مرسوم تنفيذي رقم 99-122 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 كما يأتي :
المؤسسة الولاية المقر دار استقبال محافظة الجزائر المحمدية اليتامي ضحايا الكبرى (الحراش) الإرهاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.