اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 29 نوفمبر سنة 1995 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف، وينفّذ وفق أهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة الفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالمالية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، إنجاز برامج مشروع اقتناء تجهيزات تجديد محطات الضخ بزريزر في ولاية الطارف وتحقيق أهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملجقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة.
المادة 2
فتح المادةتعدّ وزارة الفلاحة والصيد البحري إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ المشروع وتجسّد في شكل مخططات عمل وتعتمد وسائل عمل لدى المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتكفل مخطّطات العمل المذكورة أعلاه بعمليات استعمال القرض التي تتجسد خاصة عن طريق اتفاقية مقابلة وتسيير القرض بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية قصد ضمان تمويل عمليات اقتناء التجهيزات وتركيبها.
المادة 4
فتح المادةتقوم كل هيئة معنية بعمليات التجهيز والخدمة و/أو التموين الخارجي والداخلي اللازمة لإنجاز المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام اتفاق القرض.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 5
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة اللازمة لإنجاز المكونات / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه المعنية من المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية.
وتتم النفقات المتّصلة بالمشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 8
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه التي يتولاها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية ( المفتشية العامة للمالية ) التي يجب عليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة 1 وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةتتولّى وزارة الفلاحة والصيد البحري، في حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وعلى اتفاق القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية : 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
1 - تنفيذ أعمال تصوّر العمليات المنصوص عليها في إطار إنجاز هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات
3 - اتخاذ التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والأعمال التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا لأحكام هذا المرسوم
4 - التكفل بجميع التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم :
أ - ضمان الإعداد السريع والمرضي للملفات الخاصة بدفع النفقات الواجبة بعنوان البرامج المنصوص عليها أعلاه،
ب - متابعة العمليات الإدارية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه،
5 - قيام مصالحها المختصة بالتفتيش، بإعداد برنامج التفتيش والمراقبة والتقرير السنوي عن تنفيذ المشروع طوال مدة هذه البرامج المتصلة بالمشروع حتى إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع، 6 إعلام الوزير المكلف بالمالية والسلطات المختصة في الدولة المعنية باتفاق القرض والمتدخلين الآخرين المذكورين أعلاه المعنيين، بقرار البنك الإسلامي للتنمية فيما يخص الملفات الإدارية والتعاقدية والتقنية والعملية في أقرب الآجال،
7 - إعداد تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماديا وماليا.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية، بعنوان المشروع وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تقوم بها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بواسطة المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 إعداد ما يأتي وتبليغه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
أ - تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله ب تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقات هذا البنك بالبنك الإسلامي للتنمية ج تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع ماليا،
3 - التكفّل بالعلاقات التي تتصل باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الإسلامي للتنمية ومراقبتها،
- تسيير استعمال الاعتمادات.
4 - ضمان إبرام اتفاقية المقابلة وتسيير القرض مع البنك الجزائري للتنمية لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المشروع
5 - ضمان إبرام اتفاقية مقابلة الاعتمادات التي تقترضها الدولة، بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع.
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، بعنوان تنفيذ المشروع وفي حدود اختصاصاته، على الخصوص بما يأتي :
1 - يتكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقيات مالية للمقابلة مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع
ب - وضع القرض المنصوص عليه أعلاه تحت تصرف المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع،
ج - رد الأموال التي اقترضتها المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع بموجب اتفاقية المقابلة إلى الخزينة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض بعنوان المشروع عند إعداد طلبات صرف القرض، 3 4 تقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية، 4 إنجاز عمليات صرف القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية
5 - اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع،
6 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع
7 - اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 8 تحضير التقويم المحاسبي لتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصليّ يرسل إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالمالية يتضمن فيما يخص تنفيذ المشروع علاقاته بالمؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع وعلاقاته بالبنك الإسلامي للتنمية، ب تقرير ختامي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، كما يرسل بواسطة هذه الوزارة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري،
9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على الوثائق التي في حوزته طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 83-165
- أمر رقم 75-17
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-1
- decret_legislatif رقم 93-07
- أمر رقم 95-27
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.