مرسوم تنفيذي رقم 98-79 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يعدل المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدّد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم .اجتماعيا . 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام النقطة 12 من المادة 2 من المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 9 فبرابر سنة 1985 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
" (12) المتمهنون :
- الأساس : الأجر الوطني الأدنى المضمون النسبة : 2%.
تتحمل مؤسسة التكوين المهني وحدها الاشتراكات.
وتفرض التزامات صاحب العمل على مؤسسة التكوين المهني ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.