قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة.
المادة 2
فتح المادةبالإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخضع قارورات غاز البترول المميع المنقولة والمشحونة والمصنوعة من الفولاذ الملحم والتي سعتها 3 كلغ و 13 كلغ الخاصة بالبوتان و 35 كلغ الخاصة بالبروبان إلى أحكام هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار ؛
القائم بتعبئة غازات البترول المميعة : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مركز تعبئة ويتمثل نشاطه في تعبئة غازات البترول المميعة في قارورات موجهة للتوزيع تحت علامته الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين.
- التعاوض : هي كل عملية تتمثل في استعمال قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى بهدف تعبئتها و/ أو بيعها.
- السداد المصون : هو جهاز من البلاستيك يستعمل لتثبيت فتحة القبول والدفع لحنفية القارورة، حيث أن تحطيمه ظاهر وضروري عند الاستعمال. وهو مصمم للاستعمال مرة واحدة فقط.
- قدرة الإنتاج المتوسطة : هي متوسط الكمية المنتجة في اليوم وتحسب على أساس النسبة بين الإنتاج السنوي مقسوما على 330 يوما.
حظيرة قارورات الاستغلال : هي العدد الأدنى من القارورات التي يجب أن يمتلكها القائم بتعبئة غاز البترول المميع حتى يتسنى له ممارسة نشاطه.
- قدرة الإنتاج القائمة : هي القدرة النظرية التي يفترض أن ينتجها مركز التعبئة عند الاشتغال الأقصى.
المادة 4
فتح المادةتخضع تعبئة قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى من طرف القائمين بتعبئة غازات البترول المميعة، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 5
فتح المادةترسل طلبات رخص تعبئة قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت فيها خلال مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية :
قائمة وصفية للسداد المصون المستعمل قائمة وصفية لحلقة التعريف المستعملة.
المادة 6
فتح المادةتحدد اتفاقية يتم الاتفاق والتفاوض بشأنها بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة قارورات غاز البترول المميع على الخصوص عدد القارورات المعنية وأجر استعمالها.
لا يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الوزارة المكلفة بالمحروقات عليه وذلك للتأكد من حماية مصالح المستهلكين وأنّ كل المتعاملين قد اكتتبوا تأمينات تغطّي كل الأخطار الناجمة عن ممارسة ذلك النشاط .
المادة 7
فتح المادةيجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يجهز كلّ القارورات التي تحمل علامات أخرى، وذلك قبل ملئها، بحلقات للتعريف مثبتة على أعناق القارورات طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار .
وعلى القائم بالتعبئة أن يتأكد من أن هذه القارورات لا تحمل إلا حلقات التعريف الخاصة به.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تجهز كل القارورات المملوءة الحاملة علامات أخرى، وذلك قبل خروجها من مركز التعبئة، بسدادات مصونة ذات لون خاص بالقائم بالتعبئة وكذا حلقات التعريف.
المادة 9
فتح المادةيجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يقوم بمراقبة منتظمة للقارورات قبل ملئها.
تتضمن هذه المراقبة عدم تجاوز فترة إعادة الاختبار وحالة القارورات المادية.
يجب أن تردّ القارورات التي تجاوزت فترة الاختبار الأخير لها مدة 5 سنوات وأكثر من طرف القائم بتعبئة غازات البترول المميعة إلى أقرب مركز للتعبئة أو مخزن للتوزيع تابع لصاحبها مقابل عدد معادل من القارورات ويتحمل القائم بالتعبئة تكاليف نقل هذه القارورات.
المادة 10
فتح المادةيجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة العامل لحسابه الخاص أن يكون حائزا حظيرة قارورات الاستغلال تسمح له بضمان قدرة إنتاج تساوي 6 أيام من قدرة الإنتاج القائمة.
ويلتزم أيضا بأن يتجهز سنويا بعدد من القارورات الجديدة الحاملة علامته تمثل يومين من قدرة إنتاجه المتوسطة وهذا خلال كل الفترة التي يستعمل فيها القارورات الحاملة علامات أخرى. 0,2 ± I ØI Trous 2 . filet de 20 حلقة التعريف الخاصة بمركز التعبئة التي تثبت على الغاز 13/11 كلغ 23
المادة 11
فتح المادةلا يسمح للقائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يقوم بإعادة الاختبار و / أو بإجلاء القارورات إلا تلك التي تحمل علامته.
المادة 12
فتح المادةيقوم موظفون أكفاء تابعون إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات وحاملون "تكليف بمهمة"، في كل وقت بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القرار .
يجب أن تحرّر نتائج المعاينة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم احترام حكم أو عدة أحكام من هذا القرار، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد إعذار ، سحب رخصة استعمال القارورات الحاملة علامات أخرى من القائم بالتعبئة المخطئ.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002.
شكيب خليل 3.65 fond / SI 2,5 pas / 0,2 ± 66 Ø اسم الشركة 70 Ø أعناق قارورات وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.