البقايا الجافة “ملح مستخلص” المادة 8 : لا يمكن أن توضع للبيع المصبرات التي، رغم أنها صالحة للاستهلاك البشري، لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه إلا بعد أن يعاد ترتيبها في إحدى الفئات التي تتوافق مع المستخلص الجاف الذي يقل عليها مباشرة. ويتحمل مسؤول وضع المنتوج رهن الاستهلاك تكاليف إعادة ترتيبها وفقا لهذه المادة، كما يعاد وسمها من جديد.

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 35 المادة 9 : يصرّح بعدم الصلاحية للاستهلاك البشري، المصبرات التي تحتوي على نسبة من مجموع السكريات أقل من %35% وحموضة إجمالية أعلى من 14 ونسبة من الشوائب المعدنية التي لا تذوب في الماء أعلى من %0,15 أو التي تمثل تغير عميق اللون والنكهة والصلابة. المادة 10 : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي 90-37 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يشتمل وسم المنتوجات موضوع هذا القرار والموجهة في حالتها للمستهلك النهائي، بالأخص على البيانات الآتية :

  • تسمية المنتوج مرفوقة بالإشارات والأوصاف المنصوص عليها في المادتين 2 و 3، وإن إقتضى الأمر في المادة 5،
  • الدرجة الأدنى من البقايا الجافة توافق التعيين المنصوص عليه في المادة 3 الذي يتبع مباشرة تسمية المنتوج ويدون بعدد واحد بأحرف من نفس الحجم ونفس الشكل والطبع بعبارة “% x “،
  • الوزن الصافي للمحتوى طبقا للمادة 6 أعلاه. تدون هذه البيانات بدون إختصار. يمنع إستعمال بيانات النوعية والجودة غير المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997. وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصناعة وإعادة الهيكلة عبد المجيد مناصرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997، يتعلّق بالمواصفات التقنية للأرز وكيفيات عرضه. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والنصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية المطبقة على الأرز المقشر، والأرز المصنع والأرز المجفف، الموجه للاستهلاك البشري، معباً أو يباع مباشرة بدون ترتيب للمستهلك، وكيفيات عرضه. لا تسري أحكام هذا القرار على المنتوجات الأخرى. المشتقة من الأرز أو على الأرز اللزج. المادة 2 : يعرض الأرز على شكل حبات كاملة أو دقاق من أصل أريزاستف ويقصد بحبة كاملة

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه الحبة التي لا ينقصها أي جزء وبدقاق الجزء من الحبة حيث يكون طولها أصغر أو يساوي ثلاث أرباع الطول المتوسط للحبة الكاملة المعنية. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :

  • أرز بادي هو الأرز الذي احتفظ بقشرته بعد الدرس.
  • الأرز المقشر هو أرز بادي حيث تنزع منه القشرة فقط، ويعرف كذلك تحت التسمية التجارية «الأرز البني، أرز كارغو، أو الأرز الكامل».
  • الأرز المصنّع أو الأرز الأبيض هو الأرز المقشر الذي تخلص صناعياً من الكلّ أو الجزء من الغلاف والبذيرة. تعريف العيوب الأرز المقشر حبات مسخنة : 4,0 ك/ك حبات كاملة أو مكسرة حيث يكون لونها قد لوث بالحرارة) حبات كاملة أو مدققة مصفرة. حبات متضررة : حبّات كاملة أو دقاق 4,0 ك /ك تعرضت بصفة ظاهرة إلى إتلاف بسبب الرطوبة والحيوانات والأمراض أو أسباب أخرى ماعدا الحبات المسخنة. حبات غير ناضجة : حبات كاملة أو دقاق 12,0% ك/ك غير ناضج و/أو سييء النمو حبات طباشيرية : حبات كاملة أو دقاق 11,0% ك /ك حيث يكون مظهر الثلاث أرباع من مساحتها كامد وطحيني على الأقل حبات مخططة بالأحمر : حبات كاملة أو دقاق لها خطوط حمراء حيث يكون طولها أكبر أو يساوي نصف الحبة الكاملة، لكن المساحة التي تمثلها هذه الخطوط الحمراء تكون أقل من ربع المساحة الكلية حبات حمراء : حبّات كاملة أو دقاق 12,0% كك تمثل تلوين أحمر على أكثر من ربع المساحة دون أن تكون حبات مسخنة حيات سوداء مجفّفة : حبات أو أجزاء من حبات الأرز المجفف حيث تحتوي أكثر من 1/4 المساحة على تلوين أسود أو بني قاتم
  • الأرز المجفف هو الأرز المقشر أو المصنع المتحصل عليه عن طريق تبليله في ماء أرز بادي أو ماء الأرز المقشر، تم بعد ذلك إخضاعه لمعالجة حرارية تطلي كلية النشاء وإلى التجفيف. أرز ذو حبات طويلة : هو أرز طول حباته يساوي 6,6 مم أو أكثر.
  • أرز ذو حبات متوسطة : هو أرز طول حياته يساوي 6,2 ملم وأقل من 6,6 ملم..
  • أرز حبات قصيرة : هو أرز طول حياته أقل من 6.2 مم. المادة 4 : تحدد طبيعة ونسب العيوب المقبولة في الأرز كالآتي : الحدود القصوى الأرز المصنع ارز مقشر مجفّف ارز مصنع مجفف 3,0 ك/ك 8,0 ك/ك 6,0 ك/ك 3,0 ك/ك 4,0 ك/ك 3,0 ك/ك 2,0 ك/ك 12,0 ك/ك 2,0 ك/ ك/ك 11,0 ك/ك 8,0 ك/ ك/ك 8,0 ك/ك 4,0 ك/ك 12,0 ك /ك 4,0 ك/ك 4,0 ك ك . 2 %2 ك /ك

