قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 36 السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96–93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 16 فبراير سنة 2020 م 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةتدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة .2019 سعيد جلاب السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.