مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار السياسة العامة للحكومة على الخصوص، ما يأتي :
يقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يتابع ويراقب تنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار إعداد المخططات الوطنية ذات المدى المتوسط والمخططات السنوية، وعلى أساس التوجيهات والآجال التي يقرها المجلس الوطني للتخطيط ما يأتي :
يبادر ويقوم بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات والمخطّطات المتعلّقة بمداخيل الأجور، يشارك في أشغال التخطيط الوطني ويقترح مخططات تطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية على المديين المتوسط والقصير، ويسهر على تنفيذ المخططات المصادق عليها، يضع منظومات الإعلام والتسيير والمراقبة التي تتماشى والحاجات يتابع إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات المخططة بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال العمل ما يأتي :
يضع المعايير القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها لا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية، ومشاركة العمال، والحق النقابي، والتفاوض الجماعي، وحفظ الصحة والسلامة، وطب العمل، والوقاية من النزاعات الفردية في العمل والنزاعات الجماعية وتسويتها، وكذا مفتشية العمل، ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية ومتابعة تطوّر قدرتها الشرائية يقترح تدابير في مجال حماية قدرة الأجراء وذوي الدخل الضعيف الشرائية
- ينظم الإعلام بخصوص علاقات العمل في اتجاه عالم الشغل،
- يقوم بالتنسيق والتشاور في إطار العلاقات مع المنظمات النقابية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال الحماية الاجتماعية، ما يأتي :
يقدر الحاجات ذات الأولوية في مجال الحماية الاجتماعية، يقترح عناصر استراتيجيات وسياسات التكفل بالحاجات في مجال الحماية الاجتماعية عن طريق هياكل الدولة، والولايات، والبلديات، وصناديق الضمان الاجتماعي، والحركة الجمعوية الاجتماعية وتضامن المواطنين، يدعم نشاطات الحماية الاجتماعية في إطار الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتضامن المواطنين، يقترح برامج التمويل وطرقها المطابقة للسياسات التي تقررها الحكومة وينفذها، يشجع وضع الأطر الملائمة لإدارة المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وتسييرها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحث على العلاقات التعاقدية بين المنظومة الوطنية للصحة والمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والجماعات المحلية، ويطورها،
- يدعم مؤسّسات الحماية الاجتماعية العمومية على صعيد الموارد البشرية، والتكوين، والمعدات، ونظم تسيير البرامج المقررة ومراقبة إنجازها.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال التشغيل، ما يأتي :
يقوم بالدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل، يدرس التدابير الضرورية لإعداد السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل، ويعرض هذه التدابير،
- يدرس كل تدبير من شأنه الحفاظ على التشغيل وترقيته، ويقترح ذلك وينفذه في المجال الذي يخصه،
- يدرس البرامج الخاصة بالتشغيل، لا سيما ما يكون منها في صالح الشباب، بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ويتابع تنفيذها، يخطط ويبرمج تطوير هياكل التشغيل ووسائله التابعة لوصايته
- يسهر على وضع أدوات التخطيط وإعداد خريطة لشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وينظم أنظمة تسيير الأنشطة التابعة لمجال اختصاصاته يهيىء أدوات القياس ويستعملها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، يؤطر تسيير سوق العمل وينظمه، وينفذ كل تدبير يهدف إلى تقريب العرض من طلاب الشغل تقريبا أكثر،
- يحدّد السّياسة المتعلّقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويساهم في إعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، ينسق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج، العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
المادة 6
فتح المادةيختص وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مجال التكوين المهني، بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني وتجسيدها في أهداف ومخططات متوسطة وطويلة المدى.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ما يأتي :
يقوم بجميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني، يدرس ويعرض التدابير الضرورية لإعداد عناصر سياسة التكوين المهني وتحديدها، يدرس ويقترح وينفّذ كلّ إجراء يهدف إلى ترقية التكوين المهني في المجال الذي يخصه، يدرس ويعد البرامج الخاصة بالتكوين المهني بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ويتابع تنفيذها، يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين ووسائله التابعة لوصايته.
المادة 8
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على ذلك، في مجال أنشطة التكوين المهني، ما يأتي :
ينسق المنظومة الوطنية للتكوين، ويتولّى ضبطها، يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته، يحدد الأهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة بذلك، ويقترح هذه الأهداف،
- يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيق ذلك، يسهر على تطبيق إجراءات اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون ، الخاص، واحترام هذه الإجراءات، ومراقبة المقاييس المستعملة في التجهيز والتعليم. 9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المهام الآتية :
يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، والثنائية، والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان التكوين المهني
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج في إطار صلاحياته.
المادة 10
فتح المادةيقترح وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عملا على ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه.
السنة يشارك وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا الغرض، لا سيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها أن تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه، يشارك في إعداد القواعد القانونية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر الحاجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع منظومة للإعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 11
فتح المادة11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-60 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ورقم 94-33 المؤرخ في 18 يناير سنة 1994 والمذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
« تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرّخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-400
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-66
مرسوم تنفيذي رقم 2000-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة ( ولاية باتنة )
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-186
مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
مرسوم تنفيذي رقم 2000-126 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق وزير التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-123
مرسوم تنفيذي رقم 99-123 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية. فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور 7 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-122
مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-43
مرسوم تنفيذي رقم 4399 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن حل دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-48
مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وسيره. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-79
مرسوم تنفيذي رقم 98-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-92
مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-401
مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يحدد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين الجهويين للعمل. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-102
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-114
مرسوم تنفيذي رقم 98-114 مؤرخ في 21 ذي الحجة تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات الذي عنوانه "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-113
مرسوم تنفيذي رقم 98-113 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين" 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-80
مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1417 الموافق 11 مارس سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والأنشطة والخدمات التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على مهمتها الرئيسية. 44 、 で
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين. 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-428
مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-60
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.