مرسوم تنفيذي رقم 94-33 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية الصلاحيات المسندة الى وزير العمل السابق بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-148 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية، في مجال الحماية الاجتماعية، الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير العمل والحماية الاجتماعية، في مجال التشغيل، الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-406
« لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-60 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ورقم 94-33 المؤرخ في 18 يناير سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-406
مرسوم تنفيذي رقم 96-406 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-290
مرسوم تنفيذي رقم 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 12 عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.