مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
- منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب : الأنابيب والمنش آت المدمجة المتعلق ة بها لا سيما منشآت التخزين المرتبطة بنقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وأجهزة التعداد الملحقة بهذه الأنابيب.
الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها
القسم الأول — الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 3
فتح المادةيخضع كل إنجاز لمنش أة نقل المنتجات البترولي ة بواسطة الأنابيب كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، إلى رخصة تسلمها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 4
فتح المادةيودع طلب رخصة إنجاز المنشأة لدى سلطة ضبط المحروقات من قبل صاحب الطلب مرفقا بالملف الإداري كما هو محدد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادّ ة 5 : في حالة ما إذا كان الملف الإداري غير مطابق، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ التحفظات إلى صاحب الطلب، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يتعين على صاحب الطلب مباشرة رفع التحفظات وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما. 7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م
المادة 6
فتح المادةعندما يكون الملف الإداري المتعلق بطلب الرخصة لإنجاز المنشأة مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام صاحب الطلب بذلك وتطلب منه تقديم الملف التقني كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما إلى الوالي المعني أو الولاة المعنيين بموقع المنشأة.
المادة 7
فتح المادةتعلم سلطة ضبط المحروقات وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية وبالبيئة وكذا الوالي المعني أو الولاة المعنيين بموقع المنشأة أيضا بأن صاحب الطلب استفاد من موافقة مبدئية لإنجاز المنشأة وأنه مرخص له بإيداع الملف التقني كما هو محدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم من أجل الحصول على الموافقة بالنسبة لمسار خط الأنبوب.
يجب على ال دوائر الوزارية والوالي المعني أو الولاة المعنيين المذكورين أعلاه، الفصل في مسار الأنبوب في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما.
المادة 8
فتح المادةفور إرسال الوالي المعني أو الولاة المعنيين الموافقات حول مسار خط الأنبوب إلى سلطة ضبط المحروقات، تقوم هذه السلطة بتبليغ صاحب الطلب بالمقرر المتضمن رخصة إنجاز المنشأة، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن صاحب الطلب بعد تسليم سلطة ضبط المحروقات رخصة الإنجاز، البدء في إنجاز المنشأة دون الحصول مسبقا على التأشيرات و/أو الرخص التنظيمية الأخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا سيما منها رخصة البناء.
القسم الثاني — الإجراء المطبق في مجال تحويل منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 10
فتح المادةكل تحويل لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يجب أن يكون استثنائيا ولا يمكن بهذه الصفة، أن يتم إلا لأسباب مبررة قانونا، ولا سيما منها الأسباب المتصلة بأمن الأشخاص والممتلكات.
يجب أن يخضع هذا التحويل إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 9 أعلاه. ويجب أن يتم الشروع في تنفيذه في ظل الاحترام الصارم للأنظمة المعمول بها وينبغي أن يأخذ أجل إنجازه في الحسبان، وجوبا، استمرارية الخدمة.
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 11
فتح المادةيخضع استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب إلى الحصول على رخصة الاستغلال.
المادّ ة 12 : تسلم رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس:
- رخصة الشروع في الإنتاج،
- مطابقة هذه المنشآت للتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة.
المادة 13
فتح المادةيخضع الشروع في الإنتاج الكلي أو الجزئي لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، في حالتي الإنجاز أو التحويل، إلى رخصة الشروع في الإنتاج التي تسلمها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 14
فتح المادةتخضع رخصة الشروع في الإنتاج إلى ما يأتي:
- مطابقة الملفات التقنية المتعلقة بأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية، الخاضعة للتنظيم المعمول به،
- مطابقة ملف الصحة والأمن الصناعي والبيئة وكذا التجارب الخاصة بأنظمة الوقاية والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم في الأخطار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشآت.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الأول الملف الإداري لطلب رخصة إنجاز منشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يتضمن ملف طلب رخصة إنجاز منشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب ما يأتي :
1 - طلب ممضي من الممثل القانوني لصاحب الطلب.
2 - المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب : -التسمية أو عنوان الشركة،
- الشكل القانوني،
- عنوان مقر الشركة،
- صفة ممضي الطلب.
3 - مذكرة وصفي ة للمنش أة تبين على الخصوص ما يأتي :
- طبيعة المنتجات المنقولة،
- الكمية المنقولة،
- الطول والقطر الاسمي والضغط الأقصى للخدمة والمنشآت الرئيسية الملحقة التي تعتبر جزءا من الأنبوب وكذا موقعها خاصة بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم،
- الولايات التي تمر بها المنشأة،
- برنامج تحقيق أشغال الإنجاز ورزنامته.
الملحق 2 الملف التقني لطلب رخصة الإنجاز أو التحويل لمنشأة نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
1 - الخرائط والرسوم البيانية الآتية :
- تصميم ذو مقياس مناسب لمجمل المنشآت،
- رسم جانبي بياني مأخوذا من خريطة بمقياس 1/200.000 للمناطق التي تمر بها الأنابيب يوضح مسار خط هذه الأنابيب،
- مخطط الممر (الطريق والوادي والسكة الحديدية.... إلخ)،
- رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة،
- مخطط الوضعية للمنشآت المدمجة في المنشأة،
- الحالة الجزئية للملكيات التي يمر بها المشروع،
- الخريطة العامة لمسار الخط.
2 - بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
- مخطط الوضعية للمنشآت المدمجة في المنشأة،
- المخططات التفصيلية للأنابيب والمنشآت الكهربائية،
- مخطط مواقع البنايات ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير. 9 مارس سنة 2014 م
3 - دراس ة التأثير ف ي البيئ ة وم خ طط التس يير البيئي ودراسة الأخطار الموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به،
4 - عند الاقتضاء، تفصيل التدخل المتوقع في أملاك الدولة والجماعات المحلية وعلى الملكيات الخاصة،
5 - كل معلومة حول نقاط وصل الأنابيب المتواجدة التي سيتم ربطها بالأنبوب أو الأنابيب المزمع إنجازها. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-234
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-94 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-234
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.