مرسوم تنفيذي رقم 2000-121

مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.