مرسوم تنفيذي رقم 98-113 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين" 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 091-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين المهني الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة و / أو الجماعات الإقليمية المحتملة ، عائد رسم التمهين، الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال التكوين عن طريق التمهين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-362 (ج.ر عدد 86 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3: يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ............. بدون تغيير.
في باب النفقات :
- .............. ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلّقة بتطبيق برامج التمهين.
تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه. ........ ( الباقي بدون تغيير ".
المادة 4
فتح المادةيوضح الوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-290
مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-362
مرسوم تنفيذي رقم 98-362 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 13 15 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.