قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 13 يونيو سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخابات أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصّناعة.
المادة 2
فتح المادةتدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة في ملحق أصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 13 يونيو سنة .2010 مصطفى بن بادة / العدد 46 8 رمضان عام 1431 ه 18 غشت سنة 2010 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.