قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2140,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 د.ج 4280,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 وطني للإعلام الجغرافي. نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19
نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها ….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة للتكوين المهني.. مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 العامة لمصالح التكوين المهني وسيرها … مرسوم تنفيذي رقم 96-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تنظيم المديرية
نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المفتشية
نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. 18 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتامنغست… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق مفتشين بوزارة الفلاحة سابقا .. . .
2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة سابقا…
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه… … 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها . . . . . نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس المرصد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البشرية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق العقاري في ولاية خنشلة. … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 لوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. . . . .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2
2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الموارد
2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمّن تعيين مدير الحفظ
نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام
نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة 21 21 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام . : . 21 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين المدير العام
نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 بوزارة الطاقة والمناجم. نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الكهرباء
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم. . . . . . .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. 71 9 رجب عام 1417 سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تطوير
سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الأملاك
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم.
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير أنظمة
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات
قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان… 23 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان ………
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-405 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث مجلس وطني للإعلام الجغرافي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، وبمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للأرصاد الجوية، وبمقتضى الأمر رقم 76-2 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-08 المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 80-90 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتعلق بإنشاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-189 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتعلّق بالوثائق الخرائطية وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإحصائيات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-500 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشارات والنصب والمعالم وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن إحداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-81 المؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية إلى المركز الوطني للتقنيات الفضائية وبمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية إلى الوكالة الوطنية للموارد المائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ويحدد مهامها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء ديوان للبحث الجيولوجي والمنجمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مجلس وطني للإعلام الجغرافي، يدعى باختصار “م” و إج”. ويكون مقر المجلس المذكور بمدينة الجزائر. المادة 2 : المجلس الوطني للإعلام الجغرافي جهاز استشاري للدراسة والتوجيه والتنسيق والإعلام، يوضع لدى وزير الدفاع الوطني، المادة 3 : يقصد بالإعلام الجغرافي، في مفهوم هذا المرسوم، مختلف الاختصاصات والأعمال في البحث التابعة للتقنيات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية المتعلقة بالجيوديزية وقياس الجاذبية وقياس الارتفاعات والطبوغرافيا والمساحة التصويرية والكشف عن بعد، وقراءة الصور والقياس
الطبوغرافي وعلم أسماء البلدان، والهيدروغرافيا وعلم الخرائط المختلفة وكذلك المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالوسط الفيزيائي الذي يمكن تمثليه في الفضاء ببعدين أو ثلاثة أبعاد. الباب الأول المهام والصلاحيات المادة 4 : يضطلع المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، بصفة خاصة، بالمهام الآتية : 1 (1) - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي، لا سيما من خلال مكوناته الخرائطية والفضائية وضمان متابعة تنفيذها، (2) - ضمان تنسيق مجموع النشاطات المرتبطة بإنتاج الإعلام الجغرافي 3 (3) - تنسيق جمع المعطيات الساتلية وتوزيعها على مجموع المتعاملين العموميين الوطنيين العدد 71 9 رجب عام 1417 ه 4 (4) - اقتراح جميع التدابير التي من شأنها ترقية الإعلام الجغرافي. ويمكنه على الخصوص اقتراح تأسيس لجان وطنية متخصصة 5 (5) - ترقية التكوين والبحث العلمي في جميع التخصصات المرتبطة بالإعلام الجغرافي، (6) - متابعة وتقويم تطوّر تقنيات وأساليب إنتاج الإعلام الجغرافي ومعالجته وحفظه وتوزيعه والسهر على توزيعه على مجموع القطاعات المستعملة، 7 (7) - السهر، في إطار منظومة وطنية للإعلام الجغرافي، على تقييس الإنتاج وسنداته بحيث يسمح بالمبادلات فيما بين الأجهزة المنتجة المستعملة أو المسيرة للإعلام الجغرافي أو معها، 8 (8) - إبداء الآراء والتوصيات في مجال شراء تجهيزات المعالجة أو الحفظ 9 (9) - الفصل في كل مشروع تعاون مع الأجهزة الأجنبية، (10) - إبداء الرأي في تمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية أو في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالإعلام الجغرافي والكشف عن بعد. الباب الثاني التكوين المادة 5 : يتكون المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس وعضو دائم وعضو إضافي يمثلان :
- الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي)،
- الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- المالية
- الطاقة والمناجم
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- الفلاحة والصيد البحري
- البريد والمواصلات
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- التجهيز والتهيئة العمرانية
- النقل
- التخطيط.
