قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس " ناقصي السمع والمكفوفين " في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الإطار القانوني للأقسام الخاصة بالأطفال ضعيفي الحواس (ناقصي السمع والمكفوفين ).
المادة 2
فتح المادةتفتح أقسام الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في المدارس الأساسية والثانويات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعى " الأقسام الخاصة ". 15 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتطبق في الأقسام الخاصة برامج التعليم الأساسي والثانوي وفق طرق ووسائل وتقنيات مكيفة حسب الإعاقة.
المادة 4
فتح المادةتستقبل الأقسام الخاصة الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في سن التمدرس الإلزامي طبقا للتنظيم المعمول به في قطاع التربية الوطنية، وبعد تحضير قبل التمدرس تقوم به وزارة العمل والحماية الاجتماعي والتكوين المهني.
غير أنه يمكن منح رخصة للأطفال الأكبر سنا بعد دراسة الملفات.
المادة 5
فتح المادةلا يفوق عدد التلاميذ في كل قسم خاص عشرة (10) تلاميذ كحد أقصى.
المادة 6
فتح المادةتنشأ الأقسام الخاصة بموجب قرار بين أكاديمية أو مديرية التربية الوطنية ومديرية النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات، وتغلق أو تلغى بنفس الكيفية التي أنشئت بها .
وفي كل حالة، لا يمكن فتح أكثر من قسم خاص واحد في المؤسسة الواحدة.
المادة 7
فتح المادةيمكن دمج تلاميذ الأقسام الخاصة دمجا كليا أو جزئيًا في الأقسام العادية بعد موافقة الفريق التربوي.
المادة 8
فتح المادةيستفيد التلاميذ المدمجون جزئيا أو كليا من المتابعة المستمرة ومن حصص الدعم البيداغوجي بانتظام.
المادة 9
فتح المادةيسند التعليم الخاص إلى أساتذة أو معلمي التعليم المتخصص أو إلى المختصين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية وتتولى كل وزارة دفع مرتبات الموظفين الذين تتولى تسييرهم.
المادة 10
فتح المادةيخضع المستخدمون المذكورون في المادة 9 أعلاه إلى نفس الواجبات التي يخضع لها الأساتذة التابعون لوزارة التربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتتكفّل وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بالوسائل البيداغوجية والتعليمية اللازمة لهذه الأقسام.
المادة 12
فتح المادةتتكفّل وزارة التربية الوطنية بالوسائل العادية اللازمة لتعليم الأطفال ضعيفي الحواس طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتوضع الأقسام الخاصة تحت سلطة مدير المؤسسة التي تفتح فيها هذه الأقسام وتحت مسؤوليته.
المادة 14
فتح المادةتشكّل لجنة تربوية وزارية مشتركة لإعداد وثائق مرجعية وأدلة منهجية خاصة بالمعلمين والأساتذة المتخصصين.
المادة 15
فتح المادةيتولّى ممثلون مختصون تعينهم لهذا الغرض وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية، متابعة الأقسام الخاصة ومراقبتها وكذا التقييم المستمر لنتائجها .
المادة 16
فتح المادةتكلّف لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارتين بمتابعة العمليات التي شرع فيها وتقييمها واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن دمج الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين.
المادة 17
فتح المادةتقدم اللجنة المذكورة أعلاه حصيلة سنوية حول ملف الدمج إلى الوزيرين المعنيين.
المادة 18
فتح المادةتوضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 وزير العمل عن وزير التربية والحماية الاجتماعية الوطنية والتكوين المهني الأمين العام حسان العسكري عبد الكريم تبون وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.