قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997، يتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين. 42
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري للحماية الاجتماعية وإدماج الأشخاص المعوقين الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةيزود المجلس لأداء المهام المسندة له بموجب المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-381 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه بما يأتي :
جمعية عامة، مكتب
- كتابة دائمة أربع (4) لجان.
المادة 3
فتح المادةيكون الممثلون المعينون في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-381 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، أعضاء في الجمعية العامة للمجلس.
المادة 4
فتح المادةيتكون مكتب المجلس من :
رئيس المجلس أو ممثله، مدير النشاط الاجتماعي،
- رؤساء اللجان مسؤول الكتابة الدائمة.
المادة 5
فتح المادةتسند كتابة المجلس المديرية النشاط الاجتماعي في الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيتكوّن المجلس من أربع (4) لجان تكلف تباعا بما يأتي :
- الوقاية
- الحماية الاجتماعية
- البيئة
- الإدماج والتكوين.
المادة 7
فتح المادةيمكن المجلس، زيادة على اللجان الأربع السالفة الذكر، أن يستعين كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بخبراء أو يقيم مجموعات عمل أخرى.
ثانيا عمل أجهزة المجلس :
المادة 8
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها، عند الحاجة، أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلث عدد أعضائها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويرسل الاستدعاءات عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةيجب على الرئيس، في حالة تأجيل تاريخ اجتماع أو تغيير جدول الأعمال، أن يشعر الأعضاء بذلك قبل 48 ساعة على الأقل.
المادة 11
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للمجلس في كل المسائل التي تتعلق بما يأتي :
عمل المجلس والمصادقة على النظام ، الداخلي برنامج نشاطات المجلس السنوية.
المادة 12
فتح المادةإن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمجلس إجباري، غير أنه في حالة الغيابات المبررة قانونا يمكن أعضاء المجلس أن يوكلوا تمثيلهم إلى عون ينتمي إلى الهيئة الوصية نفسها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مكتب المجلس بمبادرة من رئيسه كل شهرين (2).
المادة 14
فتح المادةتحدد اللجان خطة عملها تبعا لمخطط أعبائها .
يجب ان ترسل خطة الاجتماعات والمحاضر إلى الرئيس وإلى كتابة المجلس.
المادة 15
فتح المادةتعيّن كلّ لجنة من ضمنها رئيسا.
وتدوم مدة عضوية رئيس اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد. وإذا وقع مانع للرئيس، تعين اللجنة من ضمنها رئيس الجلسة.
المادة 61
فتح المادةتتوّج أشغال اللجان بإعداد تقارير.
وترسل التقارير المذكورة إلى الوزارات المعنية.
المادة 17
فتح المادةتكلّف كتابة المجلس بما يأتي :
تسيير الوسائل مسك الوثائق والأرشيف وتحيينها.
الوثائق.
- ضمان الإعلام توزيع نسخ المحاضر وأية وثيقة أخرى ضرورية لنشاط المجلس. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1417 الموافق 23 يناير سنة 1997 حسان العسكري -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.