25 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 37 المادة 5 : يجب أن يكون الأرز متجانسا ، وسليما، وقابلا للاستهلاك البشري، وكذلك خاليا من الروائح والنكهات غير العادية ومن الحشرات والقرايمات الحية. المادة 6 : يجب أن لا تتجاوز المواد الغريبة في الأرز الحدود الآتية : عناصر . عضوية أوساخ شوائب من أنواع الأرز حبوب أصل حيواني خاصة مواد عضوية مواد غير عضوية نباتات أخرى (balle) (أحجار، رمل، غبار …. إلخ) بال النخالة أجزاء من القش، إلخ) الحشرات الميتة) أرز مقشر 0,1 ك/ك أرز مصنع 0,1 ك/ك أرز مقشر مجفف 0,1 ك /ك أرز مصنع مجفف 0,1 ك/ ك/ك المادة 7: يجب أن لا تتجاوز الرطوبة الموجودة في الأرز نسبة 15%. المادة 8 : يجب أن لا تحتوي المنتوجات موضوع هذا القرار ملوثات عضوية أو معدنية أو بذورا سامة، بكمية قد تؤدي إلى الإضراب بصحة المستهلك. المادة 9 : يجب أن لا يحتوي الأرز الذي يباع تحت تسمية « نوعية عالية » أو « ممتازة» على نسبة دقاق، وحبات معيبة، أعلى من : الدقاق : 5 حبات طباشيرية : 6%، حبات مخططة بالأحمر : 3%، حبات مسخنة : 0,5%، حبات متضررة : 1%، حبات سوداء على إثر التجفيف (في الحبات المجففة) : 1%. المادة 10 : يجب أن يحمل وسم الأرز المغلف مسبقا والموجهة للبيع بالتجزئة علاوة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يتعلّق بوسم المواد الغذائية وعرضها البيانات الآتية : تسمية البيع طبقا لأحكام المادتين 3 و 9 أعلاه،

  • الوزن الصافي 1,5% ك/ك 0,5 ك/ك 0,5 ك اك 0,5 ك/ ك/ك 1,5 ك/ك 0,1 ك/ ك/ك 0,5 ك/ك 0,1 ك/ ك/ك
  • الاسم أو العنوان التجاري وعنوان المنتج، أو الموضب و / أو المستورد.
  • تاريخ التوضيب المعبر عنه ببيان «موضب في ..».
  • رقم الحصة،
  • اسم البلد الأصلي. يجب أن يحمل بالاضافة إلى الإشارة المذكورة أعلاه، وسم الأرز المغلّف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة إشارة سنة الجني. غير أنه يسمح بالنسبة للأرز المغلف مسبقا وغير الموجه للبيع بالتجزئة، بألا تظهر بيانات الوسم المشار إليها في هذه المادة إلا على الوثائق المرفقة باستثناء اسم المنتوج، وتعريف الحصة واسم وعنوان المنتج أو الموضب. ويمكن أن يعوض تعريف الحصة واسم المنتج أو الموضب وعنوانه بعلامة تعريف، شريطة أن يسهل التعرف عليها بوضوح بواسطة الوثائق المرفقة.. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997. وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب بلحواجب بن علية

