قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية. 30
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الأحكام التطبيقية للمادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية طبقا للمواد 3 و 4 و 5 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتشمل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في ولايات : سطيف ووهران وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والشلف وسكيكدة وقسنطينة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وتيارت ومعسكر ، خمس (5) مصالح، وهي : 1 مصلحة المؤسسات المتخصصة وتشمل :
مكتب المتابعة والدعم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة مكتب تسيير استثمارات المؤسسات المتخصصة ومتابعتها، 2 مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة وتشمل :
- مكتب متابعة الشبكة الاجتماعية وتسييرها،
- مكتب الإعانة الاجتماعية
- مكتب متابعة الأشخاص المعوقين والفئات المحرومة. 3 مصلحة الإدماج الاجتماعي وتشمل :
مكتب الإدماج الاجتماعي ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح
- مكتب التكفل بالأشخاص المسنين وإدماج المعوقين. 4 مصلحة التضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية وتشمل :
- مكتب التضامن
- مكتب العائلة مكتب الحركة الجمعوية. 5 مصلحة الإدارة العامة وتشمل :
مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب الإعلام والتوجيه والإحصائيات.
المادة 4
فتح المادةتشمل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في ولايات : البويرة ومستغانم وعين الدفلى وميلة وغيليزان وأم البواقي وبسكرة وتبسة والجلفة وجيجل وسيدي بلعباس وعنابة وبرج بوعريريج والوادي، أربع (4) مصالح، وهي : 1 مصلحة المؤسسات المتخصصة وتشمل :
- مكتب المتابعة والدعم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة، مكتب متابعة استثمارات المؤسسات المتخصصة وتسييرها. 2 مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة وتشمل :
مكتب متابعة تسيير الشبكة الاجتماعية
- مكتب الإعانة الاجتماعية
- مكتب متابعة الأشخاص المعوقين والفئات المحرومة. 32 3 رسمية للجمهورية الجزائرية 3 مصلحة الإدماج الاجتماعي والتضامن والحركة الجمعوية وتشمل :
- مكتب الإدماج الاجتماعي ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح
- مكتب التضامن والعائلة مكتب الحركة الجمعوية. 4 مصلحة الإدارة العامة وتشمل :
مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب الإعلام والتوجيه والإحصائيات.
المادة 5
فتح المادةتشمل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في ولايات : قالمة وأدرار والأغواط وسعيدة وورقلة والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وعين تيموشنت وغرداية وبشار والبيض والنعامة وتامنغست وإيليزي وتندوف، ثلاث (3) مصالح، وهي : 1 مصلحة المؤسسات المتخصصة والإدماج الاجتماعي وتشمل :
مكتب الدعم البيداغوجي وتسيير المؤسسات المتخصصة ومتابعة الاستثمارات مكتب الإدماج الاجتماعي ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه 2 مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة والتضامن وتشمل :
- مكتب متابعة الشبكة الاجتماعية وتسييرها،
- مكتب الإعانة الاجتماعية
- مكتب الحركة الجمعوية والتضامن والعائلة. 3 مصلحة الإدارة العامة وتشمل :
مكتب المستخدمين
- مكتب الميزانية والوسائل مكتب الإعلام والتوجيه والإحصائيات.
المادة 6
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار بموجب تعليمة وزارية مشتركة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 وزير العمل وزير الداخلية والحماية الاجتماعية والجماعات المحلية والتكوين المهني والبيئة حسان العسكري مصطفى بن منصور عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.