قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةتدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة .2014 عمارة بن يونس ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.