مرسوم تنفيذي رقم 98-114 مؤرخ في 21 ذي الحجة تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يحدد كيفيات الذي عنوانه "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل 6
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 090-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 090-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمة الدولة و / أو الجماعات الإقليمية، عائد رسم التكوين المهني المتواصل، الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين المهني المتواصل داخل المؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-363 (ج.ر عدد 86 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ........ بدون تغيير ) .................
في باب النفقات : ................ ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل.
تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم. .........( الباقي بدون تغيير ".
المادة 4
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى 22 ذو الحجة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-290
« رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، المعدل والمتمم، ورقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه، سارية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-290
مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-363
مرسوم تنفيذي رقم 98-363 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق صندوق ترقية التمهين "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.