مرسوم تنفيذي رقم 98-92 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين المرفقة بملحق المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين :
تسمية المركز مقر المركز 28 ولاية المسيلة : 28-9 مركز التكوين المهني و التمهين ببوسعادة 2 - بوسعادة 28-10 بدون تغيير - بدون تغيير ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى 1.2 ذو القعدة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.