مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
المادة الأولى
فتح المادةتسن في مجموع قطاعات الاقتصاد الوطني اجبارية الخزن الاستراتيجية من المنتجات البترولية التابعة للاصناف الآتية :
- - أنواع الوقود البرية والقابلة للاحتراق
- زيت الوقود وقود الطائرات.
المادة 2
فتح المادةيشتمل المخزون الاستراتيجي الاستغلال والمخزون الاحتياطي والمراد بالمخزون الاستغلال المخزون العملي المخصص لسد احتياجات المؤسسة أو الوحدة في حالة وقوع موقت اضطراب في التموين أو شدة الطلب.
والمراد بالمخزون الاحتياطى المخزون الذي يمكن من استجابة الطلبات الناجحة عن سير منظومة الانتاج والتوزيع اذا ما انحرفت عن الظروف الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية العادية بسبب أوضاع استثنائية أو حالات قوة قاهرة.
المادة 3
فتح المادةيتكلف المتعاملون الملزمون باجبارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بتكوين المخزونات الاستراتيجية وتسييرها، وتحدد في نص لاحق كيفيات تمويل ذلك ونظامه الجبائي.
المادة 4
فتح المادةتحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير الوصى على القطاع المعنى ووزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية قائمة المؤسسات والوحدات الاقتصادية أو الاجتماعية المعنية باجبارية الخزن الاستراتيجي وتضبط هذه القائمة دوريا وتبلغ لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 5
فتح المادةتحدد مستويات مخزونات الاستغلال والاحتياط وظروف تكوينها واستعمالهما ومراقبتهما بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزراء للجمهورية الجزائرية 2947 واختيارها وشروط انجازها التقنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةيمكن الهيئات المختصة أن تقوم في أى وقت بعمليات مراقبة ظروف الخزن اللازمة.
ويجب أن تمسك لهذا الغرض دفتر دائم للمخزونات الاحتياطية سواء في المستوى الوطني أو في مستوى كل ولاية أو في مستوى كبار المستعملين.
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة بتبليغ وزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير الداخلية كشفا فعليا بالمخزونين المذكورين في المادة 2 أعلاه، ويعتمدون في ذلك المعلومات التي يرسلها اليهم دوريا المتعاملون الملزمون باجبارية الخزن الاستراتيجي.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1404 الموافق الدفاع الوطني والداخلية والمالية، والتخطيط | 19 نوفمبر سنة 1933.
والتهيئة العمرانية، الذين يستشارون في ذلك.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية موقع خزن المخزون الاحتياطي ونمطه بناء على اقتراح من الوالى المعنى طبقا للترتيبات التي تتخذ لتطبيق المادة 5 اعلاه.
المادة 7
فتح المادةلا يقدم المخزون الاستراتيجي للاستهلاك الا في حالة وقوع الحوادث المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
يعد رئيس الوحدة السلطة المؤهلة لتقديم المخزون الاحتياطي للاستهلاك حسب الشروط المحددة لتطبيق أحكام المادة 5 أعلاه.
المادة لا : يحدد وزير الطاقة والصناعات الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-435
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ومن ضمن ذلك الأحكام الواردة في المرسوم رقم 83-674 المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1983 الذي أسس إلزامية تكوين مخزون استراتيجي من المواد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-327
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.