مرسوم تنفيذي رقم 4399 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن حل دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة . 11
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ دار الأطفال المسعفين في ولاية الجلفة، المنشأة بموجب المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيترتب على هذا الحل تحويل مستخدمي المركز وتجهيزاته إلى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع على مستوى ولاية الجلفة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة .1999 إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.