مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 11
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث مركزين (2) يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
39 - الوادي 2 - جامعة
47 - غرداية 2 - ضاية بن ضحوة ( الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 أحمد بن بيتور 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.