مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993.
على كافي تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 المعدل والمتمم والذي يحدد قواعد نزاع الملكية بسبب المنفعة العامة، . 1 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤر خفي 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-275 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، المعدل.
يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم، في اطار تنفيذ المخطط الوطني، اجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة.
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم :
نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات الأخرى المتخصصة التابعة للدولة،
- نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات واعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة ومؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، أو للتكفل بالتبعيات التي ترتبط بسياسة التهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةلا تخالف الاجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات التجهيز للدولة والمنصوص عليها في قوانين المالية المتضمنة المخطط الوطني في عنوان :
- النفقات برأس المال تخصيصات صندوق تطهير المؤسسات العمومية
- التخصيصات المراكز البحث والتنمية
- التخفيضات في سعر الفائدة.
المادة 4
فتح المادةتصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :
أ - نفقات التجهيزات العمومية الممركزة، التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررات بشأنها،
ب - نفقات التجهيزات العمومية غير الممركزة التي يعود اتخاذ المقررات بشأنها الى الوالي ضمن احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " المقرر البرنامج "للمخطط الوطني لسنة 1993 الذي يعده المجلس الوطني فيما يخص البرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية.
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 5
فتح المادةتخص التجهيزات العمومية الممركزة تجهيزات الادارات المركزية للدولة وتجهيزات المؤسسات العمومية الادارية.
وتسجل باسم الادارة أو المؤسسة المعنية، وفي هذه الحالة الاخيرة فإن الادارة الوصية هي التي تقدم اقتراحات التسجيل غير أنه في حالة ما إذا لم تتطلب رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية المشاريع تمويلا خارجيا جزئيا أو كليا بواسطة اقتراض الدولة، يجوز تسجيلها بطلب من مسؤول الادارة المعنية باسم الوالي بعد موافقته وعملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع احالة رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةلا تعرض للتسجيل بغية إنجازها في عنوان القسط السنوي من المخطط الوطني سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعها التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
وفي هذا العنوان ينبغي أن يتوفر ويعرف ما يأتي على الخصوص :
- دراسة إمكانية التنفيذ
- تقدير من الادارة المركزية الوصية بشأن ملاءمة إنجاز المشروع، في حالة ما إذا بادرت به المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري طريقة الانجاز المرتقبة وإدراجها في استراتيجية تنمية وسائل الإنجاز الوطنية العناصر التي تبرر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقييم اثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة تقييم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الاشارة الى كيفية تمويلها،
- تبلغ قائمة المشاريع أو البرامج المسطرة في المخطط الوطني للإدارات والمؤسسات المعنية وللخزينة العمومية.
المادة 7
فتح المادةبعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية تحت خاتم الادارة الوصية المركزية، ملفا على المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الأسباب، بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والمدفوعات
- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،
- التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقريرا تقييميا يبرز عند الاقتضاء مقارنة مختلف البدائل
- نتائج المناقصة عندما يتعلق الامر بعمليات بناء أو تجهيز
- تقييم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها.
وسعيا الى ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في أحسن ظروف الكلفة والفعالية، لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيترتب على قيام المجلس الوطني للتخطيط بدارسة الملف ما يأتي :
- إما قبول انطلاق المشروع في الانجاز،
- أو تأجيله لتعميق النظر في مدى نضج المشروع أو تحليل مستلزماته.
تبلغ الادارة و / أو المؤسسة العمومية بتأجيل المشروع وبالشروط التي يمكن أن يعرض وفقها من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر انجاز مشروع التجهيز، يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقررا في شأنه باسم الأمر بالصرف المكلف بالانجاز .
يبين هذا المقرر على الخصوص ما يأتي :
- مواصفات المشروع وكلفته
- هيكل التمويل 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة
- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات
- التأثيرات المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل
- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل عند الاقتضاء.
تعرض التعديلات المدخلة على المشروع حسب الأشكال نفسها على المجلس الوطني للتخطيط.
المادة 9
فتح المادةترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بمقرر مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب ابواب تصنيف الاستثمارات العمومية.
وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات مالية خارجية يتم حشد الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية التجهيز للدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 10
فتح المادةتسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والممولة بمساهمة نهائية من الدولة باسم إدارتها الوصية.
المادة 11
فتح المادةيترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يبرزه قانونا عقد أو وثيقة التزام تعاقدية.
تتطلب الالتزامات والمدفوعات اعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات التالية :
- عنوان العملية
- أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تمت / العدد 14 رمضان عام 1413 ه
- مبلغ الالتزام أو الدفع المتوقع تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.
المادة 12
فتح المادةترسل الوزارات كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط ووزير الاقتصاد كشفا عن استهلاك اعتمادات الدفع حسب توزيع مطابق للتوزيع المعتمد في المقرر المذكور في المادة 9 أعلاه، ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير حول الانجازات المادية للبرامج والظروف العامة لتنفيذ هذه البرامج.
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 13
فتح المادةتخص التجهيزات العمومية غير الممركزة والمسماة " برامج قطاعية غير ممركزة "
الاعمال التي تنتمي الى المجالات المحددة في الملحق بهذا المرسوم، وتسجل باسم الوالي في شكل رخصة برنامج حسب الابواب، ويبلغها المجلس الوطني للتخطيط بمقرر يبرز المحتوى المادي للبرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 4 أعلاه في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مصالح الدولة اللامركزية وسيرها بواسطة مقرر من الوالي في شكله القانوني ويبلغ للمصالح المعنية.
ويمكن الغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو اقفالها حسب الاشكال المبينة أعلاه، ومع احترام رخصة البرنامج حسب الابواب والمضمون المادي المحددة في المادة 13 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يتم تنفيذ ... ( بدون تغيير حتّى )...
المصالح المعنية.
ويمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه وفي حدود رخصة البرنامج الخاصة بالباب والقوام المادي المحدد في المادة 13 أعلاه، مع مراعاة .
أحكام المادة 13 مكرر أعلاه ".
المادة 15
فتح المادةيرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها والغائها واقفالها حسب نماذج تعدها مصالح المندوب للتخطيط.
رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يرسل الولاة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وإلى الوزراء المعنيين، كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها وإلغائها وإقفالها، وكذلك مقررات التعديل المبينة في المادة 13 مكرر أعلاه، حسب نموذج يعده المندوب للتخطيط ".
المادة 16
فتح المادةتبقى أرصدة رخصة البرنامج المحتمل استخلاصها من السنوات المالية السابقة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات جديدة محتملة تسجل في نفس الباب، ويجب ان يحمل مقرر التفريد الذي يتخذه الوالي الاشارة الى مقرر برنامج السنة التي تم فيها استعمال الرصيد الباقي المذكور أعلاه.
غير أنه يمكن المجلس الوطني للتخطيط أن يقوم باقتراح من الوالي وبعد استشارة المصالح غير الممركزة المعنية، وبمقرر يتم اتخاذه حسب أشكال مقررات البرنامج نفسها بتحويلات بين الأبواب أو بين القطاعات لبقايا ما رصد للبرامج المذكورة في الفقرة السابقة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المشاريع المذكورة في المادتين 22 و 23 أدناه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)
المادة 17
فتح المادةيتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي بشأن النفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة وفقا للأحكام القانونية المعمول بها وللإجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب كل باب وتهم جميع البرامج القطاعية غير الممركزة والتجهيزات العمومية الممركزة المسند إنجازها الى الوالي وفقا للمادة 5 أعلاه.
يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المالية المخصصة حسب كل باب بانجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية وعلى المستوى الادارى، وذلك وفقا للاجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
لا يمكن ادخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا ضمن الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة القيود المحتملة الواردة في الملحق ( 1 ) بهذا المرسوم.
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 12 أعلاه على الالتزام بالنفقات ودفعها.
يعد الوالي تقارير عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 18
فتح المادةيرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزارات المعنية كشفا كل ثلاثة أشهر عن استهلاك الاعتمادات حسب الأبواب ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير عن مدى الإنجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجري فيها هذا الإنجاز.
الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية
المادة 19
فتح المادةتخضع برامج التجهيز العمومي التابعة لمخططات التنمية البلدية لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية يبلغها المجلس الوطني للتخطيط.
يوزع هذا البرنامج المتمحور حول الأعمال ذات الأولوية في المخطط الوطني ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة ولا سيما في المناطق الواجب ترقيتها.
المادة 20
فتح المادةيبلغ الوالي حسب الطرق القانونية، عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها، المنصوص عليها في المادة السابقة للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة عن طريق مقرر وحسب الاجراءات المقررة، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة التوجيهات والأولويات التي أقرها المخطط الوطني.
يرسل الوالي كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزراء المعنيين كشفا عن الاستهلاك الملحوظ في الاعتمادات المالية على مستوى قابضي الضرائب المختلفة. ويرفق هذا الكشف بتقرير حول مدى الانجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجرى فيها هذا الانجاز. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 21
فتح المادةيعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عليه اقفال العمليات ضمن الأشكال نفسها التي عمل بها لدى تسجيلها.
تطبق هذه الأحكام نفسها بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقف النهائي للانجاز لأي سبب آخر.
يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم باقفال تلقائي عادي أو قضائي لعمليات تجاوزت آجال انجازها بصورة غير عادية. وستوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام عند الحاجة بتعليمات من المجلس الوطني للتخطيط.
المادة 22
فتح المادةتكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة.
ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط، وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى المادى للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل.
غير أنه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة أرض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادى للبرنامج الاصلي. / العدد 14 رمضان عام 1413 ه
المادة 23
فتح المادةلا يجوز اعادة تقييم المشاريع ذات التمويل المزدوج من الدولة والجماعات المحلية ولا سيما المذكورة منها في المادة 22 أعلاه الا بعد استهلاك الاعتمادات المالية المقررة اصلا والتي يتكفل بها المتعامل أو المجموعة الأقليمية المعنية.
المادة 24
فتح المادةلا تخالف القواعد والاجراءات المعمول بها والمطبقة على تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان وبمساهمات مالية، وتضبط قائمة هذه البرامج التحديدية بقرار يتخذه المندوب للتخطيط.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةيحدد المندوب للتخطيط عند اللزوم شكل الوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 8 و 13 و 15 و 19 من هذا المرسوم ومضمونها.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم بما في ذلك كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافي مع أحكام هذا . النص
المادة 27
فتح المادةيبقى هذا المرسوم ساري المفعول الى حين صدور المرسوم القادم الذي ينظم نفقات الدولة للتجهيز، وذلك ما لم تصدر أحكام تشريعية لاحقة تخالف ذلك.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في الابواب العناوين القطاع - 1 الصناعات التحويلية 191 دارسة الصناعات المحلية القطاع " 3 " الفلاحة والرى 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح جلب المياه 323 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع للرى الفلاحي الرى الفلاحي الصغير والمتوسط 333 341 التموين بمياه الشرب الحضرية 342 التطهير الحضري نطاق البرامج القطاعية غير الممركزة الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية المسالخ ومنشآت التخزين فقط من غير العمليات الكبرى، لاسيما التي تتطلب تحويل بين الولايات أو انطلاقا من سدود أو تنقيبات كبرى لاستخراج المياه الجوفية.
