مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : باتنة بجاية، بشار ، البويرة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، ورقلة، البيض ، برج بوعريريج، تيسمسيلت النعامة وعين تموشنت، وترفق قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتلغى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى الأول قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز
05 - ولاية باتنة : 05-14 - مركز التكوين المهني والتمهين في شمورة 06 ولاية بجاية : 06-10 - مركز التكوين المهني والتمهين في أوقاس 6 0 – 11 - مركز التكوين المهني والتمهين في أدكار 6 0 – 12 – مركز التكوين المهني والتمهين في شميني مقر المركز شمورة أوقاس أدكار شميني الملحق الأول (تابع) تسمية المركز 08 ولاية بشار : 08-04 - مركز التكوين المهني والتمهين في بشار 3 08-05 - مركز التكوين المهني والتمهين في العبادلة 10 ولاية البويرة : 10 – 11 – مركز التكوين المهني والتمهين في الحيزر 19 ولاية سطيف : 19 – 20 - مركز التكوين المهني والتمهين في عموشة 22 ولاية سيدي بلعباس : 18 أول ذو الحجة عام 1418 مقر المركز بشار العبادلة الحيزر عموشة 22-09 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات في سيدي بلعباس سيدي بلعباس 24 ولاية قالمة : 24-06 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوشقوف 28 ولاية المسيلة : 28-11 - مركز التكوين المهني والتمهين المختلط في أولاد دراج 8 2 – 12 - مركز التكوين المهني والتمهين المختلط في سيدي عيسى
30 - ولاية ورقلة : 0 3 – 10 – مركز التكوين المهني والتمهين في نقوسة 30-11 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين البيضاء 0 3-12 - مركز التكوين المهني والتمهين في القصر 32 ولاية البيض : 2 3-04 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في البيض بوشقوف أولاد دراج سيدي عيسى نقوسة عين البيضاء القصر البيض الملحق الأول (تابع) تسمية المركز 34 ولاية برج بوعريريج : 34-09 - مركز التكوين المهني والتمهين في الحمادية 38 ولاية تيسمسيلت : 38-05 - مركز التكوين المهني والتمهين في خميستي 45 ولاية النعامة : 45-03 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين الصفراء 2 45-04 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في مشرية
46 - ولاية عين تموشنت : 46-05 - مركز التكوين المهني والتمهين في شعبة اللحم الملحق الثاني مقر المركز الحمادية خميستي عين الصفراء مشرية شعبة اللحم.
(مركز التكوين المهني والتمهين حول من قطاع الري إلى قطاع التكوين المهني بالمرسوم التنفيذي رقم 93-129 المؤرخ في 29 مايو سنة 1993 ( .
قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملغاة تسمية المركز
29 - ولاية معسكر : 29-09 - مركز التكوين المهني والتمهين في المحمدية 2 44 ولاية عين الدفلى : 4 4-07 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين الدفلى مقر المركز المحمدية عين الدفلى 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
« عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 ورقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 98-102 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 و المذكورة أعلاه، المخالفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-401
مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.