مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات ممارسة رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على شروط تطبيق أحكام القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بدراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية من الناحية التقنية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه. .
المادة 3
فتح المادةيتحقق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من وجود الحد الأدنى لإعداد التعاضدية، طبقا للتنظيم المعمول به، وفي حالة انخفاض عدد المنخرطين إلى أقل من هذا الحد الأدنى الذي يسمح به القانون فإنّه يعطي مهلة محدّدة للتعاضدية لتسوية عدد الأشخاص حسب النصاب المطلوب.
المادة 4
فتح المادةتهدف رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي إلى التحقق مما يأتي : 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- وضع كافة أجهزة التعاضدية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع
- إعداد القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية اللاحقة في ظلّ احترام التشريع المتعلق بالتعاضديات ونصوصها الأساسية
- تقديم الأداءات والخدمات في إطار الحدود والشروط المقرّرة في التشريع والمقررات الداخلية التنظيمية التي تحدد مهام التعاضديات وتسري عليها،
- تطابق نسبة الاشتراك الخاصة بالنظام العام مع الحد الأقصى للنّسبة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ولهذا تلزم التعاضديات بإرسال الوثائق الضرورية إلى هذه الرقابة.
المادة 5
فتح المادةعلاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 34 مكرر من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وكذا في المادة 4 من هذا المرسوم ، يطلب الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بأية معلومة أخرى تكون ضرورية لقيامه بالمراقبة المذكورة أعلاه.
كما يمكنه أن يجري أي تحقيق عن طريق مصالح مفتشية العمل.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، في حالة مواجهة التعاضدية لظروف مالية صعبة، أن يطلب منها إعداد برنامج إنعاش توازناتها المالية وتنفيذها.
كما يمكنه أن يطلب برقابة مالية للتعاضدية.
المادة 7
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في حالة معاينة مخالفات خطيرة، أو إذا كان تسيير التعاضدية جد مهدّد تعيين متصرف إداري مؤقت أو عدة متصرفين إداريين مؤقتين لتولي صلاحيات مجلس الإدارة ومكتب التعاضدية وتحضير جمعية عامة استثنائية للتعاضدية.
لا يمكن أن تتجاوز مدة تفويض المتصرف الإداري المؤقت أو المتصرفين الإداريين المؤقتين ثلاثة ( 3 ) أشهر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-44 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 :.
تحدد مدة تفويض المتصرف الإداري المؤقت أو المتصرفين الإداريين المؤقتين بثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرتين (2) على أن تنتهي مدة التفويض في جميع الحالات بانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية وتنصيب أجهزة التعاضدية المعنية ".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة .1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-152
« تلغى كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–428 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-152
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-44
مرسوم تنفيذي رقم 03-44 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.