قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار، وفقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في إطار المهمة التي تخولها له أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، زيادة على المصالح المركزية للمديرية العامة، من وكالات محلية أو جهوية ومراكز الدفع وملحقات المؤسسة والإدارة، وكذا من مؤسسات.
الفصل الثاني — المديرية العامة
المادة 3
فتح المادةتتولّى المديرية العامة للصندوق على الخصوص ما يأتي :
- تنظم وتنسق وتراقب : * أعمال الوكالات الولائية وملحقات الإدارة والمؤسسة والمؤسسات * تسيير وسائل الصندوق البشرية والمادية.
تسير ميزانية الصندوق، وتنسق العمليات المالية وتمركز المحاسبة العامة
- تنظم المراقبة الطبية،
- تمنح المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين رقم تسجيل وطني، تنظم إعلام المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين تتابع تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات في مجال الضمان الاجتماعي، تبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية تنسق وتتابع إنجاز الاستثمارات كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوصه التطبيقية.
وفي مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية : * تشارك في الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ونصوصه التطبيقية * تسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وكذا صندوق المساعدة والإسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة، تحت سلطة المدير العام وبمساعدة المدير العام المساعد، على الهياكل الآتية :
مديرية الأداءات، مديرية التحصيل والمنازعات مديرية المفتشية العامة مديرية المراقبة الطبية
- مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات مديرية الإعلام الآلي،
- مديرية العمليات المالية، مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة مديرية المستخدمين والتكوين
- مديرية النشاط الاجتماعي والصحي.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الأداءات ما يأتي :
تنظم وتتابع تسيير الأداءات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية، وبصفة انتقالية بالمنح العائلية،
- تدفع لحساب الهيئات الأخرى التابعة للضمان الاجتماعي الأداءات في إطار الاتفاقيات
- تضمن سير لجنة المساعدة والإسعاف وتسير صندوق المساعدة والإسعاف المنصوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية
- تبرم الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه
- تسهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقوم بتصفية الحسابات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقيات
- تتابع تطبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج في الخارج وتمركز الفواتير في هذا الميدان وتقوم بعمليات الدفع لصالح مؤسسات العلاج وتعد حصائل دورية في إطار الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادةتتولّى مديرية التحصيل والمنازعات ما يأتي :
- تتابع تغطية الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تسهر على احترام الخاضعين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تمنح كل مؤمن اجتماعي وكل مستخدم رقم تسجيل وطني وتسير الفهرس الوطني،
- تتابع المسائل المتعلقة بالمنازعات العامة والتقنية والطبية المنصوص عليها في القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في ميدان الضمان الاجتماعي،
- تضمن سير لجنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية المفتشية العامة القيام بمهام التفتيش والمراقبة الآتية :
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم في الميادين المرتبطة بمهام الصندوق،
- الخدمات المدفوع أجرها،
- السير المالي والمحاسبي للوكالات الولائية والملحقات الأخرى التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تنظيم وسير الوكالات الولائية والملحقات الأخرى، التي تنشأ طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية المراقبة الطبية التي يديرها طبيب، ما يأتي :
تقوم بدور المستشار الطبي لدى المديرية العامة
- تنظم المراقبة الطبية وتوحد نمطها وتنسق أعمالها،
- تشارك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه تقوم بأية دراسة تتعلق بما يأتي : * مقياس العجز عن العمل * القائمة العامة للأعمال المهنية وقائمة المنتوجات الصيدلية القابلة للتعويض، المنصوص عليها في المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، * الأجهزة وأجهزة التبديل * جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتتولّى مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية ما يأتي :
- تشارك في تنفيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية،
- تعد وتقترح برنامج عمل الصندوق في مجال الوقاية تسير صندوق الوقاية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
- تمركز التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات وتستغلها ، تنظم ملتقيات التوعية حول المسائل التي تعود إلى اختصاصاتها.
المادة 10
فتح المادةتتولى مديرية الدراسات والتنظيم والإحصائيات ما يأتي :
تقوم بالدراسات وتقدّم اقتراحات في مجال الاستثمارات في إطار الإجراءات المقررة، تدرس وتعد نسب التسيير النموذجية وتقترحها، تقوم بالدراسات الحسابية تجمع المعطيات والمعلومات الإحصائية وتمركزها وتعالجها، تعد برامج الإعلام الموجهة إلى المؤمنين الاجتماعيين والمستخدمين وتنفذها،
- تضع التدابير الإعلامية لصالح عمال الصندوق، تحدد طرق التنظيم قصد توحيد الإجراءات والوثائق وضمان تجانسها، وتنفّذ الطرق المقررة تؤسس رصيدا وثائقياً وتسيره في مجموع مجالات نشاط الصندوق ومحيطه.
المادة 11
فتح المادةتتولى مديرية الإعلام الآلي ما يأتي :
- تعد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق وتنفذ المخطط المعتمد وتكيفه وحاجات الصندوق،
- تجري الدراسات المعلوماتية وتتولى إنجاز التطبيقات المعلوماتية تسير مراكز الحساب وكذلك مجموع الوسائل المعلوماتية، تضمن صيانة تجهيزات الإعلام الآلي والمساعدة التقنية لاستعمالها،
- تشارك في نشاطات التكوين وتحسين المستوى في مجال الإعلام الآلي التي يبادر بها الصندوق.
المادة 12
فتح المادةتتولّى مديرية العمليات المالية ما يأتي :
تحضر ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشروع ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذها،
- تمسك محاسبة الصندوق وتمركز محاسبة الوكالات الولائية والمؤسسات المتخصصة، وعند الاقتضاء، ملحقات المؤسسة والإدارة.
تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية وضبطها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم بالتنسيق المالي وتحيين وثائق التسيير المالي والمحاسبي اللازمة لعمليات المراقبة التي يخضع لها الصندوق.
المادة 13
فتح المادةتتولّى مديرية الإنجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي :
- تنسق وتتابع إنجاز الاستثمارات كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية، وتتابع سير الاستثمارات المنجزة تضبط حاجات التجهيز لجميع هياكل الصندوق وتتولى شراءها وتسييرها، تنجز عمليات تموين الصندوق في مجال اللوازم والأثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا بأملاك الصندوق العقارية والمنقولة وتحينها، تسهر على صيانة أملاك الصندوق العقارية والمنقولة.
تسير بطاقية الذمة المالية وتسهر على حفظ أرشيف الصندوق كله.
المادة 14
فتح المادةتتولى مديرية المستخدمين والتكوين ما يأتي : 1 تقوم بتسيير الموارد البشرية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية والتعاقدية المعمول بها،
2 - تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مخطط تكوين المستخدمين، وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف الكفيلة بضمان تثمين الموارد البشرية للصندوق،
3 - تعد برامج تعميم استعمال اللغة العربية، 4 – تدرس وتقترح التدابير اللازمة لتحسين ظروف عمل مستخدمي الصندوق في إطار التفاوض الجماعي، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - تنشط مختلف اللجان المختصة في ميدان تسيير الحياة المهنية وتثمين الكفاءات واحترام تنظيم العمل،
6 - تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق،
7 - تسير منازعات علاقات العمل.
المادة 15
فتح المادةتتولّى مديرية النشاط الاجتماعي والصحي للصناديق، على الخصوص، القيام بنشاطات في شكل إنجازات في الميادين الآتية وفي حدود ما يسمح به القانون :
- المركز الصحي ، الاجتماعي
- إعادة التكييف العضلي وإعادة التدريب المهني للمصابين بحوادث العمل بالإضافة إلى المستضعفين جسديا والمؤمنين اجتماعيا، التربية الصحية والحماية الاجتماعية للطفولة والعائلة
- الخدمة الاجتماعية مساعدة الطفولة غير المتكيفة
- النشاط الاجتماعي لصالح الأشخاص المسنين.
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 16
فتح المادةتكلّف الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، زيادة على دورها في تنظيم أعمال مراكز البلدية وملحقات المؤسسة وملحقات الإدارة، عند الاقتضاء، وتنسيقها ومراقبتها، بالقيام بما يأتي : * مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وانتقاليا، بعنوان الخدمات العائلية * مصلحة أداء الخدمات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، / العدد 46 29 صفر عام 1419 ه * الأعمال الموضوعة على عاتقها في مجال الوقاية تتولى تحصيل الاشتراكات ومراقبة التزامات الخاضعين، وتقوم، فيما يخصها بعمليات المنازعة في تحصيل الاشتراكات
- تمارس المراقبة الطبية
- تمسك المحاسبة وتتولى تنفيذ العمليات المالية وتنسيقها،
- تتولى التسيير العادي للوسائل المادية والبشرية في الوكالة، وتنفيذ الاستثمارات الموضوعة على عاتق الوكالة، وتسير الهياكل ذات الطابع الصحي والاجتماعي التابعة لاختصاصها .
المادة 17
فتح المادةتصنف الوكالات الولائية في ثلاثة (3) أصناف :
- الصنف الأول : وكالات تسيّر 200.000 مؤمن اجتماعي على الأقل،
- الصنف الثاني : وكالات تسير أقل من 200.000 مؤمن اجتماعي أو على الأقل 100.000 مؤمن اجتماعي،
- الصنف الثالث : وكالات تسير أقل من 100.000 مؤمن اجتماعي.
المادة 18
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بقرار توزيع الوكالات على الأصناف المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها.
المادة 19
فتح المادةتنظم الوكالة الولائية تحت سلطة المسؤول المكلف بإدارتها في هياكل فرعية.
المادة 20
فتح المادةتشتمل الوكالة من الصنف الأول على الهياكل الفرعية التي تكلف تباعا بما يأتي :
أداء الخدمات وتوزيع مهامها بين مسؤولين اثنين إلى أربعة ( 4 ) مسؤولين عن التسيير،
- التحصيل والمنازعات، التي توزع مهامها بين ثلاثة ( 3 ) مسؤولين عن التسيير، 29 صفر عام 1419 ه
- العمليات المالية، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
- إدارة الوسائل والإنجازات ذات الطابع الصحي والاجتماعي، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة ( 3 ) مسؤولين عن التسيير،
- المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب.
المادة 21
فتح المادةتشتمل الوكالة من الصنف الثاني على الهياكل الفرعية التي تكلف تباعا بما يأتي :
- أداء الخدمات، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير،
- العمليات المالية والتحصيل والمنازعات، التي توزع مهامها بين ثلاثة ( 3 ) مسؤولين أو أربعة ( 4 ) مسؤولين عن التسيير،
- إدارة الوسائل والإنجازات ذات الطابع الصحي والاجتماعي التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
- المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب.
المادة 22
فتح المادةتشتمل الوكالة من الصنف الثالث على الهياكل الفرعية التي تكلف تباعا بما يأتي :
- أداء الخدمات
- العمليات المالية والتحصيل والمنازعات
- إدارة الوسائل والإنجازات ذات الطابع الصحي والاجتماعي،
- المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب.
المادة 23
فتح المادةيحدد القانون الأساسي الخاص بالموظفين، بما في ذلك القائمة العامة للوظائف طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1418 الموافق 11 مارس سنة 1998.
حسان العسكري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.