مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ( الفقرة الأولى ) يعتبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية الذي يدعى في صلب النص " الصندوق " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، بالمادة 24 مكرر ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 24 مكرّر : تمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلها التجاري طبقا للتشريع المعمول به ".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بالمادة 28 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 مكرّر : يتولّى مهام رقابة التسيير المالي والحسابات الخاصة ، زيادة على أنماط الرقابة القانونية الأخرى، محافظ حسابات يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ". 5 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةتحلّ كلمة " مدير عام " محل كلمة "مدير" في المواد 6 و 9 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 23 و 24 وكذلك على مستوى عنوان القسم الثاني من الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.