مرسوم تنفيذي رقم 2000-66 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة ( ولاية باتنة )
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم نقل مقر دار الأطفال المسعفين لبريكة (ولاية باتنة المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى عين التوتة (ولاية باتنة).
المادة 2
فتح المادةتعدّل القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-260 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الولاية مقر المؤسسة 02 1- ............
- 05 باتنة 1-
- 2 عين التوتة ( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور --------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.