التقنيات الضغيرة والمتوسطة فقط التي لا تتجاوز اطار الولاية ما عدا البحيرات التلية وتصحيح ضفاف مجاري المياه وحمايتها والسقي انطلاقا من تنقيبات عميقة من سدود ما عدا محطات المعالجة ومنشآت التخزين الكبرى ما عدا القنوات الجامعة في المراكز الحضرية ومحطات التصفية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 رمضان عام 1413 ه الملحق ( تابع ) الابواب العناوين القطاع 4 الخدمات دارسات النقل العامة 512 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المنتجات المعدة للاستهلاك الملاحظات ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية القطاع . 5 : المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت الاساسية الادارية 831 مباني الادارة المحلية القطاع . 6 التربية والتكوين 612 دارسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط ما عدا الأشغال الكبرى للمنشآت الاساسية للطرق ما عدا الأشغال الكبرى للمنشآت الاساسية للطرق ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط مقصورة على مخططات تهيئة الولاية والتنمية المتكاملة ودراسة التأثير ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية فقط الملحق 613 در اسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 613 الى التكوين " متفرقات 643 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي ( تابع ) ذات بعد الولاية فقط القطاع 7 المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 731 المستشفيات 732 المؤسسة المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 761 المجاهدون 762 أماكن العبادة 763 حماية الأشخاص المعرضين للخطر المعنوي 764 المنشآت الأساسية للمعوقين 765 العائلة والطفولة ماعدا المنشآت " المستحدثة الجديدة "
ماعدا المنشآت " المستحدثة الجديدة "
ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ما عدا العمليات ذات الطابع الوطني ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية ومراكز العلاج التنفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( القطاع 8 " - البناء ووسائل الانجاز 721 عمليات التهيئة الحضرية الكبرى 723 السكن الريفي 728 المساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي ! 1
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198 (ج.ر عدد 34 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 مكرّر : يجوز للوالي أن يقوم، بعد الاطلاع على رأي القطاعات المعنية وبموجب قرار، بتحويلات مالية برخصة برنامج بين بابين أو بين قطاعين ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة وحسب الشروط والحدود المضمنة فيما يأتي :
1 - لا يجوز أن تفوق مجمل التحويلات المالية لرخصة برنامج خلال سنة مدنية واحدة، لفائدة أي باب كان نسبة 20% من البرنامج الجاري في هذا الباب نفسه وفقا لتقييمه في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت سنة التحويلات المالية المذكورة. غير أنه لا يجوز أن تكون رخص البرامج الخاصة بالأبواب 341 و 342 و 622 و 623 كما وردت في ملحق هذا المرسوم، محل أي تخفيض مقارنة بمقررات البرامج المبلغة للوالي المعني.
ولا يمكن تعديل ملحقات مقررات البرامج التي تصف القوام المادي لأعمال هذه الأبواب، إلا بنص تنظيمي يتمّ بنفس الأشكال التي تم وفقها إعداد مقررات البرنامج.
2 - يمكن أن تكون رخص برامج الأبواب الأخرى التابعة لقائمة التجهيزات العمومية الخاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة، محل تحويل مالي بين الأبواب أو لفائدة الأبواب المذكورة في الفقرة الأولى السابقة.
كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع الاقتطاعات التي تتم طوال سنة مدنية واحدة من جراء رخصة برنامج باب معين نسبة %20% من مبلغ البرنامج الجاري في الباب المذكور وفقا لتقييمه في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت سنة الاقتطاع.
يحدد البرنامج الجاري في باب من الأبواب على أساس أنه الفرق بين المبلغ المجمع لرخص البرامج القطاعية غير الممركزة في الباب المذكور، ومن بين ذلك التصحيحات أو عمليات إعادة التقييم الممنوحة، إن وجدت، ومبلغ النفقات أو المدفوعات المجمعة لعمليات الاستثمار في الباب المذكور .
ويمثل القوام المادي للبرامج القطاعية غير الممركزة المتعلقة بالفصول غير الفصول المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحجم الأقصى من المنشآت أو الأشغال أو التجهيزات المرخص بها في مقرر البرنامج.
ويمكن تقليص هذا القوام المادي عندما يتم اقتطاع رخصة برنامج في إطار هذه المادة.
3 - ترسل على الفور إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين بأبواب التحويل المالي، نسخة من كلّ قرار يتخذه الوالي بخصوص تحويل مالي من رخصة برنامج ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة ويتم بموجب أحكام هذه المادة.
