مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، والمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المنت جات البترولي ة المنصوص عليه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 15 فبراير سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
مركز تعبئة البترول المميّع : المنشأة المخصصة لتخزين وتعبئة القارورات بغازات البترول المميعة، وتحتوي على :
- قدرات تخزين هذه الغازات على السائب،
- حظيرة جهاز التعبئة،
- حظيرة قارورات غاز البترول المميّع،
- مساحة تخزين القارورات،
- وسائل التموين والشحن والتسليم،
- المنشآت الخاصة.
الموزع : كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر لديه شبكة توزيع تحمل علامته التجارية الخاصة والذي يتمثل نشاطه الأساسي في التسويق بالجملة أو بالتجزئة لمنتجات الوقود و/ أو منتجات غاز البترول المميع.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية، قبل قيد هذه النشاطات في السجل التجاري، للموافقة المسبقة التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات.
المادة 5
فتح المادةيخضع الحصول على الموافقة المسبقة للممارسة إلى اكتتاب دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم وتقديم الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتمنح الموافقة المسبقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وفقا للإجراء الآتي :
يودع الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.
ترسل المديرية الولائية للطاقة، التابع ل ها موقع ممارسة النش اط، الموافقة المسبقة إلى صاحب الطلب في أجل لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.
في حالة عدم استيفاء الشروط، يبلّغ قرار الرفض المسبب إلى صاحب الطلب من طرف المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط. 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
المادة 7
فتح المادةيشترط للممارسة الفعلية لنشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية، الحصول على اعتماد نهائي يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات.
يسلّم الاعتماد النهائي وفقا للإجراء الآتي :
يودع صاحب الطلب الملف الذي يتضمن الوثائق المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.
ترسل المديرية الولائية للطاقة، التابع لها موقع ممارسة النشاط، الاعتماد النهائي إلى صاحب الطلب في أجل لا تتجاوز مدته خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
في حالة عدم استيفاء الشروط، يبلّغ قرار الرفض المسبب إلى صاحب الطلب من طرف المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن تتم أي عملية تحويل أو تنازل عن مستودعات التخزين للمنتجات البترولية أو مراكز التعبئة لقارورات غاز البترول المميّع أو نقاط بيع الوقود، إلاّ لفائدة شخص مرخص له طبقا لأحكام المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الموزع، بالنسبة لكل عملية امتداد لمستودعات التخزين للمنتجات البترولية أو مراكز التعبئة لقارورات غاز البترول المميّع أو نقاط بيع الوقود، الحصول على الرخص اللازمة المنصوص عليها في أحكام المواد من 4 إلى 7 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتم كل تعديل للعناصر المصرح بها في الوثائق المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بموجب تصريح يبلّغ إلى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط، في أجل مدته ثلاثون (30) يوما قبل إجراء هذا التعديل.
المادة 11
فتح المادةعندما يصبح صاحب الاعتماد النهائي لا يستوفي الشروط والالتزامات المحددة في هذا المرسوم وتعليمات دفتر الشروط المذكور في الملحق الثالث، ترسل إليه المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط مقرر التوقيف بعنوان التدابير التحفظية، في أجل مدته ثلاثون (30) يوما بعد توجيه الإعذار.
يقرر السحب النهائي للاعتماد النهائي، بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات، في إح دى الحالتين الآتيتين :
- عند عدم تدارك صاحب الاعتماد النهائي الإخلال المثبت الذي أدى إلى إص دار مقرر التوقيف في أجل لا تتعدى مدته ثلاثة (3) أشهر،
- عند إثبات إخلال جسيم، لا سيما في مجال الصحة وأمن الأشخاص والمنشآت ونوعية المنتجات البترولية.
ترسل نسخة من مقرر السحب النهائي للاعتماد النهائي إلى وزارة التجارة.
الفصل الثالث أحكام نهائية المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، باستثناء الأحكام المتعلقة بنشاط تحويل وتوزيع الزفت.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول ملف طلب الموافقة المسبقة يتضمن ملف طلب الموافقة المسبقة الوثائق الآتية:
1 - طلب موافقة مسبقة حسب الاستمارة الواجب سحبها لدى المديرية الولائية للطاقة،
2 - وثيقة تعريف صاحب الطلب أو ممثله الشرعي،
3 - مخطط التنمية لمدة خمس (5) سنوات والمتضمن :
- القائمة المفصل ة للاست ثمارات المزمع القيام بها والجدول الزمني للإنجازات التي يجب ألا تتجاوز سنتين (2)،
- ميزانيات وحسابات النتائج التقديرية للنشاط لمدة خمس (5) سنوات،
4 - دفتر الشروط النموذجي المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، مؤشرا وموقعا عليه من قبل صاحب الطلب أو ممثله الشرعي.
