قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول بسبعمائة دينار (700 دج) شهريا.
يطبق هذا المبلغ على المعاشات التي يسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999.
حسان العسكري وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.