مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التكوين المهني في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التكوين المهني بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني، وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني المهام التالية :
- اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التكوين المهني وعرض هذه التدابير.
دراسة كل اجراء يهدف الى ترقية التكوين المهني، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،
- دراسة برامج التكوين المهني النوعية واعدادها، بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ومتابعة تنفيذها، وضع مخطط لتطوير هياكل التكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني فضلا عن ذلك، في مجال التكوين المهني، المهام التالية :
ينسق المنظومة الوطنية للتكوين ويتولى ضبطها،
- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الاهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف
- يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني، وتنسيق ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني ما يلي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك
- يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال المؤسسات الجهوية والدولية المختصة في مجال التكوين المهني
- يمثل قطاعه في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.
المادة 6
فتح المادةيقترح وزير التكوين المهني تنظيم الادراة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الاهداف المسندة له.
- يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة له، يشارك في اعداد القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع
- يقدر الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يضع منظومة للاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.
يسهر بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون الخاص على احترام اجراءات اعتمادها، ومراقبة مقاييس تجهيزها والتكوين المطبق بها.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-406
« 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-60 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ورقم 94-33 المؤرخ في 18 يناير سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 2 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التكوين المهني. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-406
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-362
مرسوم تنفيذي رقم 95-362 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يعدل توزيع 5 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 65 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 6 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 8 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل . 10 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل 15 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995، يتضمن نقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-156
مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-31
مرسوم تنفيذي رقم 95-31 مؤرخ في 16 شعبان عام 1415 الموافق 18 يناير سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-430
مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-468
مرسوم تنفيذي رقم 94-468 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية (II ) وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته الى وزارة المالية المديرية العامة للجمارك). 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-456
مرسوم تنفيذي رقم 94-456 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تطبيق أحكام المادة 3 من القانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للقانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-61
مرسوم تنفيذي رقم 93-61 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-62
مرسوم تنفيذي رقم 93-62 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 2 فبراير لوزارة التشغيل والتكوين المهني، وتنظيمها وعملها . سنة 1992 والمتضمن أحداث المفتشية العامة 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.