مرسوم تنفيذي رقم 2000-126 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق وزير التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التكوين المهني في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية للتكوين المهني.
يتابع ويراقب تنفيذ ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التكوين المهني، بجميع النشاطات والعمليات المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني .
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للتكوين والتكييف المهني لجميع أنماط التأهيل، ويجسدها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والطويل ينسق ويضبط المنظومة الوطنية للتكوين والتكييف المهني،
- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته.
المادة 3
فتح المادةيحدّد وزير التكوين المهني، في مجال إعداد السياسة الوطنية للتكوين وتخطيطها، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة والمؤسسات المكلفة بالتكوين الأهداف المتعلقة بالتكوين المهني وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها .
وبهذه الصفة، يمارس المهام الآتية :
- يحدّد ويقترح الأهداف التي يجب أن تسطر للتكوين المهني الأولي والتكوين المهني المتواصل وكذا الشروط والكيفيات الخاصة بتطويرهما،
- يحدد ويقترح إطار العلاقة والتعاون بين المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وقطاعات النشاط ، لا سيما فيما يخص التمهين والتكوين التناوبي و دورات الإدماج والانغماس المهني، يشارك في تحديد الأهداف وترقية عمليات إعادة الإدماج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات ، ويتابع تنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال،
- يدرس ويقترح ويضع ترتيب الإعلام والتوجيه المهنيين 11 ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2000 م.
يدرس وضع الأجهزة والدواليب التي تسمح بمتابعة الإدماج المهني للحاصلين على الشهادات ، ويشارك في ذلك، يشارك في الدراسات المتعلقة بتطور الفروع والمؤهلات في إطار التخطيط الوطني،
- يعد الحصائل ويقيم مدى إنجاز أهداف التكوين المهني الأولي والمتواصل بالاتصال مع مختلف قطاعات النشاط، قصد اقتراح أي تعديل في منظومة التكوين من شأنه أن يحسن تطابق التكوين مع التشغيل.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني، في ميدان تنسيق المنظومة الوطنية للتكوين المهني وضبط وتيرتها، المهام الآتية :
يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطبيق هذه السياسة يدرس ويقترح على الخصوص الانسجام والعلاقات بين مختلف الشهادات المهنية وتصديقها ومعادلتها ،
- يقترح، بالاتصال مع مختلف القطاعات، الحقوق والواجبات في مجال التكوين المتواصل، لاسيما طرق الجزاء وتأهيل المكونين يسهر على التنشيط والتنسيق والتكامل في عمليات التكوين المهني الأولي والمتواصل والتناوبي التي تنجزها مختلف القطاعات ويقترح أي جهاز للتشاور والتوجيه
- يدرس ويقترح ويطبق التدابير التي من شأنها أن تساعد على الاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية للتكوين المهني يقوم تكاليف التكوين دوريا، يشارك في تحسين عمليات التكوين المهني بدفع أشغال البحث حول المؤهلات والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيقها، يسهر على نشر هذه المناهج ويساعد المتعاملين في تكوين المكونين.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير التكوين المهني، في مجال تطوير الهياكل والوسائل والفروع الموضوعة تحت سلطته واستعمالها ، المهام الآتية :
يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين المهني ووسائله وفروعه التابعة لوصايته
- يحدد برامج الاستثمار المادية والبشرية الضرورية لهذا التطوير ويتابع تطبيقها،
- يشجع تطوير الموارد البشرية في المؤسسات ويثمنها،
- يشجع تطوير التكوين الإنتاجي
المادة 6
فتح المادةيتولّى وزير التكوين المهني ما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في نطاق اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص الوزارة ، التدابير التي تتعلّق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر مرتبطة بها، يقوم بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بتمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في مجال التكوين المهني
- يمثل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيقترح وزير التكوين المهني من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام الموكلة إليه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقيم الحاجات بالوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يضع منظومة الإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرّخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-87
مرسوم تنفيذي رقم 03-87 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-419
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1421 الموافق 10 يناير سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1421 الموافق 5 فبراير سنة 2001، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التكوين المهني وسيره. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-240
مرسوم تنفيذي رقم 2000-240 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 مراكز للتكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237
مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127
مرسوم تنفيذي رقم 2000-127 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.