مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 79 (الفقرة 3) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
القدرة المتوفرة : قدرة التخزين والنقل في داخل منشأة التخزين المصرحة سنويا المؤهلة للاستعمال الحر من قبل مسير منشأة التخزين.
المادة 3
فتح المادةتضمن منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية تحويل المنتجات البترولية بين نقطة التقديم إلى غاية نقطة الإرجاع.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 79 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يخول لكل شخص الحق في الدخول إلى منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية واستعمالها بدون تمييز مقابل دفع تعريفة وحيدة وذلك في حدود القدرات المتوفرة.
المادة 5
فتح المادةتنظم العلاقات بين الممون ومسير منشأة التخزين بموجب عقد يجب أن يتضمن على الخصوص :
- حقوق والتزامات ممون ومسير منشأة التخزين،
- الطرق العملية، لا سيما النسب المحدودة لخسارة الاستغلال والسبك المقبولة،
- الخصوصيات التقنية للمنتجات البترولية،
- تعيين نقاط التقديم،
- إعداد برامج التموين من قبل ممون المنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط التقديم المحددة وكذا كيفيات تنفيذها، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
- كيفيات الدفع للممون،
- نوعية المنتجات البترولية عند نقاط التقديم،
- شروط استغلال نقاط التقديم من قبل مسير منشأة التخزين،
- حالات توقف عمليات تقديم المنتجات البترولية،
- الأمن الصناعي وحماية البيئة،
- تأمين الأملاك والأشخاص،
- وكل تدبير آخر لازم لتنفيذ هذا العقد.
يرسل مسير منشأة التخزين نسخة من هذا العقد، بمجرد إمضائه، إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 6
فتح المادةتنظم العلاقات بين مسير منشأة التخزين والموزع بموجب عقد، يجب أن يتضمن على الخصوص :
- حقوق والتزامات مسير منشأة التخزين والموزع،
- الكيفيات التطبيقية لاستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية،
- الخصوصيات التقنية للمنتجات البترولية،
- تعيين نقاط الإرجاع،
- إعداد برامج النزع من قبل موزع المنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط الإرجاع وكذا كيفيات تنفيذها،
- كيفيات دفع أجر مسير منشأة التخزين،
- حالات توقف عمليات إرجاع المنتجات البترولية،
- نوعية المنتجات البترولية عند نقاط الإرجاع،
- الأمن الصناعي وحماية البيئة،
- تأمين الأملاك والأشخاص،
- وكل تدبير آخر لازم لتنفيذ هذا العقد.
يرسل مسير منشأة التخزين نسخة من هذا العقد، بمجرد إمضائه، إلى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تعذر توفر المنتجات البترولية في نقطة الإرجاع المحددة، يعلم مسير منشأة التخزين 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م الموزع بذلك فورا من خلال وسائل الاتصال الأسرع التي تسمح لهذا الأخير بتجنيد موارده نحو نقطة إرجاع أخرى تكون معينة مسبقا.
تكون التكاليف التي تنجر عن تعديل في نقطة الإرجاع على عاتق مسير منشأة التخزين.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الممون ومسير منشأة التخزين والموزع تزويد سلطة ضبط المحروقات شهريا، ببيان يتضمن، على الخصوص :
- المبيعات حسب كل منتوج وحسب كل نقطة تقديم،
- المبيعات والمخزونات والمشتريات حسب كل نقطة إرجاع وحسب كل زبون،
- مشتريات الموزع ومبيعاته ومخزوناته.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-256
« سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-263 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد القواعد المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-256
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.