مرسوم تنفيذي رقم 99-48 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — التسمية – الوضع القانوني - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث دور لاستقبال الأطفال والمراهقين، ضحايا الإرهاب، تدعى دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب".
المادة 2
فتح المادةدور استقبال اليتامى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
توضع هذه الدور تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة هذه الدور بهذا المرسوم، ويمكن استكمالها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتكلف هذه الدور بما يأتي :
- استقبال الأطفال والمراهقين اليتامى ضحايا الإرهاب، والتكفل بهم، وتربيتهم ضمان تعليمهم وتوجيههم المهني، وضع هذه الفئة من الأطفال في الوسط العائلي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيقبل في دور استقبال اليتامى :
- الأطفال اليتامى فاقدو كلا الوالدين
- الأطفال اليتامى فاقدو أحد الوالدين حيث يكون الوالد الآخر فاقدا للسلطة الأبوية أو ثبتت عدم قدرته على التكفل بطفله.
الفصل الثالث — الوضع القانوني للطفل والمراهق
المادة 6
فتح المادةتتكفل مصلحة المراقبة والتوجيه بالطفل أو المراهق بمجرد وصولهما إلى الدار.
المادة 7
فتح المادةيفتح لكل طفل و / أو مراهق ملف يتضمن المعلومات التي تتعلق على الخصوص بحالته المدنية ومستواه التعليمي أو التكويني ووسطه العائلي.
المادة 8
فتح المادةيصدر الوالي أو السلطة القضائية المختصة أمر وضع كل طفل أو مراهق في هذه الدور.
المادة 9
فتح المادةيزاول الطفل أو المراهق دراسته أو تكوينه خارج المؤسسة، وفي حالة التمهين يحرر عقد التمهين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيمكن الأطفال والمراهقين اليتامى ضحايا الإرهاب الذين وضعوا في دور الاستقبال أن تستقبلهم عائلات بعنوان :
- إما الكفالة،
- وإما الحضانة بأجر أو مجانا، طبقا للتشريع المعمول به.
الباب الثاني — التنظيم الإداري
المادة 11
فتح المادةيدير كل مؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة كما يأتي :
- الوالي أو ممثله ، رئيسا،
- المدير الولائي للنشاط الاجتماعي،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله، المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني أو ممثله المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله
- المدير الولائي المكلف بالشباب والرياضة أو ممثله
- المراقب المالي بالولاية، أول نو القعدة 1419 ه الحرب ممثل مؤهل عن السلطة القضائية رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر وجود الدار أو ممثله
- طبيب ، ممثلون منتخبون من ضمن المستخدمين البيداغوجيين في الدار ،
- ممثل منتخب من المستخدمين الإداريين والأعوان ممثل عن جمعية الدفاع عن الأطفال ضحايا الإرهاب وحمايتهم.
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
يمكن أن يستشير مجلس الإدارة كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في المسائل التي تهم المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لا سيما فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- النظام الداخلي للمؤسسة،
- برنامج العمل،
- التقرير السنوي عن النشاط،
- عمليات تسيير أملاك المؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها، مشاريع الأشغال والبناء والترميمات الكبرى والتهيئة
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل ، بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب مدير المؤسسة، أو ثلثي ( ) 2 를 ) ( أعضائه أو السلطة الوصية.
المادة 15
فتح المادةيحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في ظرف خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول.
وتصح حينئد مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةتحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم وموقع يودع في مقر المؤسسة.
يوقع رئيس مجلس الإدارة وكاتبها المحاضر ثم ترسل إلى الوزير الوصي و إلى أعضاء مجلس الإدارة في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع.
المادة 18
فتح المادةتصبح قرارات مجلس الإدارة نافذة في أجل مدته ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير الوصي.
غير أن المداولات الخاصة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة إلا بعد أن يوافق عليها الوزير الوصي ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 19
فتح المادةيعيّن مدير الدار بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية ، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 20
فتح المادةيتحمل مدير الدار المسؤولية المدنية عن الطفل خلال مدة التكفل به ويمارس الرقابة المستمرة على تربية الطفل وعلى ظروف معيشته ونشاطه المهني والمدرسي.