- الهيئات الوطنية المنتجة للإعلام الجغرافي الأساسي الآتية :
- مدير المعهد الوطني للخرائط، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المدير العام للمركز الوطني للتقنيات الفضائية المدير العام لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية رئيس المجلس الوطني للمهندسين الخبراء العقاريين . المادة 6 : يتولى رئاسة المجلس رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 7 : يعيّن أعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من وزرائهم المعنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمارس أعضاء المجلس وظيفتهم بدون مقابل. الباب الثالث التنظيم المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي لأداء مهامه، على هيئتين اثنتين (2) تتكونان مما يأتي :
- أمانة دائمة
- لجنة تقنية. المادة 9 : تكلّف الأمانة الدائمة بتسيير أملاك ، التخصيص، ومتابعة برنامج النشاط وإعداد التقرير السنوي والعلاقات الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 7 يسير الأمانة الدائمة أمين عام يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من رئيس المجلس. تماثل وظيفة الأمين العام وظيفة مكلف بالدراسات والتلخيص في الإدارة المركزية. المادة 10 : يساعد الأمين العام مستخدمون تنتدبهم قانونا الوزارات والهيئات والمؤسسات الممثلة في المجلس. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. المادة 11 : تتولى اللجنة التقنية إعداد الدراسات التي يوكّلها إليها . المجلس. تتشكل اللجنة من ثماني (8) لجان دائمة مختصة يرأس كل واحدة منها عضو في المجلس و / أو أي هيئة أخرى مختصة ولاسيما الوكالة الوطنية للموارد المائية، والديوان الوطني للبحث الجغرافي والمنجمي، والديوان الوطني للأرصاد الجوية، والديوان الوطني للإحصائيات، يحضر رؤساء اللجان المتخصصة، غير الأعضاء، اجتماعات المجلس بصفة ملاحظين. المادة 12 : تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالعلوم الجغرافية والتقنيات الفضائية والجيوماتيك وعلم أسماء البلدان والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال. المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءاتها ونشاطاتها. تكون تعويضات الخبراء على عاتق المجلس. الباب الرابع عمل المجلس المادة 14 : يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة واللجنة التقنية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ويمكنه الاجتماع كلما دعت الحاجة، إما بطلب من رئيسه، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه أو لجنته التقنية.
ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال والوثائق اللازمة لأشغال المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. المادة 16 : يتوفّر المجلس لأداء مهامه على معلومات وتقارير ومعطيات تتعلق بالنشاطات المرتبطة بالإعلام الجغرافي. تبلغ المؤسسات العمومية وجميع المنظمات والجمعيات والشركات الأخرى المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المجلس. المادة 17 : يدلي المجلس المجتمع، وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه، حسب الحالة بالتوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي يحيلها على الوزراء الأعضاء في المجلس، وعلى الإدارات والمصالح المعنية. المادة 18 : يحرر محضر في نهاية كل جلسة 1 يوقعه الرئيس وتحال نسخ منه على أعضاء المجلس. الباب الخامس أحكام مالية ومحاسبية المادة 19 : يتلقى المجلس كل سنة لإنجاز مهامه من الدولة إعانة للتجهيز وميزانية تسيير تسجل في ميزانية وزارة الدفاع الوطني. المادة 20 : الأمين العام للمجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجلس ويعد مشروع الميزانية السنوية الذي يقدمه للمصادقة عليه. المادة 21 : تمسك المحاسبة على الشكل العمومي. المادة 22 : يخضع المجلس الوطني للإعلام الجغرافي للمراقبة وفقا للتنظيم المعمول به. / العدد 71 9 رجب عام 1417 الباب السادس أحكام ختامية المادة 23 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم رقم 80-90 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 والمتعلّق بإنشاء مجلس وطني للالتقاط اللاسلكي. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال * مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
9 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-60 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-33 المؤرخ في 10 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار السياسة العامة للحكومة على الخصوص، ما يأتي : يقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يتابع ويراقب تنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في إطار إعداد المخططات الوطنية ذات المدى المتوسط والمخططات السنوية، وعلى أساس التوجيهات والآجال التي يقرها المجلس الوطني للتخطيط ما يأتي : يبادر ويقوم بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات والمخطّطات المتعلّقة بمداخيل الأجور، يشارك في أشغال التخطيط الوطني ويقترح مخططات تطوير علاقات العمل والشؤون الاجتماعية على المديين المتوسط والقصير، ويسهر على تنفيذ المخططات المصادق عليها، يضع منظومات الإعلام والتسيير والمراقبة التي تتماشى والحاجات يتابع إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات المخططة بالتعاون مع الجماعات المحلية المعنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 المادة 3 : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال العمل ما يأتي : يضع المعايير القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها لا سيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية، ومشاركة العمال، والحق النقابي، والتفاوض الجماعي، وحفظ الصحة والسلامة، وطب العمل، والوقاية من النزاعات الفردية في العمل والنزاعات الجماعية وتسويتها، وكذا مفتشية العمل، ينظم مراقبة مداخيل الأجور لمختلف الفئات الاجتماعية ومتابعة تطوّر قدرتها الشرائية يقترح تدابير في مجال حماية قدرة الأجراء وذوي الدخل الضعيف الشرائية