الملحق الثاني ملف طلب الاعتماد النهائي يتضمن ملف طلب الاعتماد النهائي الوثائق الآتية :
1 - نسخة من مستخرج السجل التجاري،
2 - نسخة من عقد الملكية أو عقد امتياز القطعة الأرضية، وعند الاقتضاء، نسخة من عقد التنازل عن المنشأة،
3 - نسخة من الرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على المؤسسات المصنفة،
4 - بطاقة تقنية للمشروع مع تفصيل للموارد البشرية المناسبة الواجب تجنيدها.
الملحق الثالث دفتر الشروط النموذجي المتعلق بالتعليمات التي يخضع لها صاحب الطلب الراغب في الاستفادة من المركز القانوني للموزع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التعليمات التي يجب على صاحب الطلب اكتتابها للحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم دفتر الش روط ه ذا، بما يأتي :
منشآت توزيع المنتجات البترولية : المنشآت الضرورية لنشاطات بيع المنتجات البترولية بالجملة أو بالتجزئة، والتي تحتوي على الخصوص على مراكز تعبئة غاز البترول المميع وشبكات نقاط بيع الوقود وشبكات التخزين.
شبكة التوزيع : مجموع الوسائل التي تحتوي على :
- وسائل التموين،
- قدرات التخزين،
- وسائل التسليم،
- شبكة محطات الخدمات،
- المنشآت الملحقة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية أن يتوفر لديه موظفون مؤطرون تكون لديهم كفاءات وخبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال البترولي. 15 فبراير سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةيتعهد موزع غاز البترول المميّع بأن تتوفر لديه، في أجل مدته خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي، ملكية قدرة تعبئة تحت علامته التجارية الخاصة وكذا حظيرة قارورات تستوعب خمسين ألف 50.000( ) قارورة لكل جزء من قدرة التعبئة قدرها مائة (100) قارورة في الساعة.
المادة 5
فتح المادةيمكن موزع غاز البترول المميّع لتلبية حاجات شبكته، أن يموّن :
- بالنسبة لغازات البترول المميّعة السائبة :
انطلاقا من مصافي تكرير البترول أو وحدات الفصل أو لدى موزعين آخرين،
- بالنسبة لغازات البترول المميّعة المعبأة : لدى مراكز التعبئة التي يمتلكها موزعون آخرون في إطار المناولة لقدرات التعبئة.
المادة 6
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية تزويد سلطة ضبط المحروقات، شهريا، بجميع الوثائق الإحصائية التي تبين، لا سيما مشترياته ومبيعاته ومستويات مخزوناته.
المادة 7
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية وضع علامته التجاري ة الخاصة به في نقاط البيع التابع ة له وفي الوسائل وكذا في المنشآت التي يستعملها لممارسة نشاطه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية حيازة مخزونات الأمن والاستغلال للمنتجات البترولية.
توزع مخزونات الأمن على مستوى التراب الوطني، طبقا لمخطط يعدّه الوزير المكلف بالمحروقات.
لا تستعمل مخزونات الأمن إلاّ في حالة القوة القاهرة التي تصرح بها السلطات ا لمختصة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية لممارسة نشاطه اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأضرار المرتبطة بالنقل ومعالجة المنتجات التي يسوقها.
المادة 10
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية السهر على التطبيق الصارم للمقاييس المعمول بها في مجال المحروقات، لا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- المواصفات التقنية للمنتجات البترولية،
- تهيئة مستودعات تخزين المنتجات البترولية واستغلالها، 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
- القواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار الحريق،
- محيطات الحماية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على موزع المنتجات البترولية التأكد من أن شبكته الخاصة بالتوزيع تستجيب للمقاييس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون نوعية المنتجات البترولية الموزعة مطابقة للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتقوم المصالح المختصة لسلطة ضبط المحروقات بعمليات المراقبة والمتابعة والتجارب التنظيمية، لا سيما تجارب أنظمة حماية الأمن للمنشأة المعنية.
المادة 14
فتح المادةيتعهد موزع المنتجات البترولية باحترام البنود في دفتر الشروط هذا، وكذا التنظيم المعمول به في مجال الأمن والموقع وتهيئة منشآت تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية واستغلالها.
المادة 15
فتح المادةيقوم أعوان مؤهلون من سلطة ضبط المحروقات وحاملون لأمر بمهمة يحدد طبيعة المراقبة الواجب إجراؤها، بعمليات المراقبة الدورية للتحقق من مدى مطابقة مقاييس سير المنشآت ومواصفات المنتجات البترولية.
حرر ب ............................ في..........................
قرئ وصودق عليه ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.