وفي حالة وضع الطفل في إطار التمهين، يسهر المدير على احترام الهيئة المستخدمة لبنود عقد التمهين والعمل.
المادة 21
فتح المادةيكلّف مدير الدار ، زيادة على ذلك، بما يأتي :
تمثيل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية
- ضمان السير الحسن للمؤسسة، السهر على تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به
- إعداد برنامج العمل والحصيلة السنوية إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به
- الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- إعداد الحسابات الإدارية والحسابات المتعلقة بالتسيير،
- تولي أمانة مجلس الإدارة.
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي
الفصل الأول — المجلس الطبي والنفسي والتربوي
المادة 22
فتح المادةتزوّد المؤسسة بمجلس طبي و نفسي وتربوي مؤهل لتقديم الآراء والاقتراحات إلى المدير حول جميع المسائل المتعلقة بالتكفل بالطفل في المؤسسة.
ويتولى المهام الآتية :
- يقوم بأعمال الملاحظة ،
- يعد برامج النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية وينظمها ويراقبها،
- يقيم مستوى الأطفال والمراهقين ومدى تحسنهم ويقترح إعادة توجيههم حسب استعداداتهم ونتائجهم، يتابع التقدم الدراسي والمهني للأطفال والمراهقين يدرس الصعوبات التي يتلقاها الطفل أو المراهق على المستوى التربوي أو الطبي ويتخذ التدابير الملائمة يعمل ويسهر على إدماج المؤسسة في واقع المحيط الاجتماعي، يقترح السحب الفوري للكفالة أو الحضانة بأجر أو بالمجان في حالة تقديم تقرير سلبي.
المادة 23
فتح المادةيرأس المدير المجلس الطبي والنفسي والتربوي.
المادة 24
فتح المادةيتشكل المجلس الطبي والنفسي والتربوي كما يأتي :
- رئيس المصلحة البيداغوجية مختص في علم النفس التربوي، مختص في طب النطق، مختص في علم النفس السريري،
- مربيان اثنان ينتخبهما نظراؤهما،
- ممرضة مساعد اجتماعي (أو مساعدة)
- مربية أطفال،
- طبيب المؤسسة.
يمكن المجلس الطبي والنفسي والتربوي أن يستشير أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 25
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي والنفسي والتربوي بناء على استدعاء من رئيسه مرة واحدة كل شهر.
المادة 26
فتح المادةتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس إلى أعضاء المجلس الطبي والنفسي والتربوي قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
أول ذو القعدة 1419ه الجريدة تحرر الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب المجلس الطبي والنفسي والتربوي وتدون في سجل خاص مرقم وموقع.
المادة 27
فتح المادةترسل المحاضر إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس الطبي والنفسي والتربوي للاطلاع.
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 28
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للإيرادات وبابا للنفقات. 1 الإيرادات :
- إعانات التسيير والتجهيز المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- مختلف الموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 النفقات :
تحتوي على نفقات التسيير والصيانة وكذا النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 29
فتح المادةيعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدّمه إلى مجلس الإدارة للمداولة ثم يعرض على الوزير الوصي ووزير المالية ليصادقا عليه.
المادة 30
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية في حدود الاعتمادات المخصصة.
المادة 31
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعتمده وزير المالية محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 32
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته.
المادة 33
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير الوصي بعد أن يصادق عليه مجلس الإدارة.
المادة 35
فتح المادةتسيّر المؤسسة حسب النظام الداخلي.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني الملحق قائمة دور استقبال اليتامى المؤسسة دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب الولاية المقر أم البواقي أم البواقي غليزان دائرة محتمار البويرة البويرة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 72-3
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 94-91
- مرسوم تنفيذي رقم 94-456
- مرسوم تنفيذي رقم 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-291
مرسوم تنفيذي رقم 16-291 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-287
مرسوم تنفيذي رقم 16-287 مؤرّخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحويل دار استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب إلى مؤسسة الطفولة المسعفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-122
مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.