مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات :
بجاية الطارف، خنشلة، غرداية وغيليزان، وترفق قائمتها في ملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من القائمة المرفقة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مركز التكوين المهني والتمهين الآتي :
32 - ولاية البيض : 32-03 مركز التكوين المهني والتمهين البيض 3.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 06 ولاية بجاية : 06-13 م. ت. م. ت. برباشة 06-14 م. ت. م. ت. بني معوش 36 ولاية الطارف : 36-06 م. ت. م. ت. بالذرعان 40 ولاية خنشلة : 40-07 م. ت. م. ت. بالحامة
47 - ولاية غرداية : 47-08 م. ت. م. ت. بزلفانة 47-09 م. ت. م. ت بالقرارة 47-10 م . ت . م . ت أول نوفمبر بغرداية
48 - ولاية غيليزان : 48-10 م. ت. م . ت بجديوة 48-11 م . ت . م . ت بعمي موسى المهني والتمهين المنشأة مقر المركز برباشة بني معوش
- الذرعان
- الحامة زلفانة القرارة غرداية جديوة
- عمي موسى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235
مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.