- ينظم الإعلام بخصوص علاقات العمل في اتجاه عالم الشغل،
- يقوم بالتنسيق والتشاور في إطار العلاقات مع المنظمات النقابية. المادة 4 : يتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال الحماية الاجتماعية، ما يأتي : يقدر الحاجات ذات الأولوية في مجال الحماية الاجتماعية، يقترح عناصر استراتيجيات وسياسات التكفل بالحاجات في مجال الحماية الاجتماعية عن طريق هياكل الدولة، والولايات، والبلديات، وصناديق الضمان الاجتماعي، والحركة الجمعوية الاجتماعية وتضامن المواطنين، يدعم نشاطات الحماية الاجتماعية في إطار الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتضامن المواطنين، يقترح برامج التمويل وطرقها المطابقة للسياسات التي تقررها الحكومة وينفذها، يشجع وضع الأطر الملائمة لإدارة المؤسسات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي وتسييرها،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يحث على العلاقات التعاقدية بين المنظومة الوطنية للصحة والمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والجماعات المحلية، ويطورها،
- يدعم مؤسّسات الحماية الاجتماعية العمومية على صعيد الموارد البشرية، والتكوين، والمعدات، ونظم تسيير البرامج المقررة ومراقبة إنجازها. المادة 5 : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، في مجال التشغيل، ما يأتي : يقوم بالدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التشغيل، يدرس التدابير الضرورية لإعداد السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التشغيل، ويعرض هذه التدابير،
- يدرس كل تدبير من شأنه الحفاظ على التشغيل وترقيته، ويقترح ذلك وينفذه في المجال الذي يخصه،
- يدرس البرامج الخاصة بالتشغيل، لا سيما ما يكون منها في صالح الشباب، بالتشاور مع الوزارات المعنية والجماعات المحلية، ويتابع تنفيذها، يخطط ويبرمج تطوير هياكل التشغيل ووسائله التابعة لوصايته
- يسهر على وضع أدوات التخطيط وإعداد خريطة لشبكة الهياكل التابعة للتشغيل وينظم أنظمة تسيير الأنشطة التابعة لمجال اختصاصاته يهيىء أدوات القياس ويستعملها من أجل التقدير الكمي والنوعي للتشغيل وآفاق تطوره، يؤطر تسيير سوق العمل وينظمه، وينفذ كل تدبير يهدف إلى تقريب العرض من طلاب الشغل تقريبا أكثر،
- يحدّد السّياسة المتعلّقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويساهم في إعداد التشريع والتنظيم في هذا المجال، ينسق أعمال تنصيب اليد العاملة الوطنية بالخارج، العدد 71 9 رجب عام 1417 ه المادة 6 : يختص وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مجال التكوين المهني، بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني وتجسيدها في أهداف ومخططات متوسطة وطويلة المدى. المادة 7 : يتولى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ما يأتي : يقوم بجميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني، يدرس ويعرض التدابير الضرورية لإعداد عناصر سياسة التكوين المهني وتحديدها، يدرس ويقترح وينفّذ كلّ إجراء يهدف إلى ترقية التكوين المهني في المجال الذي يخصه، يدرس ويعد البرامج الخاصة بالتكوين المهني بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ويتابع تنفيذها، يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين ووسائله التابعة لوصايته. المادة 8 : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على ذلك، في مجال أنشطة التكوين المهني، ما يأتي : ينسق المنظومة الوطنية للتكوين، ويتولّى ضبطها، يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته، يحدد الأهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة بذلك، ويقترح هذه الأهداف،
- يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيق ذلك، يسهر على تطبيق إجراءات اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون ، الخاص، واحترام هذه الإجراءات، ومراقبة المقاييس المستعملة في التجهيز والتعليم.
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يتولّى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المهام الآتية : يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية، والثنائية، والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان التكوين المهني
- يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تندرج في إطار صلاحياته. المادة 10 : يقترح وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عملا على ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه. السنة يشارك وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما يبادر ويقترح ويشارك في تنفيذ عمل الدولة في هذا الغرض، لا سيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى، يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها أن تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه، يشارك في إعداد القواعد القانونية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر الحاجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع منظومة للإعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 المادة 11 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-60 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ورقم 94-33 المؤرخ في 18 يناير سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-407 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-290 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يأتي:
- ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان، المفتشية العامة
- الهياكل الآتية :
- المفتشية العامة للعمل، المديرية العامة للتكوين المهني، المديرية العامة للحماية الاجتماعية المديرية العامة للتشغيل، مديرية علاقات العمل مديرية الإدارة العامة مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون. المادة 2 : تبقى المفتشية العامة للعمل تسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها. المادة 3 : تكون المديرية العامة للتكوين المهني موضوع إصدار نص خاص. خاص / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه المادة 4 : تضم المديرية العامة للحماية الاجتماعية ما يأتي: أ - مديرية المساعدة الاجتماعية، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية
- المديرية الفرعية للحركة الجمعوية. ب مديرية المؤسسات المتخصصة، وتتكون من : المديرية الفرعية لإعادة الإدماج الاجتماعي،
- المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات المتخصصة المديرية الفرعية للدعم والمتابعة التربويين. ج مديرية الضمان الاجتماعي، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتشريع والاستكشاف
- المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، المديرية الفرعية للأشكال التكميلية الاحتياطية والمعاهدات الدولية. المادة 5 : تضم المديرية العامة للتشغيل ما يأتي : أ - مديرية تنظيم التشغيل، وتتكون من : المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم والتعويض
- المديرية الفرعية للحركات الترحالية، المديرية الفرعية للتأهيل وإعادة الإدماج المهني. ب مديرية ترقية التشغيل، وتتكون من: المديرية الفرعية البرامج التشغيل الخاصة
- المديرية الفرعية لسياسات ترقية التشغيل،
- المديرية الفرعية للإدماج والتقييم المهنيين. المادة 6 : تضم مديرية علاقات العمل ما يأتي :
- المديرية الفرعية للتشريع وتنظيم العمل،
- المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، المديرية الفرعية لترقية التشاور الاجتماعي،
- المديرية الفرعية للتفاوض ومداخيل الأجور. المادة 7 : تضم مديرية الإدارة العامة ما يأتي : المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي،
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى،
- المديرية الفرعية للوقاية والأمن والممتلكات،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة. المادة 8 : تضم مديرية الدراسات والتخطيط ما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات المديرية الفرعية للتخطيط،
- المديرية الفرعية للمعلوماتية
- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف. المادة 9 : تضم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون ما يأتي : المديرية الفرعية للدراسات القانونية المديرية الفرعية للمنازعات المديرية الفرعية للتعاون. المادة 10 : يحدد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب. لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب و / أو المكلفين بالدراسات ثلاثة ( 3 ) في كل مديرية فرعية. المادة 11 : يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بموجب مرسوم. المادة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . المادة 13 : تصنّف مهام المديرين العامين المذكورة أعلاه وتدفع مرتباتها حسب الشروط نفسها للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 المنصوص عليها فيما يخص المديرين العامين المذكورين في المادة الأولى ( الفقرة (4 (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 14 : تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لعمل هياكل الإدارة المركزية للعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-290 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-408 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النص “ المفتشية العامة”، ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلّقين بالقطاع، وبتنظيم سير المؤسسات والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 3 : تتولّى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المهام الآتية : / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ومن متابعتها، تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية الوزارة ومراقبتها،
- تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في مجالي التشغيل والحماية الاجتماعية تقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل المصالح والمؤسسات محلّ التفتيش وتنظيمها وتعزيز ذلك. يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلّف بالقيام بكل عمل تصوّري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي، تعدّه وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 5 : تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني مفتش عام ويساعده ستة ( 6 ) مفتشين . المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام تفويضا للإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني توزيع المهام على المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تصنف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-409 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المديرية العامة للتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 15 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل المديرية العامة للتكوين المهني، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على ما يأتي : 1 - المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني، 2 - مديرية التخطيط والتعاون 3 - مديرية التكوين الإقامي 4 مديرية التمهين والتكوين المتواصل . 5 - مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه 6 مديرية الموارد البشرية والتقنين والمنازعات
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 - مديرية المالية والوسائل. المادة 2 : يساعد المدير العام مديران ( 2 ) للدراسات ومكتب البريد والاتصال. المادة 3 : تكون المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني موضوع نص خاص. خاص المادة 4 : تتكوّن مديرية التخطيط والتعاون من : المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات، المديرية الفرعية لمنظومات الإعلام والإحصاء، المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمارات والممتلكات
- المديرية الفرعية للتعاون. المادة 5 : تتكون مديرية التكوين الإقامي من :
- المديرية الفرعية للبرامج والوثائق التقنية المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتنظيم التقني والتربوي في المؤسسات المديرية الفرعية لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. المادة 6 : تتكوّن مديرية التمهين والتكوين المتواصل من :
- المديرية الفرعية للهندسة التربوية المديرية الفرعية لتطوير التمهين المديرية الفرعية للعلاقات بين القطاعات والتكوين المتواصل. المادة 7 : تتكون مديرية الامتحانات والإعلام والتوجيه من : المديرية الفرعية للامتحانات، المديرية الفرعية للإعلام والتوجيه
- رئيس دراسات. / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه المادة 8 : تتكوّن مديرية الموارد البشرية والتقنين والمنازعات من : المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات والأرشيف. المادة 9 : تتكوّن مديرية المالية والوسائل من :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل. المادة 10 : تضم كل مديرية فرعية من مكتبين (2) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب. يحدد عدد المكاتب والمستخدمين بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلّفين بالمالية والوظيف العمومي والإصلاح الإداري والمديرية العامة للتكوين المهني. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-410 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المفتشية العامة المصالح التكوين المهني وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-38 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-409 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 17 يحدد هذا المرسوم مهام المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني وينظم سيرها، وتدعى في صلب النص “المفتشية العامة “. المادة 2 : تتولّى المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة، مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص التكوين المهني وضبط سير مؤسسات التكوين المهني وهيئاته. المادة 3 : تتمثل مهمة المفتشية العامة، بعنوان الهياكل المعنية والمؤسسات والهيئات العمومية، فيما يأتي : تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تسطرها لها السلطة المكلفة بالتكوين المهني ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وتتابع ذلك، تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمكلفين بالبيداغوجية والمتعلقة بتفتيش مؤسسات التكوين المهني وهيئاته ومراقبتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للتكوين المهني،
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها، يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلّف بالقيام بأي عمل تصوّري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير أو السلطة المكلّفين بالتكوين المهني.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعدّه وتعرضه على السلطة المكلفة بالتكوين المهني والوزير للمصادقة عليه. وبإمكانها التدخل أيضا، بصفة مفاجئة، بناء على طلب من الوزير أو السلطة المكلفين بالتكوين المهني للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادة 5 : تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير والسلطة المكلفين بالتكوين المهني. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الإطلاع عليها. يخول المفتشون الحق في الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم، وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس السلطة السلمية عليهم. يتلقى المفتش العام تفويضا للإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 8 : يحدد كاتب الدولة للتكوين المهني توزيع المهام على المفتشين بالتشاور مع وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تصنف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. العدد 71 9 رجب عام 1417 ه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير،
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد تشكيلة المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كما يأتي :
