مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
الفصل الأول — الهدف المقر - المهام "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدل والمتمم بأحكام القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، تنشأ تحت تسمية الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل هيئة عمومية ذات طابع خاص تخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص "الصندوق".
المادة 2
فتح المادةيوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني.
ويمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بقرار .
المادة 4
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمهام المؤسسات العمومية للتكوين المهني، يتولى الصندوق المهام الآتية :
- يسير الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يدرس ويعالج مشاريع برامج التكوين التي يقترح الصندوق تمويلها،
- يفصل في قبول مشاريع برامج التمهين أو التكوين المتواصل المقترح تمويلها والمقدمة طبقا للإجراءات المحددة في هذا المجال،
- يحدد كيفيات تنفيذ برامج التكوين المقبولة وشروطها،
- يمول أعمال الإعلام والتوجيه المساهمة في تطوير التكوين المهني المتواصل والتمهين
- يمول، بالاشتراك مع الصناديق الموجودة، أعمال التكوين عن طريق التمهين و / أو التكوين المتواصل يقوم بكل التحقيقات حول تقييم برامج التكوين المطبقة،
- يقوم بكلّ عملية تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المتواصل وتثمينها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيسيّر الصندوق مجلس للتوجيه ، ويديره مدير عام ويزود بلجنة مراقبة.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلّف بالسّياحة والصناعة التقليدية
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة
- ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
- ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل المنظمة النقابية للعمال ممثل المؤسسات العمومية،
- ممثل أرباب العمل ، الخواص ممثل المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية للتكوين المهني،
- ممثل المؤسسات المعتمدة في التكوين المهني.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدته في مداولاته.
المادة 7
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
المادة 8
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنتهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة.
في حالة شغور أحد المقاعد ، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة الجارية. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه ويفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق ، لا سيما :
التنظيم الداخلي للصندوق ونظامه الداخلي،
- برنامج نشاط الصندوق،
- المخطط السنوي لتمويل أعمال التكوين الميزانية التقديرية للصندوق، الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط،
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات التي تلزم الصندوق،
- الإنشاء المحتمل لفروع جهوية أو محلية.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (2) أعضائه. 3
المادة 11
فتح المادةيحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه بناء على اقتراح من المدير العام.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا (2)를 ( ) أعضائه على الأقل . 3 وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مدوالته حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، مرقمة ومسجلة في سجل خاص ويوقعها الرئيس.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها .
المادة 14
فتح المادةتعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
غير أن مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق وبالميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 15
فتح المادةيعيّن مجلس التوجيه محافظ حسابات ويحدّد مرتبه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةصفة العضوية في مجلس التوجيه غير مدفوعة الأجر، غير أنه يمكن أن يستفيد الأعضاء تعويضات عن المصاريف المنفقة خلال ممارسة مهامهم وذلك طبقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين المهني، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للصندوق استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمدير الإدارة المركزية.
المادة 18
فتح المادةيكلف المدير العام بما يأتي :
- يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه ، يسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يوافق عليه مجلس التوجيه،
- يحضر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس التوجيه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه والسهر على احترام تطبيقه
- يحضر الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها ويضمن تنفيذها بصفته الأمر بالصرف
- يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
- يعين المستخدمين طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يضمن تمثيل الصندوق إزاء الغير ويوقع أي قرار يلزم الصندوق في إطار التنظيم المعمول به،
- يرفع الدعاوى القضائية ويتخذ أي إجراء تحفظي، يعد الحصيلة وحسابات النتائج والتقرير السنوي للنشاط ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها .
القسم الثالث — لجنة المراقبة
المادة 19
فتح المادةتتشكّل لجنة مراقبة الصندوق من رئيس وثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه من ضمن أعضائه.
وتجتمع بانتظام في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر وفي كل الأحوال قبل كل جلسة من جلسة المجلس.
المادة 20
فتح المادةتكلّف لجنة المراقبة بممارسة المراقبة البعدية لتنفيذ المداولات لحساب مجلس التوجيه.
وتقدم ملاحظاتها أو توصياتها المفيدة حول كيفيات التنفيذ الأمثل للبرامج والمشاريع التي شرع فيها الصندوق.
وتبدي رأيها في التقارير الدورية المتعلقة بتقدم البرنامج الذي سطره الصندوق.
وتقدم إلى مجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها.
حول الميزانية التقديرية.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تستعين لجنة المراقبة بأي شخص كفيل بمساعدتها في أداء مهامها. 22 الجريدة للجمهورية الجزائرية
القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيزود المجلس لتنفيذ مهامه بما يأتي :
- ميزانية للتسيير،
- ميزانية لتمويل عمليات تدخل في إطار مهامه.
المادة 23
فتح المادةتتكوّن موارد الصندوق من الاقتطاعات التي يأمر بها الوزير المكلف بالتكوين المهني من حسابات التخصيص الخاصة المعنية.
المادة 24
فتح المادةتموّل ميزانية تسيير الصندوق بالموارد المذكورة في المادة 23 أعلاه، على أساس كشف تقديري.
ويزود الصندوق، بعنوان سنته المالية الأولى، بإعانة أولية.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-357
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-355 المؤرّخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره، وأحكام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 91-08
- أمر رقم 97-03
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رقم 64-214
- مرسوم رقم 82-298
- مرسوم رقم 82-299
- مرسوم رقم 82-300
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-141
- مرسوم تنفيذي رقم 92-09
- مرسوم تنفيذي رقم 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-357
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-269
مرسوم تنفيذي رقم 22–269 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-294
مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-293
مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-123
مرسوم تنفيذي رقم 20-123 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 ، يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-222
مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل". 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفق ات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه" صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-239
مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-290
مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-262
مرسوم تنفيذي رقم 09-262 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الم وافق 13 مايو سنة 1998 ال ذي يح دد ش روط وكي ف ي ات تط ب يق الم ادتين 55 و 56 من القان ون رقم 97-02 الم ؤرخ في 2 رم ضان ع ام 1418 الم وافق 31 ديسمب ر س نة 1997 والمت ضمن ق انون الم ال ي ة لسنة 1998 والم تعل ق تين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-419
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.