مرسوم تنفيذي رقم 99-123 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية. فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور 7 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن حل الوكالة 8
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-218 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني 13 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الر قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.