- رئيس الديوان، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص ملحقان ( 2 ) بالديوان. المادة 2 : يستخدم كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لممارسة مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمّد سبايبي، بصفته مديرا لديوان وزير المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد إبراهيم بوزبوجن، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 مهامه، هياكل وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، لا سيما المديرية العامة للتكوين المهني الموضوعة تحت سلطته مباشرة. ويمارس مهامه في إطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول على القطاع. المادة 3 :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر عثموني، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد بوشطاطة، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة سابقا، لإحالته على التقاعد.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد رابح قجور ، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بلقاسم بن موفق، بصفته مديرا للدراسات العامة في الري الفلاحي بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد نور الدين لحرش ، بصفته مديرا عاما مساعدا بالوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني المراقبة الرشوة والوقاية منها. إن رئيس الجمهورية، / العدد 71 9 رجب عام 1417
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 (6) و (7) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، لا سيما المادة 6 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد حمداني بن خليل، رئيسا للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد إبراهيم بوزبوجن، مديرا لديوان وزير المالية.
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعين السيد عبد الكريم بركاني، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعين السيد محمد الطاهر وادي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعين السيد أحمد مانع، مفتشا عاما لوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم : – نور الدين حميتي . فاروق بن قلوز
- بشير بهورة. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد مزيان، مديرا عاما للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المدير العام لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد الطاهر قاتي، مديرا عاما لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد عبد الوهاب ياسف، مديرا للدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد رشيد بولعراس، مديرا للدراسات والتقديرات في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد جلول بن شريف، مديرا للكهرباء بالمديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد السعيد أكراتش، مديرا للاستغلال والمحافظة على الحقول بوزارة الطاقة والمناجم. / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين مدير تطوير المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرحيم بسام، مديرا لتطوير المحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين مدير الأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد خالد بوخليفة، مديرا للأملاك الطاقوية والمنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد فيصل عباس، مديرا لضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير أنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد زهير بلوي، مديرا لأنظمة الإعلام والتحاليل الاقتصادية والوثائق بوزارة الطاقة والمناجم.
9 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 23 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد إقرمود، نائب مدير للتهيئة بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد فريد كوران، نائب مدير للموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للغابات. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 6 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 096 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم تبون، مديرا الديوان وزير التربية الوطنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم تبون، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات و القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1417. الموافق 6 أكتوبر سنة 1996. سليمان الشيخ وزارة الشؤون الدينية رنى قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان إن وزير الشؤون الدينية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-470 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 رجب عام 1417 ه
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد مصطفى لكحل، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى لكحل، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996. أحمد مراني وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-260 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها،
- وبعد الاطلاع على رأي المدير العام للوظيفة العمومية المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يمنح مديرو السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها، سلطة تعيين الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم وتسييرهم الإداري، ماعدا التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996. عبد العزيز بن مهيدي عبد القادر بن مبارك الجزائر