مرسوم تنفيذي رقم 2000-186 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية. 22
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والحماية الاجتماعية ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير العمل و الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الوزارات المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل
- يقترح المخططات الضرورية لتطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية ويسهر على تنفيذها ،
- يضع منظومات الإعلام والتسيير و المراقبة التي تتماشى وحاجات القطاع،
- يضع مخططا لتطوير الهياكل الأساسية والتجهيزات المخططة التابعة للقطاع و يتابع إنجازها وتنفيذها بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية ، يسهر على توحيد جهود الدولة في دعم برامج التشغيل وتوحيد هياكلها من أجل نجاعتها وتوجيه نشاطاتها ومراقبتها ،
- يعمل على دعم المبادرات المحلية في مجال التشغيل وتطويرها،
- يسهر على توحيد جهود المصالح الخارجية لتطوير السياسة العامة للعمل والشغل والحماية الاجتماعية على المستوى المحلي.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية، في مجال العمل، ما يأتي :
- يضع المقاييس القانونية و التنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها ولا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل و مشاركة العمال وممارسة الحق النقابي،
- يعد كيفيات تدخل مفتشية العمل بهدف الوقاية من النزاعات الفردية والجماعية في العمل وتسويتها وتطبيق تشريع العمل ،
- يحدد التدابير والوسائل التي تضمن للعمال أحسن الشروط في مجال الوقاية والصحة والأمن وطب العمل ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية و متابعة تطوّر قدرتها الشرائية، ويقترح كل التدابير قصد حمايتها و لاسيما لصالح العمال ذوي الدخل الضعيف، 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
- يسهر على تنظيم الإعلام في اتجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته ،
- يضمن بالتشاور والتنسيق مع المنظمات والهيئات بالاتصال مع عالم الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية
- يعمل على تطوير الحوار الاجتماعي وترقيته.
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية ، في مجال الحماية الاجتماعية وفي حدود صلاحياته، وعند الاقتضاء، بالاتصال مع الوزارات المعنية، ما يأتي :
- يقدر الحاجات ذات الأولوية في مجال الحماية الاجتماعية ويقترح تدابير التكفل بها،
- يدعم أعمال الحماية الاجتماعية في إطار الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي ويعمل على تطويرها،
- يقترح برامج تمويل السياسات الاجتماعية التي تقررها الحكومة ويسهر على تنفيذها ومتابعتها ،
- يضع الأطر الملائمة لإدارة المؤسسات العمومية تحت الوصاية و تسييرها،
- يعزّز نظام التغطية الاجتماعية و تطويره ،
- يسهر على ترشيد تسيير صناديق الضمان الاجتماعي
- يسهر على إيجاد السبل والوسائل التي تمكن الدولة من التحكّم في نظام التنمية الاجتماعية ،
- يؤطر التشاور الاجتماعي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية، في مجال التشغيل، ما يأتي :
يقوم بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل ويقترحها وينفذها، جزائرية / العدد 41 23 يدرس ويقترح التدابير الضرورية لإعداد السياسة الوطنية وتحديدها في مجال التشغيل على المدى القصير و المتوسط و الطويل
- يدرس ويقترح وينفذ فيما يخصه كل التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل والحفاظ عليه،
- يدرس ويقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية البرامج الخاصة بالتشغيل، لا سيما ما يكون منها لصالح الشباب ويتابع تنفيذها،
- ينشط وينسق نشاطات الهياكل و الهيئات المكلفة بالتشغيل
- يبادر ويقترح أدوات التقويم الكمي و النوعي للتشغيل وآفاق تطوره
- يؤطّر وينظم تسيير سوق التشغيل وينفذ كل التدابير الهادفة إلى تقريب العرض من الطلب
- يحدد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية في هذا المجال،
- يجمع المعطيات الضرورية و يقترح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج.
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير العمل و الحماية الاجتماعية المهام الآتية :
- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية و المتعددة الأطراف، المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه و يقدم مساهماته في ذلك ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفّذ ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك ، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية في ميادين العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، . يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج في إطار صلاحياته. 24
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير العمل و الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، و يسهر على سيرها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها وبهذه الصفة ، يقوم بما يأتي :
- يشارك في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم
- يبادر بإنشاء كل إطار للتشاور و / أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يقدّر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضروريّة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات التقويم و الرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 406-96 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 120 يوليو سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-338
مرسوم تنفيذي رقم 01-338 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 العمل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-86
مرسوم تنفيذي رقم 01-86 مؤرّخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المتخصصة في إعادة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-59
مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-58
مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-57
مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-54
مرسوم تنفيذي رقم 01-54 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور للأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها. . 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 8 12 فبراير سنة 2001، يتمم القائمة 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-53
مرسوم تنفيذي رقم 01-53 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-187
مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 406-96 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.