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب ما مام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997، يتعلّق بالمواصفات التقنية لبعض البقول الجافة وكيفيات عرضها. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الجودة ومطابقة المواد المصنعة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المواصفات التقنية المطبقة على البقول الجافة الكاملة، والمقشرة والمكسرة أو المشقوقة، الموجهة للاستهلاك البشري، وكيفيات عرضها. المادة 2 : لا يطبق هذا القرار على البقول الجافة الموجهة لتغذية الحيوانات، ولا على البقول الجافة الأخرى التي قد تكون خاضعة لمواصفات تنظيمية خاصة، ولا على البقول الجافة المعالجة في المصانع. المادة 3 : البقول الجافة هي بذور جافة من القرنيات تختلف عن بذور القرنيات الدهنية وذلك بنسبتها القليلة في الدهنيات. المادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
  • بقول جافة كاملة : هي حبات لا ينقصها أي جزء، بقول جافة مقشرة : هي بقول جافة بدون جفت حيث تكون فلقتاها غير منفصلتين
  • بقول جافة مكسرة : هي بقول جافة بدون جفت حيث تكون فلقتاها غير منفصلتين بقول جافة مشقوقة : هي بقول جافة تخلّصت من غشائها، وفلقتاها الاثنتان تكون الواحدة منهما منفصلة عن الأخرى. المادة 5 : يجب أن تتطابق البقول الجافة موضوع هذا القرار مع التسميات الآتية : فاصولياء فاصوليس SPP ( باستثناء mungo vigna - syn L. mungo Phaseolus ; ) wilczek ) L ( Radiata Vigna , L. radiatur phaseolus . syn . roxb aureus phaseolus et Hepper ) L ( عدس لانس كولناريس مديك سين. بزلاء بيزوم ساتيفوم. L
  • حمص سيسار فول فيسيافابا L وفول مصري
  • فاصولياء ذات عين سوداء . hassk exd savi . ) L ( sinensis vigna , fruwh lens syn . Medic culinaris lens de Lentilles ; moench esculenta .: L sativum pisum de Pois .; L aerientinum cicer de chiches Pois feverolle et ; L faba vicia de Fèves ) noir oiel à haricots ( niebés sesquipedalis vigna . syn , . Walp . ) L ( . unguiculata vigna

25 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 39 المادة 6 : يجب أن تكون البقول الجافة موضوع هذا القرار :

  • سليمة وقابلة للاستهلاك البشري خالية من الروائح والمذاق غير الطبيعي وكذلك من الحشرات الحية،
  • خالية من الأوساخ ) ذات أصل حيواني بما في ذلك الحشرات الميّتة ( بكميّة قد تمثل خطرا على الصحة البشرية
  • كاملة، إلا في حالة تقديمها في بذور “ مقشرة “ أو “ مشقوقة “،
  • من نفس الصنف التجاري. المادة 7 : تحدد نسبة الماء القصوى للبقول الجافة المذكورة في هذا القرار وفق الجدول الآتي : البقول الجافة نسبة الماء (%) الفاصوليا 18 العدس 16 البزلاء 16 الحمص 14,5 القول والفول المصري 18 فصوليا ذات عين سوداء (niebes) . 18 يطبق تسامح يجب أن يكون أقل من 2 بالنسبة للنسب المحددة أعلاه على البقول الجافة المقشرة والمشقوقة والمكسرة.

المادة 8 : يجب أن تحتوي البقول الجافة على أكثر من %1,0% من المواد الدخيلة منها 0,25% على الأكثر ذات أصل معدني و 0,10% على الأكثر من الحشرات الميتة أو قطع أو أجزاء حشرات و/ أو أوساخ أخرى ذات أصل حيواني. ويقصد بالمادة الدخيلة، كل مواد عضوية أو معدنية ( غبار، أو أغصان دقيقة، أو جفت، أو بذور من نوع آخر، أو حشرات ميتة، أو قطع أو أجزاء حشرات أو أوساخ أخرى ذات أصل حيواني ). المادة 9 : يجب أن تكون البقول الجافة موضوع هذا القرار، خالية من البذور السامة، أو الضارة المذكورة أسفله، بكمّيّة من شأنها أن تمثل خطرا على الصحة :