ويجب أن يبين هذا القرار على الخصوص ما يأتي :
مستوى البرنامج الجاري حتى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة في الأبواب المعنية بالتحويل المالي،
- مراجع مقررات البرامج أو مقررات التصحيح أو إعادة التقييم التي ترجع إليها عملية التحويل المالي المذكورة، التعديلات المحتملة في القوام المادي لبرامج الأبواب الخاضعة للاقتطاعات "..
" المادة 13 مكرّر ثان : يجب ألا تقترح على الوالي بغرض التفريد في عنوان البرامج القطاعية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير الممركزة إلا المشاريع التي وصلت درجة كافية من النضج تخول إمكانية الشروع في إنجازها خلال السنة.
ولابد في هذا الإطار من معرفة وتوفير ما يأتي :
- الأرض التي سيشيد عليها المشروع،
- الدراسات والعناصر التي تبرر جدوى المشروع، تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات،
- الجدول الزمني للإنجاز والدفع نتائج المناقصات أو الاستشارات الخاصة بالعملية المعنية طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-227
« جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 198-96 المؤرخ في 2 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198
« تلغى أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-198
« يعدّل ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يحدد قائمة الأبواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية غير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-227
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-40
مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-67
مرسوم تنفيذي رقم 98-67 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-268
مرسوم تنفيذي رقم 97-268 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 13 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها، ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 97-207
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
-
مرسوم رئاسي رقم 97-206
مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
-
مرسوم رئاسي رقم 97-146
مرسوم رئاسي رقم 97-146 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بتاريخ 15 مارس سنة 1997 بالكويت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل مشروع تخفيف المخاطر الزلزالية بالجزائر (القرض الثاني)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 4034 أل، الموقع في 19 يونيو سنة 1996 بواشنطن، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مراقبة التلوث الصناعي . 4
-
مرسوم رئاسي رقم 96-271
مرسوم رئاسي رقم 96-271 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-198
مرسوم تنفيذي رقم 96-198 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 95-307
مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم ب/ ج / ت .م - 94/4-21 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين المؤسسة العمومية " الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب/ ج / ت .م - 4/غ/9/94/9 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 29 مراسيم فردية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-57
مرسوم رئاسي رقم 95-57 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 نوفمبر سنة 1994 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الاسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الناحية الشمالية الغربية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
-
مرسوم رئاسي رقم 95-56
مرسوم رئاسي رقم 95-56 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3813 أل، الموقع في 20 ديسمبر سنة 1994 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء المستعجل في معسكر . 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-472
مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
-
مرسوم رئاسي رقم 94-283
مرسوم رئاسي رقم 94-283 مؤرخ في 15 ربيع الثاني 4 عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 6-327 ، الموقع في 30 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سكن اجتماعي في مدينة الجزائر . والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1414 الموافق 14 غشت سنة 1993، يتعلق بالكيفيات التي يتبعها البنك الجزائري للتنمية في تنفيذ عمليات التجهيز العمومي. 35
-
مرسوم رئاسي رقم 94-165
مرسوم رئاسي رقم 94-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 5 الموافق 7 يونيو سنة 1994 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3690 أل، الموقع في 27 يناير سنة 1994 بواشنطن (د.س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي الاستعجالي لمكافحة الجراد الرحال للإنشاء والتعمير، لتمويل المشروع 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-32
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
-
مرسوم رئاسي رقم 94-420
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
-
مرسوم رئاسي رقم 94-334
مرسوم رئاسي رقم 94-334 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 21 يوليو سنة 1993 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية قصد تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-319
مرسوم رئاسي رقم 93-319 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 27 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر / الري الفلاحي / 93/18 ، الموقع بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1993 في أبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء سد الري الفلاحي (سيدي أمحمد بن طيبة في ولاية عين الدفلى 47
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
مرسوم رئاسي رقم 93-318
مرسوم رئاسي رقم 93-318 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / الجزائر /سد 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن ، الموقع في 17 سبتمبر سنة 1993 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع بناء سد " كدية السردون " بولاية البويرة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-328
مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 93-327
مرسوم رئاسي رقم 93-327 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3573 أل ، الموقع في 15 يوليو سنة 1993 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم التعليم الأساسي والثانوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.