مرسوم تنفيذي رقم 96-198 مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالمادتين 13 مكرّر و 13 مكرر ثان اللتين تحرران كما يأتي :
" المادة 13 مكرّر : يجوز للوالي أن يقوم، بعد الاطلاع على رأي القطاعات المعنية وبموجب قرار، بتحويلات مالية برخصة برنامج بين بابين أو بين قطاعين ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة وحسب الشروط والحدود المضمنة فيما يأتي :
1 - لا يجوز أن تفوق مجمل التحويلات المالية لرخصة برنامج خلال سنة مدنية واحدة، لفائدة أي باب كان نسبة 20% من البرنامج الجاري في هذا الباب نفسه وفقا لتقييمه في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت سنة التحويلات المالية المذكورة. غير أنه لا يجوز أن تكون رخص البرامج الخاصة بالأبواب 341 و 342 و 622 و 623 كما وردت في ملحق هذا المرسوم، محل أي تخفيض مقارنة بمقررات البرامج المبلغة للوالي المعني.
ولا يمكن تعديل ملحقات مقررات البرامج التي تصف القوام المادي لأعمال هذه الأبواب، إلا بنص تنظيمي يتمّ بنفس الأشكال التي تم وفقها إعداد مقررات البرنامج.
2 - يمكن أن تكون رخص برامج الأبواب الأخرى التابعة لقائمة التجهيزات العمومية الخاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة، محل تحويل مالي بين الأبواب أو لفائدة الأبواب المذكورة في الفقرة الأولى السابقة.
كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع الاقتطاعات التي تتم طوال سنة مدنية واحدة من جراء رخصة برنامج باب معين نسبة %20% من مبلغ البرنامج الجاري في الباب المذكور وفقا لتقييمه في تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي سبقت سنة الاقتطاع.
يحدد البرنامج الجاري في باب من الأبواب على أساس أنه الفرق بين المبلغ المجمع لرخص البرامج القطاعية غير الممركزة في الباب المذكور، ومن بين ذلك التصحيحات أو عمليات إعادة التقييم الممنوحة، إن وجدت، ومبلغ النفقات أو المدفوعات المجمعة لعمليات الاستثمار في الباب المذكور .
ويمثل القوام المادي للبرامج القطاعية غير الممركزة المتعلقة بالفصول غير الفصول المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، الحجم الأقصى من المنشآت أو الأشغال أو التجهيزات المرخص بها في مقرر البرنامج.
ويمكن تقليص هذا القوام المادي عندما يتم اقتطاع رخصة برنامج في إطار هذه المادة.
3 - ترسل على الفور إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين بأبواب التحويل المالي، نسخة من كلّ قرار يتخذه الوالي بخصوص تحويل مالي من رخصة برنامج ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة ويتم بموجب أحكام هذه المادة.
ويجب أن يبين هذا القرار على الخصوص ما يأتي :
مستوى البرنامج الجاري حتى تاريخ 31 ديسمبر من السنة السابقة في الأبواب المعنية بالتحويل المالي،
- مراجع مقررات البرامج أو مقررات التصحيح أو إعادة التقييم التي ترجع إليها عملية التحويل المالي المذكورة، التعديلات المحتملة في القوام المادي لبرامج الأبواب الخاضعة للاقتطاعات "..
" المادة 13 مكرّر ثان : يجب ألا تقترح على الوالي بغرض التفريد في عنوان البرامج القطاعية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غير الممركزة إلا المشاريع التي وصلت درجة كافية من النضج تخول إمكانية الشروع في إنجازها خلال السنة.
ولابد في هذا الإطار من معرفة وتوفير ما يأتي :
- الأرض التي سيشيد عليها المشروع،
- الدراسات والعناصر التي تبرر جدوى المشروع، تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات،
- الجدول الزمني للإنجاز والدفع نتائج المناقصات أو الاستشارات الخاصة بالعملية المعنية طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية ".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادتان 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتتممان كما يأتي :
" المادة 14 : يتم تنفيذ ... ( بدون تغيير حتّى )...
المصالح المعنية.
ويمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه وفي حدود رخصة البرنامج الخاصة بالباب والقوام المادي المحدد في المادة 13 أعلاه، مع مراعاة .
أحكام المادة 13 مكرر أعلاه ".
" المادة 15 : يرسل الولاة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وإلى الوزراء المعنيين، كشفا كل ثلاثة أشهر يحمل قائمة مقررات تسجيل العمليات وتعديلها وإلغائها وإقفالها، وكذلك مقررات التعديل المبينة في المادة 13 مكرر أعلاه، حسب نموذج يعده المندوب للتخطيط ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيعدّل ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه الذي يحدد قائمة الأبواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية غير الممركزة، على النحو الآتي :
العدد 34 18 محرّم عام 1417ه "القطاع 7 : بدون تغيير.
القطاع 8 : البناء ووسائل الإنجاز. 728 المساكن المرافقة للقطاع للمناطق المحرومة الاجتماعي التربوي الباقي بدون تغيير".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق قائمة الأبواب المبينة في الفقرة 2 من المادة 13 مكرر : 341 - التزويد بماء الشرب الحضري، 342 - التطهير الحضري، 622 - التعليم الثانوي، 623 - التعليم الأساسي ) الابتدائي والمتوسط ).
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-315
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي) 9 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.