  • صنجية ( SPP ( crotarairia ( Crotalaire
  • قمح مخرم ) githagol agrostemma ( blés des Nielles خروع ) L. communis ricinus ( Ricin
  • ستراموان ) SPP datura ( Stramoine
  • وبذور أخرى معروفة عموما بخطورتها على الصحة. المادة 10 : يجب أن لا تحتوي البقول الجافة موضوع هذا القرار، على بذور فاسدة أو متعفنة بقدر يفوق ما يأتي : تعريف العيوب الحد بذور ذات عيوب كبيرة، بذور حيث تكون فلقتاها قد تعرضت أو هوجمت من طرف طفيليات، أو بذور تحتوي على آثار خفيفة من العفونة أو الإتلاف، أو بذور حيث تكون فلقتاها مبقعة قليلا. 2,0 %
  • بذور ذات عيوب صغيرة : بذور لم تصل إلى النضج العادي، أو بذور حيث يحمل جفتها بقعا كبيرة، من غير أن تتضرّر فلقتاها، أو بذور يكون جفتها مجعدا أو مطويا كثيرا. 7,0 % بذور من نفس اللون لكن من صنف تجاري مختلف ( بذور ذات ألوان مختلفة ) بذور غير تلك المنزوعة بذور منزوعة اللون. ما عدا الفاصوليا ذات البذور البيضاء ). 3,0 % اللون ). 6,0 % 3,0 %

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 ه جدول (تابع) تعريف العيوب الحد بذور منزوعة اللون من نفس الصنف التجاري. 10,0 %

  • فاصولياء ذات بذور خضراء وبزلاء ذات بذور خضراء منزوعة اللون قليلا. 20,0 %
  • دقاق البقول الجافة :
  • دقاق الفاصولياء : هي بذور تكون فلقتاها منفصلة أو تكون فلقة واحدة مدققة، 3,0 %
  • دقاق العدس : هي بذور تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة تساوي 2 مم ) عدس أخضر أو داكن ) و 3 مم ) عدس أبيض )
  • دقاق بازلاء مكسرة خضراء : هي بذور تمر عبر
  • دقاق فويلات ( Fevette ) مكسرة : هي بذور تمر هم. المادة 11 : يجب أن تكون البقول الجافة، موضوع هذا القرار، خالية من أي ملوثات عضوية أو معدنية بكمية من شأنها أن تمثل خطرا على الصحة البشرية. المادة 12 : يجب أن يحمل وسم البقول الجافة موضوع هذا القرار الحوضبة مسبقا والموجهة للبيع مباشرة، إضافة إلى بيانات الوسم المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، الإشارات الآتية :
  • تاريخ التوضيب،
  • رقم الحصة
  • البلد الأصلي. وحين تكون هذه المنتوجات غير موجهة للاستهلاك مباشرة، يجب أن يحمل وسمها، إضافة إلى ما جاء في الفقرة الأولى أعلاه، إشارة سنة الجني. غير أنّه يمكن أن يظهر فقط اسم الممون والمستورد، ونسبة الرطوبة وعدد العيوب الموجودة في المنتوج، في الوثائق المرفقة. غربال ذي ثقوب مستديرة يساوي 3,5 مم. عبر غربال ذي ثقوب مستديرة، تساوي 3,5 المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 6 سبتمبر سنة 1997. وزير الفلاحة وزير التجارة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب * قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق. 18 غشت سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، الذي يحدد شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين وكيفيات تنظيمها. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم

25 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 41 وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل ، التجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تجديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل ، التجاري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط سير عملية إحصاء التجار والحرفيين وكيفيات تنظيمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمّم أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه كما يأتي : “… …… يرأس مدير المنافسة والأسعار هذه اللجنة وتشكل من الممثلين الآتين :
  • ومن رئيس ملحقة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء”. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 18 غشت سنة 1997. بختي بلعايب

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 25 رجب عام 1418 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في الأصول :

  • الذهب.
  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. 31 غشت سنة 1997 المبالغ ( دج ) 1.128.184.510,72 392.836.463.506,65 3.340.616.135,61 450.957.253,75 40.942.881.325,23
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 79.644.466.784,83 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في (1990/4/14) والمادة 172 من قانون الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ………
  • حسابات الصكوك البريدية.
  • السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات :
  • العمومية. الخاصة.
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
  • حسابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع المالية لسنة 1993 ….. 164.377.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 6.432.741.678,45 61.000.000.000,00 225.091.892,08 : 98 0,00 56.000.000.000,00 0,00 3.024.390.553,94 2.913.133.092,37 191.876.967.260,97 المجموع 1.102.193.069.057,72 332.105.234.447,40 217.561.425.801,75 42.023.923,60 مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. 10.393.221.296,64
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال …………. الاحتياطات. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 29.152.026.010,55 22.587.705.942,52 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 489.465..431.635,26 المجموع 1.102.193.069.057,72 عبد القادر بن مبارك الجزائر