مرسوم رئاسي رقم 94-472 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق الشعبية والبنك الافريقي للتنمية 3 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية المساهمة في تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض التكميلي الموقع في 13 أبريل سنة 1994 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تمويل مشروع بناء سد بني هارون في ولاية ميلة وفقا لأهداف المشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود المخصصة لانجاز المشروع في اطار برنامج عمل الحكومة، في مجال انجاز المنشآت الأساسية المائية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه جميع التدابير القانوية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة .1994 اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة، في إنجاز برامج مشروع بناء سد بني هارون وأهدافه في ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتتكفل الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والاقتصادية
المادة 3
فتح المادةتبرم في اطار تنفيذ المشروع، بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود، دفاتر الشروط المتعلقة ببناء سد بني هارون والمنشآت الملحقة به وتجهيزه.
المادة 4
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها السلطات المعنية كأدوات عمل للقيام ببرمجة أعمال تحقيق أهداف جميع العمليات المرتبطة بالبرنامج المذكور أعلاه ونتائجه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثان بهذا المرسوم.
تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل المذكورة أعلاه بمساعدة مختلف الأمرين بالصرف المعنيين ببرامج المشروع تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بعمليات استعمال القرض الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي :
أ ) تضع الخزينة العمومية، تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات الدفع بمبلغ يعادل مبلغ القرض.
ب ) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى.
المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها.
ج ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 6
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 7
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز العناصر المعنية من المشروع التي يمولها اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 8
فتح المادةتقوم وزارة المالية ( المديرية المركزية للخزينة ) بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 9
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والأمرون بالصرف والمسيرون، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
المادة 10
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة في وزارة المالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي : 13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العداد 2 13
1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات . المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 ) إعداد دفاتر الشروط وتحضيرها وإبرامها مع الأمر بالصرف ( الوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في الملحق الأول .
3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الأمر بالصرف المذكور أعلاه المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة و تنسيق تنفيذها.
4 ) إعداد وتكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد كلما دعت الضرورة ذلك، حصيلة العمليات المادية والمالية والتقنية والدراسات والمساعدة التقنية والإدارية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية في وزارة المالية والمجلس الوطني للتخطيط، وكذا إعداد تقويم عن استعمال القرض وكل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين وعلى العلاقات بين البنك الإسلامي للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
5 ) التكفل بتبادل المعلومات مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ.
6) إعلام وزارة المالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين في أقرب الآجال بالردود التي يخصصها البنك الإسلامي للتنمية للملفات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والعلائقية والميدانية.
7 - القمام، بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةتكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي :
1 - القيام والسعي إلى القيام بتنفيذ أعمال التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية بمساعدة الوكالة الوطنية للسدود والبنك الجزائري للتنمية.
3 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي :
أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من قفل السنة المالية المرتبطة بهذه الحسابات ب تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية
ج ) تقرير نصف سنوي عن وضعية العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود وعلاقات البنك الجزائري للتنمية المتصلة به مع البنك الإسلامي للتنيمة
د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله.
4 - التكفل بواسطة وزارة المالية التي تمثل الدولة أمام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالعلاقات التي تعنيها قصد ضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع . واستعمالها،
5 - اتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، قصد إنجاز العمليات المتعلقة بتنفيذ الإعتمادات المخصصة وإنجاز مخططات العمل وبرامج المشروع 6 القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد الخاصة بتمويل برامج المشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض،
7 - السعي إلى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل النفقات المرتبطة باتفاق القرض والسعي إلى الحفاظ على كافة الكتابات المحاسبية والأرشيف المتصلة به.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود الأمرة بالصرف لإنجاز برنامج المشروع.
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، بالإتصال ولا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والإدارات المكلفة بالميزانية والخزينة والعلاقات الخارجية والرقابة وعند الاقتضاء المنازعات بوزارة المالية
3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط التعاقدية المرتبطة به بعنوان برامج المشروع، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ برامج المشروع.
5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لاتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع،
7 - اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل.
الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع،
8 - اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع
9 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي :
أ ) تقرير فصلي يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية عن طريق وزارة المالية يتضمن في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالوكالة الوطنية للسدود القائمة بتنفيذ برامج المشروع والعلاقات بين هذا البنك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
ب ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم، يرسل بواسطة وزارة المالية إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية 10 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. 13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — تدخلات الأمر بالصرف ) الوكالة الوطنية للسدود )
المادة 4
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية للسدود في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وعن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. 2 تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 - تجسيد إنجاز مخططات العمل التي أعدتها الوكالة الوطنية للسدود تحت رقابة وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
4 - القيام بتنظيم التدابير والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف وتأطير سيرها قصد ضمان الشفافية والتنافس في الأسعار،
5 - القيام بتسيير كافة الضمانات التعاقدية والقانونية بما في ذلك تنفيذها الجيد واعادة التسبيقات وكل نزاع محتمل بالنسبة إلى المتعاقد الشريك،
6 - التصديق على " الخدمة المؤداة " عندما تكون مطلوبة بشأن جميع النفقات التي تم القيام بها بعنوان برامج المشروع قبل إدراجها فورا لدى البنك الجزائري للتنمية قصد صرفها
7 - اتخاذ جميع التدابير لضمان إعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي :
أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز برامج المشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها.
ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع.
ج ) التنسيق والمتابعة والمراقبة والتدقيق وتفتيش العمليات المتعلقة ببرامج المشروع.
د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج المنصوص عليها أعلاه.
8 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج، بعنوان برامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم والمرتبطة بها وإرسالها الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية.
9 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
10 - ال القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز برامج المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثماني بهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 11 اتخاذ التدابير الضرورية للتكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. 12 متابعة إنجاز الأشغال وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها،
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 69-22
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم رئاسي رقم 89-30
- مرسوم رئاسي رقم 89-156
- مرسوم رئاسي رقم 94-334
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.