قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998، يحدد مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي. 3
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مهام المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي الذي تندرج نشاطاته في إطار المهام العامة للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بتطوير برنامج النشاطات الاجتماعية وتنفيذها على المستوى المحلي، وذلك ضمن امتداد مهام مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.
وبهذه الصفة، يكلف المكتب بما يأتي :
- إحصاء الأشخاص المعوزين والمستضعفين والمعوقين الذين هم في حاجة إلى إعانة اجتماعية من الدولة تنظيم نشاطات الورشات ذات المنفعة العامة وتأطيرها،
- إعداد بطاقية بلدية للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية التي تمنحها الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- جمع طلبات الراغبين في الحصول على الإعانة الاجتماعية في إقليم البلدية ودراستها وتبليغها إلى مدير النشاط الاجتماعي في الولاية مشفوعة بتحقيق، إذا اقتضى الأمر ذلك،
- القيام بكل نشاط لوقاية السكان المحرومين وتوجيههم ومساندتهم،
- إجراء التحقيقات والدراسات حول المشاكل الظرفية للنشاط الاجتماعي التي تطلبها الهياكل المعنية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في حدود اختصاصها الإقليمي، إشراك الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي في تطوير التعبير عن التضامن المحلي والوطني بتمكينها من المساهمة في كل عملية إعانة للأشخاص المحرومين ومساعدتهم
- إعداد تقارير فصلية حول الوضعية والنشاطات الاجتماعية للبلدية وتبليغها إلى مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية.
المادة 3
فتح المادةتضع المصالح اللامركزية في الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي أو كل هيئة أخرى مكلفة بتطوير نشاطات الإعانة والمساعدة الاجتماعيتين، كل الوسائل البشرية والمادية، عند الحاجة، تحت تصرف المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي، وذلك في حدود الاعتمادات المتوفرة. . 14. للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 29 سبتمبر سنة 1998.
وزير العمل والحماية وزير الداخلية الاجتماعية والتكوين والجماعات المحلية المهني والبيئة حسان العسكري مصطفى بن منصور عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة المكلف لدى وزير المالية بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.